رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"الوفد" تنفرد بنشر الرأى الدستورى لهيئة المفوضين ببطلان قانون "التأسيسية"

بوابة الوفد الإلكترونية

فجر الرأى الدستورى المطالب ببطلان قانون تأسيسية الغريانى، مفاجآت مثيرة، أبرزها وقوع رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المنحل فى عدم تحصين الجمعية بإصدار القانون 79 لسنة 2012.

وكشف التقرير أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من المجلس العسكرى ، حصن الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد من رقابة القضاء الإدارى والدستورى.
وتنفرد «الوفد» بنشر الرأى الدستورى الهام من تقرير هيئة المفوضين فى القضية رقم 166 لسنة 34 قضائية «دستورية» والمحالة من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بموجب حكمها الصادر بجلسة 23 أكتوبر 2012، فى الدعوى رقم 45931 لسنة 66 ق ، والمقامة من خالد فؤاد حافظ ، وإيهاب عاطف راغب، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية التأسيسية، والتى قيدت بقلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 30 أكتوبر 2012، وأودع تقرير هيئة المفوضين بملف الدعوى فى 21 إبريل 2013، والتى حجزتها المحكمة للحكم بجلسة 2 يونيو القادم.
وأشار الرأى الدستورى لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، إلى الأعمال التحضيرية للقانون رقم 79 لسنة 2012.
وتبين أن مشروع هذا التشريع، جرى مناقشته بمجلس الشعب بجلستيه الخامسة والتسعين والسادسة والتسعين من دور الانعقاد العادى الأول.
ووافق عليه المجلس فى 11 يونيو 2012 ، وبذلك يكون استنفد ولايته التشريعية تجاه هذا القانون.
وأشار تقرير هيئة المفوضين، إلى أن رئيس مجلس الشعب أرسل القانون للمجلس العسكرى، باعتباره السلطة المختصة لإصدار القوانين وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأوضح أن المجلس العسكرى لم يصدر القانون أو يعترض عليه.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو 2012 ببطلان عدد من النصوص التشريعية التى انتخب مجلس الشعب على أساسها.
وأصدر المجلس العسكرى قرارا فى 15 يونيو 2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا.
كما أصدر إعلانا دستوريا فى 17 يونيو 2012، استرد بموجبه سلطة إقرار القوانين، وعهد إلى رئيس الجمهورية بسلطة إصدارها.
وأضاف التقرير، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية واستلامه السلطة فى 30 يونيو 2012، متضمنة سلطة إصدار القوانين.
وقال: لم يقم المجلس العسكرى عند تسليمه السلطة بعرض مشروع هذا القانون على رئيس الجمهورية للنظر فى إصداره.
وأضاف التقرير: وظل الحال على ذلك، حتى قام رئيس مجلس الشعب بعد عودة المجلس للانعقاد، بناء على القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، الصادر فى 10 يوليو 2012، بإرسال مشروع هذا القانون مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية.
وأشار التقرير، إلى أنه يتعين التمييز بين نوعين من الأغراض التى يستهدفها المشرع، منها أغراض تشريعية لا تناقض الدستور، وأغراض تشريعية مخالفة للدستور.
وأوضح التقرير، أن الأولى لا يجوز للجهة القضائية أن تتدخل فيها، وألا تناقشها باعتبارها واقعة فى نطاق سلطة التقدير التى يملكها المشرع.
وأضاف التقرير: أن الأخيرة تعد أغراضا محظورة لا يجوز للمشرع أن يستهدفها، وإلا كان التشريع مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
وقال التقرير: إن فى هذا الاتجاه قد تتظاهر السلطة التشريعية بتقيدها بنصوص الدستور فى غاياتها، بينما تدلس عليها من خلال نوايا مستترة تبطنها، وتصوغ تشريعاتها على ضوئها.
وأضاف: ومن ثم تكون تشريعاتها محض تعبير، عن تبنيها أهدافا مخالفة للدستور.
وأوضح أن صياغة السلطة التشريعية لتشريعات، لتحقيق أغراض مخالفة للدستور، لتكفل تنفيذ الأغراض الحقيقية التى تسعى إليها.
وأكد أنها تتستر عمدا ظاهر القانون بأغراض مخالفة للدستور أبطنتها فى نفسها، وهو ما يؤكد أن انحرافها فى استعمال السلطة يعتبر عيبا قصديا.
ويتعين على جهة الرقابة على الدستورية، أن ترد السلطة التشريعية على أعقابها، وأن تبطل كل قانون اقترن بها، على تقدير مجاوزة هذا القانون لحدود استعمال السلطة، سواء كان خروج المشرع على هذه الحدود ظاهرا أم مستترا.
وأكد التقرير أن هذا الأمر تحقق فى التشريع الطعين، إذ تدخل المشرع من أجل إضفاء وصف القرارات البرلمانية على القرارات الصادرة من الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بشأن اختيار المائة عضو المنوط بهم، وضع مشروع الدستور الجديد للبلاد آنذاك.
وكشف التقرير أن ذلك، كان بقصد حجب جهة القضاء الإدارى عن نظر النزاعات التى ستطرح مستقبلا بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، على النحو الذى أكدته مناقشات أعضاء مجلس الشعب حال إقرار هذا التشريع.
وجزم التقرير بتجاوزهم فى سلطة التشريع النطاق المحجوز للسلطة التأسيسية المتمثلة فى الشعب مصدر السلطات جميعا.
وأكد التقرير خروجهم عن المجال الذى ينبغى أن تعمل فيه، مما يجعل العيب جليا، ويضحى مسلك المشرع فى النص المطعون فيه، معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
وأشار التقرير إلى أنه من هذا المنطلق، اعترض العديد من أعضاء مجلس الشعب حال مناقشة مشروع هذا القانون على ضرورة إصداره، وثابت ذلك بمضبطة الجلسة الخامسة والتسعين مساء الاثنين 11 يونيو 2011.
وكشف التقرير، أن أحد النواب خلال الجلسة ، قال إن الاقتراح بمشروع القانون

المذكور، قد يبدو للناظر أنه قصد به تحصين الجمعية التأسيسية، حال أنها تستمد قوتها من الإعلان الدستورى مباشر وبغير الحاجة لقانون يحصن قراراتها فى الاختيار، فيتم الطعن عليها أمام مجلس الدولة، وبغير حاجة على قانون يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح العضو، أننا عندنا ميزة تتمثل فى الانطلاق مباشرة من الإعلان الدستورى السند المباشر فى اختيار المائة عضو فى الجمعية التأسيسية.
وأكد أن الاستناد للإعلان الدستورى فى تشكيل التأسيسية، لن يكون محلا للطعن أمام القضاء الإدارى أو القضاء الدستورى.
وطالب بالالتفات عن إصدار هذا القانون، وأن ينتخب المائة عضو فى اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان بدون قرار أو قانون.
وأكد التقرير أن تدخل المشرع العادى بإصداره القانون رقم 79 لسنة 2012، مجاوز للحدود المقررة للسلطة التشريعية فى هذا النطاق، ومفتئت على مبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور الحالى بالمادة 6 منه.
وقال التقرير، قد ترى المحكمة الدستورية العليا، أن العوار الذى يصم المادة الأولى من قانون التأسيسية، يهدم بنيان التدخل التشريعى لهذا القانون، بما ينعكس أثره حتما على سائر نصوصه.
وأضاف: أن القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور، سيؤدى لسقوط باقى نصوص القانون برمتها، دون الحاجة لبيان المثالب الدستورية الأخرى التى اعتورتها.
وعلل التقرير ذلك، بارتباط هذه النصوص بالمادة الأولى ارتباطا لا يقبل التجزئة ، بحيث تكون معها كلا واحدا لا يتجزأ مما لا يتصور معه، أن تقوم لتلك النصوص قائمة بغير تلك المادة، أو إمكان إعمال حكمها فى غيبتها.
وطلب تقرير هيئة المفوضين، من المحكمة الدستورية العليا الحكم احتياطيا، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، فيما نصت عليه من «أن قراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية «الثانية» لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد والتى نصت على أنه «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى ، ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم فى هذا الشان تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».
وطلب التدخل انضماميا إلى المدعين 32 متدخلا أبرزهم، سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد سلماوى بصفته رئيس اتحاد كتاب مصر، وحمدى الفخرانى العضو البارز بالتيار الشعبى، والناشط الحقوقى ضياء الدين عبدالوهاب الجارحى، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد الفضالى رئيس جمعية الشبان المسلمين.
كما طلب التدخل انضماميا لجهة الإدارة 28 متدخلا أبرزهم، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والمستشار محمود الخضيرى رئيس تشريعية الشعب المنحل، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ومحمد العمدة نائب الشعب السابق، وعماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية بصفته رئيس حزب النور «آنذاك»، وصبحى صالح وكيل تشريعية الشورى، والدكتور جمال جبريل عضو الهيئة القانونية لرئيس الجمهورية، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان، وأحمد أبوبركة القيادى الإخوانى.