رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إلغاء وزارة الإعلام

بوابة الوفد الإلكترونية

فرضت قضايا الإعلام نفسها كإحدي أهم القضايا التي تشغل الشعب المصري بكل طوائفه وانتماءاته، وفي هذا السياق يكاد الاجماع الشعبي ينعقد علي امرين.

الاول: اتهام الاعلام الرسمي والخاص علي السواء بالارتباك أو الانفلات خاصة الاعلام المرئي والمسموع.
الثاني: ان الحاجة ماسة لتنظيم هذا الاعلام وضبط ادائه بأسلوب يضمن حريته واستقلاله.
وفي خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك تبني الاستاذ محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب مشروع قانون لانشاء «مجلس وطني للاعلام المسموع والمرئي»، وهو مشروع قانون عكفت علي اعداده «مؤسسة المبادرة المصرية لتطوير الاعلام» وهي مؤسسة تضم عدداً من رواد الإعلام المرئى والمسموع وخبرائه الذين رأوا ان مسئوليتهم القومية تدفعهم لتقديم الحل العملي الذي يحقق أمل الشعب في اعلام حر ومستقل، وقد استغرقت هذه المجموعة شهورا في دراسة النظم والمؤسسات والقوانين التي تحقق الحرية والاستقلال للاعلام في مختلف الدول المتقدمة مع الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية للشعب المصري، وبعد ان انجزت مشروع قانون متكاملاً قدمه منسق المبادرة الاستاذ حمدي قنديل إلي الاستاذ محمد الصاوي الذي رحب به وقام من فوره بالدعوة لاجتماع لجنة الثقافة والاعلام لدراسة هذا المشروع ومشروعا آخر تقدمت به وزارة الاعلام.
في اجتماع الاسبوع الماضي الذي حضره الاستاذ احمد انيس وزير الاعلام وبرفقته المستشار القانوني للوزارة طرح ممثلو «المبادرة المصرية» رؤيتهم وتولي شرح هذه الرؤية الاستاذة مني الشاذلي والاستاذ ياسر عبد العزيز وحازم غراب والسيد الغضبان، وشارك عدد من الاذاعيين في الحوار وفي مقدمتهم الاستاذ اسماعيل الششتاوي رئيس الاذاعة، كما شارك العديد من اعضاء لجنة الثقافة والاعلام واعضاء مجلس الشعب في الحوارات التي اتسمت بالموضوعية.
ورغم ملاحظات أبداها الأستاذ احمد انيس وزير الاعلام وعدد من الاعضاء فقد بدا واضحا وبغير اي لبس أن الحاضرين أجمعوا علي أهمية إصدار القانون الخاص بإنشاء كيان يضمن حرية واستقلال الاعلام المرئي والمسموع.
والمجلس القومي للبث المرئى والمسموع سيكون حسب المشروع المقدم من المبادرة المصرية لتطوير الاعلام هو الجهة الوحيدة المسئولة عن مجمل النشاط الاعلامي المسموع والمرئى بدءاً من منح تراخيص مزاولة المهنة مرورا باتاحة الترددات الارضية التي كانت محتكرة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وصولا إلي مراقبة محتوي الرسائل الاعلامية لضمان الالتزام بالموضوعية والحياد وتلقي ملاحظات الجماهير واتخاذ الاجراءات المناسبة في كل حالة.
وقد حرص مشروع القانون علي عدة نقاط لضمان الاستقلال التام والحياد وحتي يصبح الاعلام المرئى والمسموع الرسمي معبرا عن «الدولة» وليس عن «الحكومة» وأن يكون الاعلام الرسمي والخاص علي السواء ملتزماً بالتعبير الأمين عن ضمير الجماهير، وفي سبيل تحقيق ذلك اكد المشروع علي ما يلي:
1- اختيار اعضاء المجلس بطريقة لا تسمح لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية بالهيمنة عليه.
2- عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل أو النقل.
3- استقلال ميزانية المجلس.
وستعقد لجنة الثقافة والاعلام اليوم - الثلاثاء - جلسة لمتابعة مناقشة مواد مشروع القانون.
و«الوفد» تنفرد بنشر نص مشروع القانون بهدف توسيع دائرة مشاركة الجماهير العريضة في ابداء الرأي حول مواد القانون وحتي يصدر القانون ممثلاً لأوسع توافق شعبي.
وسوف تفرد «الوفد» مساحة علي صفحاتها لنشر مشاركات القراء الأعزاء والخبراء والمثقفين في الحوار حول هذا القانون.
وفيما يلي أهم مواد مشروع القانون:
تنشأ هيئة قومية لتنظيم وادارة وسائل الاعلام المسموع والمرئى تسمي «المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئى» تتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وانشطتها واختصاصاتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئاسة الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس بإحدي محافظات القاهرة الكبري، وللهيئة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في المحافظات، ويهدف المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئي ضمان حرية البث المسموع والمرئى في الدولة والعمل علي ازدهار صناعة الاعلام في اطار تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتنمية قطاع البث المسموع والمرئى في الدولة، وتنظيمه، وضمان حريته، وتنوعه وتعدديته، وترقية أدائه، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، وتحديد القواعد والآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وموزعي خدمات البث المسموع والمرئي، والعمل علي احترام تلك القواعد وتفعيل تلك الآليات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة في مجال انشاء وتشغيل خدمات البث المسموع والمرئى، وضمان تطبيق المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي، والالتزام بمعايير الجودة التي يقررها المجلس في المحتوي المنتج من قبل الجهات المرخص لها، بما يشمل عمليات الانتاج والتوزيع والاستهلاك واعادة البث، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والاقليمية فيما يتصل بشئون قطاع البث المسموع والمرئى وضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئى إلي كافة مناطق الجمهورية والعدالة في توزيعها.
ويتولي المجلس ادارة كافة الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئى، وفقاً لاصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، ويضح المجلس اكواداً وقواعد ولوائح لخدمات البث المسموع والمرئى في الدولة، بما يتفق مع المعايير الدولية المرعية في هذا الصدد، ويعمل علي انتظام تلك الخدمات دون خرق لتلك القواعد والاكواد.
ويكون للمجلس مجلس ادارة من الشخصيات المعنية بصناعة الاعلام وقضاياه، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك علي النحو التالي:
- ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية يكون من بينهم رئيس المجلس.
- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الشعب من غير اعضائه.
- ثلاثة اعلاميين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاعلام المسموع والمرئي، يختار احدهم المجلس الاعلي للثقافة، والثاني المجلس الاعلي للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر.
ومدة مجلس ادارة المجلس الوطني للاعلام ست سنوات ميلادية، لا يجوز تمديدها لأي سبب، كما لا يجوز عزل مجلس الادارة أو رئيسه أو أي من اعضائه إلا بحكم قضائي والاعتبارات موضوعية تقدرها المحكمة.
وفي حال تغيب رئيس مجلس الادارة أو خلو منصبه قبل انتهاء مدته يباشر مهامه اكبر اعضاء المجلس سناً إلي حين عودته أو تعيين رئيس جديد بدلاً منه بقرار من رئيس الجمهورية.
وفي حال خلو منصب أحد اعضاء مجلس الادارة قبل انتهاء مدته، تتولي الجهة التي اختارته تسمية عضو جديد يحل محله ويستكمل مدته.
ويعتبر مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة علي شئون المجلس الوطني للإعلام وتنظيم شئون البث واعادة البث المسموع والمرئى وخدماته، وله في سبيل ذلك اتخاذ القرارات والاجراءات والتصرفات اللازمة لأداء عمله، وعلي الأخص:
إقرار السياسة العامة للمجلس والاشراف علي اعداد اللوائح والاكواد والوثائق والآليات المنظمة للعمل، واعتمادها، ومتابعة تفعيلها وتنفيذها، وإقرار النظم الادارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاط الجهاز طبقاً لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
وتحديد الاسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لاصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، وإقرار آليات تنفيذها بما في ذلك اللوائح التنفيذية والمالية متضمنة تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها الجهاز، وتحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم والمصرح لهم ومقدمو خدمات البث واعادة البث المسموع والمرئى، وأسس وقواعد التعامل والتوزيع علي المنتجات المسموعة والمرئية وفقاً لأحكام هذا القانون، ووضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية البرامجية، وتلك المتعلقة بالمواد والمحتوي البرامجي والاعلاني، والاكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة، وأي اكواد اخري يصدرها الجهاز، وتكون تلك الاكواد ملزمة للمرخص لهم والمصرح لهم بمجرد اصدارها او اعتمادها من الجهاز، ولا يجوز الترخيص إلا بعد إقرار المرخص له بالالتزام بالأكواد المتعلقة بنشاطه والخدمات التي قدمها، ووضع القواعد التي تحقق المنافسة المشروعة في أنشطة الانتاج والبث وإعادة البث المسموع والمرئى وتوزيع منتجات البث المسموع والمرئى وخدماته وأي تعاملات تجري عليها، بما يضمن مصالح المستهدفين بالخدمة، ووضع اللوائح والضوابط الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال إعمال هذا القانون ونطاق تطبيقه، ووضع القواعد اللازمة للحد من التركز الضار للملكية في وسائل الاعلام المسموع والمرئى وخدماته بما يضمن التعددية ويحمي مصالح المستهدفين بها وآليات الزام المرخص لهم بتلك القواعد، ووضع الأسس والأساليب والآليات اللازمة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم والمصرح لهم أو بينهم وبين المستهدفين بالخدمة، ووضع أسس وقواعد اصدار ومنح وتجديد تراخيص انشاء وتشغيل وصيانة مشروعات وأنشطة البث المسموع والمرئي واعادته وتوزيعه وخدماته، ونقلها وتوزيعها بما في ذلك تراخيص البث المسموع والمرئي، وما يلزم من الترددات التي يحددها المجلس والمخصصة للبث المسموع والمرئى من الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، ووضع أسس وقواعد اصدار ومنح وتجديد تراخيص فتح مكاتب التمثيل لجهات البث واعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها، ووضع أسس وقواعد اصدار ومنح وتجديد التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل علي الاجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الادارة، والتي تستخدم في البث المسموع والمرئى وفي استقبال البث المشفر او غير المشفر، ومتابعة خدمات البث المسموع والمرئى لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات والاكواد ومعايير الجودة فنياً وإعلامياً وإعلانياً، ومراجعة ومتابعة مواصفات الجودة لدي المرخص لهم والمصرح لهم، بهدف تطبيق المعايير المثلي للتشغيل والالتزام بمستويات الاداء التقني والفني والبرامجي والاعلاني وفي المجالات الاخري التي تنظمها الاكواد الصادرة عن الجهاز.
وضمان انفاذ أحكام تشريعات حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي وبخدمة البث المسموع والمرئى والمنظمة لحقوق هيئات الاذاعة، ويكون للمجلس إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة في هذا الصدد، واعداد ونشر واتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد المرخص لهم والمصرح لهم والمتعاملين مع الجهاز علي معرفة حقوقهم والتزاماتهم وطبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز، وإبداء المشورة وتقديم الخبرة والعمل علي حل النزاعات التي تنشأ حول الحقوق والالتزامات المتعلقة بالبث المسموع والمرئي وبإعادته وبخدمة البث المسموع والمرئى، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور بكل فئاته سواء كان ممثلاً في شخص طبيعي أو اعتباري، للتقدم بشكاوي في حق المرخص لهم والمصرح لهم، ما دامت تقع في اطار اختصاص المجلس، والبت في تلك الشكاوي في فترة زمنية محددة واخطار الشاكي بنتيجة البت فيها، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق من يثبت تجاوزه المعايير والاكواد والقواعد التي يضعها الجهاز من المرخص لهم والمصرح لهم، ووضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم والمصرح لهم، فيما يتعلق بمحتوي البث المسموع والمرئى، وتطبيقها عليهم حال ثبوت تجاوزهم للوائح والاكواد، وتحصيل قيمة تلك العقوبات، وإيداعها في صندوق الغرامات بالمجلس، ووضع اللوائح المنظمة للاجراءات التي يحق للمجلس اتخاذها بحق المتجاوزين للأكواد والمعايير التي يضعها بخصوص المحتوي الاعلامي أو الاعلاني، وإعلان تلك اللوائح، والتحقق من توقيع طالبي التصريح او الرخصة علي معرفتهم بها والتزامهم بها قبل منحهم التراخيص والتصاريح، علي ان تتضمن تلك اللوائح الغرامات المالية المتدرجة، والتي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد علي مائة وخمسين ألف جنيه مصري علي المخالفة الواحدة، كما تتضمن تلك اللوائح حق الجهاز في التوقيف المؤقت لأي من المصرح لهم والمرخص لهم أو اي من العاملين لديهم عن أداء أي من الاعمال والانشطة والخدمات، بما فيها خدمة البث المسموع والمرئي، أو احد البرامج أو الاعلانات أو انماط المحتوي الاخري، بما لا يزيد علي شهر واحد، ويحق للمجلس عدم تجديد الرخصة أو التصريح في حال زادت المخالفات علي الحدود التي يقررها في لوائحه التنفيذية، كما يحق له متي ارتأي ضرورة سحب الرخصة أو التصريح بمباشرة الانشطة المصرح لها أو المرخص لها، أن يلجأ إلي القضاء طالباً ذلك.
ويعد المجلس تقريراً سنوياً عن الشكاوي التي تلقاها والاجراءات التي اتخذها حيالها، وله أن يعد في ذلك تقارير دورية تصدر في مدد أقل، علي أن تتضمن تلك التقارير كافة تفاصيل الشكوي، والاجراءات التي اتخذت بصددها، ويقوم المجلس بإرفاق تلك التقارير في تقريره السنوي الذي يقدمه إلي مجلس الشعب، في صورة ملحق، وينشره ويتيحه للجمهور والباحثين والراغبين في الاطلاع عليه، بالوسائل المناسبة، وينشر المجلس بيانات دورية بالعقوبات التي انزلها بحق المخالفين، وحصيلة الغرامات التي يجمعها، واقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم البث المسموع والمرئي وأي من الانشطة المتصلة به، واقتراح التعديلات علي التشريعات القائمة، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها إذا تم تقديمها من جهة اخري، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإصدار التصاريح للأجهزة التي تستخدم البث أو التي تستخدم للبث والاتصالات في آن واحد، وغيرها من الحالات التي تستلزم تنسيقاً مشتركاً، وتمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية في مجالات البث المسموع والمرئي، والتنسيق مع المجالس والاجهزة المناظرة في الدول الاخري في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجالات عمل الجهاز، واجراء الدراسات واعداد اوراق السياسات والتوصيات، وتنظيم الندوات واللقاءات واقامة الدورات التدريبية، ومنح شهادات اتمام الدورات التدريبية، ومنح الجوائز، وفق قواعد يعلنها الجهاز، فيما يختص بنطاق عمله، وإجراء بحوث المشاهدة والاستماع والمسوح الميدانية ودراسات التحقق من الانتشار، واستطلاعات الرأي في مجالات عمل الجهاز، ونشرها، واعداد سياسات التوظيف المعيارية لقطاع البث المسموع والمرئى، والعمل علي مساعدة وسائل الاعلام المسموع والمرئي علي تطبيق تلك السياسات، بما ينعكس علي كفاءة العاملين في هذا القطاع، واقرار سياسة التوظيف الخاصة بالعمل في المجلس، وإعلانها علي موقعه الالكتروني وضمان اجراء عملية استقطاب وظيفي شفافة وعادلة وبناء علي تلك السياسة
يكون للمجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئى أمين عام، يعينه ويحدد معاملته المالية رئيس مجلس الادارة، بعد التشاور مع اعضاء المجلس، وتكون مدة الأمين العام ثلاث سنوات، قابلة للتجديد ويكون الأمين العام للمجلس مسئولاً أمام مجلس الادارة عن:
إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الادارة وعرضه علي رئيس المجلس لإقراره، وتسيير الأعمال التنفيذية والادارية والفنية بالمجلس، ووضع القواعد المنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس، ولا تكون سارية إلا بعد تصديق مجلس الادارة عليها، ووضع اللوائح الخاصة بالعاملين في المجلس علي أن تتضمن كافة الاحكام المنظمة لشئونهم، بما فيها تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية والثقافية وتأديبهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم النهائي وسائر شئونهم دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الاجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية، وعرضها علي مجلس الادارة لإقرارها وتنفيذ ما يوكل إليه من مجلس الادارة من مهام وأعمال.
يحدد رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع أعضاء المجلس من يحل محل الأمين العام حال غيابه أو خلو منصبه لاستكمال مدته، ويجوز التجديد له لمدد أخري، ويكون رئيس مجلس الادارة هو ممثل المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئى أمام القضاء وأمام الغير، ولمجلس الادارة ان يفوض رئيسه أو الامين العام في بعض مهامه واختصاصاته.
يقدم رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس والأمين العام إقراراً خطياً بمجرد توليهم مناصبهم بعدم وجود أية حصة ملكية لهم أو لأي من أزواجهم أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية في أي من وسائل الاعلام أو الجهات الحاملة لتصريح أو ترخيص أو التي تطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارسة نشاط وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويتولي المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي دون غيره اصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات والشركات التي تتولي البث المسموع والمرئي داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها.
ويلتزم طالب الترخيص والتصريح وحامله بتزويد المجلس بما يطلب منه من معلومات وبيانات لتمكين الجهاز من أداء الاختصاصات المنوطة به وفقاً لاحكام هذا القانون.
ويتيح المجلس بيانات الملكية وحصص المساهمين للرأي العام عبر نشرها في وسائل الإعلام المسموع والمرئي وعلي موقعه الإلكتروني.
وتمنح رخصة البث المسموع والمرئي وفقاً لأحكام هذا القانون للكيانات الاعتبارية

التي يسهم في ملكيتها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون مصريون أو عرب، علي ألا تزيد ملكية أي منهم، أو أزواجهم، أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية، في الكيان الطالب للرخصة علي 40٪ للمصري، و20٪ للعربي.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين في أي كيان طالب للرخصة علي نسبة 40٪.
ولا يجوز للطالب ترخيص البث المسموع والمرئي أن يكون حاملاً لترخيص آخر في ذات التخصص البرامجي.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حصة في كيانين يحملان رخصا لهما في البث المسموع والمرئي في ذات التخصص البرامجي، أن يمتلك حصة ثالثة في كيان آخر يطلب ترخيصاً لتقديم نفس المحتوي البرامجي.
يجوز للكيانات الاعتبارية طالبة الترخيص إنشاء «شبكات إذاعية أو تليفزيونية»، علي ألا يزيد عدد القنوات داخل كل شبكة علي اثنتي عشرة قناة أو خدمة، وتعمل هذه القنوات أو الخدمات بنفس الاسم والعلامة التجارية، وفي تخصصات برامجية متباينة.
ولا يجوز لأي شريك أو مساهم في الكيان المرخص له التنازل أو التصرف في الحصص أو الأسهم أو توزيعها أو التعامل عليها أو تعديلها علي نحو يسمح بتعديل الحصص أو تغيير نسبها، أو بما يسمح بدخول أشخاص آخرين علي نحو المشاركة أو المساهمة في الكيان المرخص له، إلا باخطار مسبق بخطاب موصي عليه بعلم الوصول للمجلس.
يلتزم المجلس بإعلان اسماء الأشخاص الاعتباريين الطالبين للترخيص والحاملين له، واسماء الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المساهمين في الكيان الطالب للترخيص والحامل له، وتوضيح حصة كل مساهم قرين اسمه، كما يلتزم باتاحة البيانات عن أي تعديل أو بيع أو تنازل أو تعامل يطرأ علي تلك الحصص، وفي كل الأحوال يجب أن ينشر المجلس تلك البيانات في موعد مناسب علي موقعه الإلكتروني الرسمي.
وللمجلس أن يطرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو في مزايدة علنية يتم ارساؤها علي أعلي عرض يقدم في شأن المقابل الذي يسدد للمجلس ويصدر الترخيص لمن رسا عليه المزاد بذات الضوابط والشروط التي تم طرح المزاد بناء عليها، ومن دون رسوم طرح.
تنشر القرارات الصادرة من المجلس في شأن التراخيص أو التصاريح في الوقائع المصرية، وذلك علي نفقة المرخص له، علي أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.
ويلتزم المجلس بالبت في طلب الترخيص أو التصريح، عبر اخطار الطالب رسمياً بنتيجة البت، في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة البيانات والمستندات، فإذا لم يعلن المجلس نتيجة البت في الطلب خلال تلك الفترة، اعتبر الطلب مقبولاً، ويلتزم المجلس في هذه الحالة بمنح الرخصة أو التصريح.
ولطالب الترخيص أو التصريح الذي يقابل طلبه بالرفض من قبل المجلس أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومناقشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوي أمام القضاء.
ويحدد مجلس إدارة المجلس أوجه الانفاق علي الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة، بعمل المجلس، كما يحق له اسناد أي عمل يكون ضرورياً للوفاء باختصاصاته إلي شخص طبيعي أو اعتباري مناسب.
ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة، يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس، وباتباع النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية.
ويحدد مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي بداية السنة المالية ونهايتها في أول جلسة انعقاد له.
ويقدم المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطته وموازنته إلي مجلس الشعب، ويمتثل رئيس مجلس إدارة المجلس وأعضاؤه والعاملون به بالحضور إلي مجلس الشعب حال استدعاء أي منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة أو أي شأن يتعلق بعمل المجلس.
تتكون موارد المجلس من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها المجلس وحصيلة الغرامات الموقعة وفقاً لاحكام هذا القانون وعائد استثمار أموال المجلس ومقابل الأعمال والدراسات والمسوح والاستطلاعات والاستشارات والخدمات التي يؤديها المجلس للمرخص لهم والمصرح لهم أو للغير داخل مصر وخارجها والهبات والتبرعات والاعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة المجلس والقروض التي يوافق عليها في ضوء القرارات والقواعد التي يصدرها في هذا الشأن ويكون للمجلس حساب خاص لدي أحد البنوك الوطنية تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة المجلس من سنة إلي أخري إلي ميزانيته المستقلة.
وتعامل أموال المجلس معاملة المال العام فيما يتعلق بانقضاء حقوقه بطريقة التنفيذ المباشر والحجز الإداري طبقاً لاحكام التشريعات المنظمة لذلك وتخضع أموال المجلس أيا كانت طبيعتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر علي أن يتضمن القرار تحديد معاملته المالية.
ينشأ بالمجلس الوطني صندوق يسمي «صندوق الغرامات»، تودع به حصيلة الغرامات المقررة للمخالفات والانتهاكات علي المرخص لهم والمصرح لهم، وتكون موارده جزءاً من ميزانية المجلس ويجوز لمجلس إدارة المجلس أن يوجه حصيلة «صندوق الغرامات» للانفاق علي أنشطة التدريب والتطوير والبحث العلمي والتحقق من الشكاوي، كما يجوز له أن يحدد سبلاً أخري لانفاق الحصيلة بما يتفق وطبيعة ومصلحة العمل الذي يؤديه المجلس.
تعفي الأجهزة والمعدات التي يستوردها المجلس لمباشرة مهامه من الرسوم الجمركية المقررة.
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب علي المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه، أو بإحدي هاتين العقوبتين:
كل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي بغرض التحايل للحصول علي الخدمة المشرفة دون دفع المقابل أو دون استحقاق.
وفي حال العودة، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة بصدر هذه المادة وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة التي لم يصدر تصريح بشأنها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حال العودة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين:
كل من تعمد أو قام بسوء نية بهدم أو إتلاف أو ازالة أو تعطيل أو تعييب أي من أجهزة البث المسموع والمرئي أو إعادة البث المسموع والمرئي أو أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي، أو إتلاف أية حماية تقنية لأي ارسال مشفر بأية وسيلة كانت، أو فك الشفرة المخصصة للبث المسموع والمرئي، بما يسمح بأن يستقبلها الشخص أو يرسلها إلي غيره من الجمهور بأية وسيلة من وسائل البث أو الارسال، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية.
وإذا وقع فعل من الافعال المشار إليها في الفترة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قاموا بالفعل بأداء قيمة الاشياء التي هدت أو ازيلت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصله مع عدم الاخلال بالحق في التعويض.
وكل من قام بنسخ أو تسجيل أية مادة من مواد البث المسموع والمرئي أو أي من البرامج أو المنتج البرامجي الذي تشمله الحماية بموجب هذا القانون دون موافقة صاحب الحق، بقصد التوزيع أو البيع أو التأجير أو النقل أو إعادة البث بأية وسيلة وفي حال العودة، تكون العقوبة الحبس والغرامة، مع رفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المقررة لتكون عشرين ألف جنيه للحد الأدني، ومائة ألف جنيه للحد الأقصي كما تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك الأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حال العودة في الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص أو التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدي هاتين العقوبتين: كل من قام دون الحصول علي ترخيص أو تصريح من المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي بالبث المسموع والمرئي أو إعادة البث المسموع والمرئي أو التوزيع أو التشغيل أو تقديم خدمات البث المسموع والمرئي وفي حال العودة، تكون العقوبة الحبس وجوبياً وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ذلك النشاط ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حال العودة في الجرائم المنصوص عليها في هذا البند الحالي.
وتتعدد العقوبة المالية المقررة في البنود السابقة بتعدد التسجيلات أو النسخ الصوتية أو البرامج محل الجريمة أو عدد التوصيلات التي وصلت للجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق من المجلس.
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز المقابل المحدد للترخيص أو التصريح بحسب الأحوال، كل من تنازل أو تصرف في أي منهما للغير من دون الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من المجلس علي هذا التنازل أو التصرف، مع الحكم بإلغاء الترخيص أو التصريح.
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه كل من خالف التسعير المعتمد من المجلس لتقديم الخدمة، في حال وجوده، وتتضاعف الغرامة بعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويجوز بقرار من وزير العدل، تخويل العاملين الذين يحددهم المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحظر علي هؤلاء العاملين حال اكتسابهم تلك الصفة الافصاح أو الإدلاء للغير بأية معلومات أو بيانات يطلعون، أو يحصلون بسبب عملهم، عليها إلا إذا كان هذا الافصاح أو الإدلاء مما تستلزمه طبيعة عملهم وأمام الأشخاص أو الجهات المعنية.
يكون تحريك الدعوي الجنائية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون بناء علي طلب رئيس المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي.