عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مرشد الإخوان ونائبيه يتقدمون ببلاغ ضد "فيتو"

تقدم صباح اليوم عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين- بصفته وكيلاً عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "الدكتور محمد بديع",  ونائبيه الدكتور رشاد البيومي, المهندس خيرت الشاطر "والأمين العام للجماعة" الدكتور محمود غزلان ببلاغ للنائب العام وشكوى لنقابة الصحفيين ضد رئيس تحرير جريدة " فيتو".

وطالب البلاغ بإحالة رئيس التحرير المذكور إلي المحاكمة الجنائية لأنه بتاريخ 10/1/2012 قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (188, 200 مكرر أ, 302 , 303 ) من قانون العقوبات بأن نشر أخباراً وبيانات كاذبة ومزورة منسوبة كذباً إلي مرشد الإخوان ونائبيه وأمينها العام.
كما طالب بإحالة الصحفي المذكور إلي لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في القانون 76 لسنة 1976 لأنه طبقاً للمادة (75) من قانون نقابة الصحفيين "مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوي المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديباً طبقاً لأحكام المادة (81) من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج علي مقتضي الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الأضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافي مع قواعد آداب المهنة".
وقال عبد المقصود في بلاغه وشكواه إن الشاكين فوجئوا بباكورة إصدار جريدة "فيتو" وفي عددها الأول الصادر بتاريخ 10/1/2012 تحمل عنواناً مكذوباً علي صفحتها الأولي بمقولة "بديع التقي مبارك في المركز الطبي العالمي" ثم استطرد المشكو في حقه "رئيس التحرير" في نسج قصة خيالية من وحي خيال لا يستند إلي دليل أو بيّنة أو مهنية أو موضوعية في الصفحة الخامسة بعنوان مكذوب أيضاَ" بديع ومبارك وجهاً لوجه في المركز الطبي العالمي".
وأضاف أن ما نشر ليس سوي محض افتراء ومحاولة لتشويه صورة الجماعة ومرشدها ونائبيه وأمينها العام وإثارة الرأي العام ضدهم في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن وفي هذه اللحظة الحرجة التي تشهد فيها بلادنا انتخابات برلمانية.
وأشار إلي أن الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/1998 والذي أكد: "إن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفًا من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري".
كما أوجب هذا الميثاق على ضرورة أن يلتزم الصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته, وأكد أيضًا على الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وقد أكد أن أحكام المحاكم قد تواترت على أن "حرية الإعلام لا يحكمها" نظرية السلطة" وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية" القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح إنما يحكمها نظرية "المسئولية الاجتماعية " وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الشائعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن

للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقًا لهذه النظرية حقًّ وواجبً ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
كما أكدت محكمة النقض أن"القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره, ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدًا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف".
كما أكدت أن"الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونًا, هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية, أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح".
وأضاف أن الأفعال الصادرة من المشكو في حقه تشكل الجرائم المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات التي جاء نصها على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واختتم عبد المقصود بأن رئيس تحرير جريدة "فيتو" قد أساء استخدام حرية الرأي والتعبير, وقام بنهش أعراض الشاكين تحت ستار هذه الحرية, ولم يحكّم ضميره المهني والصحفي وكأنه يحاول أن يجلب لنفسه مجداً علي حساب سير الآخرين وسمعتهم.