رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فتاة تروي تفاصيل التحرش بها داخل مستشفى (شاهد)

 ياسمين متعب
ياسمين متعب

روت فتاة تدعى ياسمين متعب، عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، تفاصيل واقعة التحرش بها داخل مستشفى، مؤكدة أن ممرضًا داخل المستشفى قام بالتحرش بها أثناء خضوعها لعملية جراحية.

 

(اقرأ ايضا) .. كشف ملابسات التحرش بفتاة في مترو الأنفاق 

 

تفاصيل التحرش بفتاة داخل مستشفى

وكشفت الفتاة تفاصيل الواقعة قائلة: "أنا كنت تعبانة وعملت عملية ويوم ما خرجت من العمليات الحد اللي بقى مسئول عني أو اللي بقا معايا في الغرفة بعد العملية ولد، وبعد العملية بـ 6 ساعات اتحرش بيا، وانا طلبت من المستشفى أن الولدده يتغير ويجيبوا بنت هم ماوفقوش وقالوا ما عندناش بنات".

 

وتابعت: "قانونًا المفروض أن أنا بنت وممنوع يبقى معايا ولد بس أنا طبعا كنت أجهل بحاجة زي دي علشان كان أول مرة في حياتي ادخل مستشفى .. وانا كنت عامله عمالية زايدة فيها غرغارينا".

 

 القضية تم تحريرها على أنها هتك عرض

وأكدت أن القضية تم تحريرها على أنها هتك عرض، مضيفة: "أنا الحمد الله عرفت أدافع عن نفسي في ساعتها، والموضع عدى بس انا بعد التحرش ده قلت ان الولد ده ما يدخليش الأوضة تاني والولد دا دخلي بعدها 3 مرات.. والكاميرات كانت جايبه أن هو طلع صحبتي اللى كانت معايا في الأوضة وده ممنوع يوم العملية .. وكان بيحاول يغيرلي على الجرح يوم العملية ممرض وأصلا دا ممنوع".

 

وشددت الفتاة على أنها لن تتخلى عن حقها خاصة بعد حصول الممرض على براءة، مناشدة المسؤولين بأن تحصل على حقها، قائلة: "أنا عايزة أي حد يشوف الفيديو ده يساعدني أخد حقي انا بجد عايزة حقي".

 

وتنص العقوبة الحالية للمتحرش في قانون العقوبات المصري، في المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة

بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة

آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

تفاصيل تحرش ترزي بفتاة في الطالبية.. لامس أجزاء حساسة وهددها بالضرب 

 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة بالطريق العام بأسيوط