حيثيات الحكم بوقف انتخابات الصحفيين
أودعت محكمة القضاء الإدارى اليوم حيثيات حكمها الذى أصدرته بوقف إجراء انتخابات الصحفيين.
وقالت المحكمة إن المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن تؤلف الجمعية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادى فى يوم الجمعة من شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة انعقادها ويجب دعوتها إذا قدم طلب ذلك مائة عضو له حق الحضور.
وأضافت المحكمة أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين متى كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع غير عادى وذلك كلما دعت الضرورة لذلك لممارسة اختصاصاتها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس.
وكشفت المحكمة فى أسباب حكمها أن الواقع الحالى وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية ومنح أعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم وذلك فى إطار القوانين المشروعة والتى تتفق مع أحكام الدستور التى لم يقض بعدم دستوريتها.
والبادئ من ظاهر الأوراق أن صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة كان قد أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادى فى يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس طبقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين وبالمخالفة لمقتضى
وكشفت المحكمة أنه بذلك لا تكون لهم سلطة أو اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد فى اجتماع غير عادى لانتخاب النقيب والأعضاء فإذا ما وجهت الدعوة من النقيب أو من ينوبه أو مجلس النقابة كان قراره الصادر فى هذا الشأن مخالفا لأحكام القانون وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإضافة إلى تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار أو الاستمرار فى تنفيذه إجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2011 واتساقا مع ركن الاستعجال فإن المحكمة تقضى بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان إعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات.