رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية.. فيديو

التبرع بالأعضاء صدقة
التبرع بالأعضاء صدقة جارية

أعطى علم زراعة الأعضاء الأمل لكثير من المرضى الذين بحاجة لنقل الأعضاء التي يمكن زراعتها، والذي لجأ الأطباء في الآونة الأخيرة لهذا النوع من العمليات لإنقاذ الكثير من الأرواح التي لا تستجيب للعلاج التقليدي.

 

اقرأ أيضًا.. نقل الأعضاء واختلاط الأنساب.. أستاذ جراحة الكلى يوضح الحقيقة

 

وحول هذه القضية، نشبت مشادة كلامية بين الشيخ وحيد أبو الفضل الداعية الإسلامي، و الداعية الإسلامي محمد علي، بسبب رفض الأول لـ التبرع بالأعضاء، و موافقة الثاني.

 

فقد رفض الشيخ وحيد أبو الفضل، فكرة التبرع بالأعضاء، حتى ولو كان الشخص قد توفي، لأن هذا سينتج عنها مشكلات كثيرة، منها بيعها، لافتًا إلى أن هناك حديث صحيح لـ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة رضى الله عنها :" كسر عظم الميت كـ كسره حيًا" وهذا يعنى عدم أخذ شئ من جسم الإنسان بعد الوفاة.

 

وأضاف الشيخ وحيد أبو الفضل، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن هذا الحديث صحيح، لأنه عن السيدة عائشة.

 

في حين  علق الداعية الإسلامي محمد علي، على سؤال " هل التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أو على قيد الحياة جائز" وقال إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وحالة الشخص نفسه.

 

وأضاف الداعية الإسلامي، أن: جواز التبرع بالأعضاء به خلاف بين العلماء، ولكن معظم العلماء أكدوا أنه جائز التبرع لكن بدون مقابل مادي. ولفت إلى أن التبرع بالأعضاء من الصدقة الجارية، وهناك أدلة من الكتاب والسنة، وأن التبرع بالأعضاء يكون وفقًا لـ ضوابط و وفقًا لـ القانون المصري.

 

وكشفت دار الإفتاء المصرية، أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من

مرض عضال. وقالت دار الإفتاء، أن نقل الأعضاء البشرية أو التبرع بالأعضاء مشروط بالشروط الآتية:أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.

 

ولفتت إلى أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه، و أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة، وأن ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.

 

وأكدت :إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي، كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

 

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــــــــــــا