رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لن نرضى بغير الإعدام بديلا

بوابة الوفد الإلكترونية

رغم تفضيل الكثير من خبراء القانون الجنائى عدم وضع توقعات للحكم المرتقب ضد الرئيس المخلوع فى قضية قتل المتظاهرين.. إلا أنهم أكدوا أن خيارات الحكم لن تخرج عن الإدانة والسجن عدداً معيناً من السنوات أو الإعدام, باعتبار أن ملف القضية حوى العديد من أدلة الإدانة الثابتة.

محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين أكد أن الحكم يرجع لتقديرات المحكمة التى تنظر القضية, لكنها لن تخرج عن الحكم بالسجن أو الإعدام, لوجود أدلة قوية.
وأضاف: نأمل فى صدور قرار يحقق القصاص العادل وينتصر لأمهات الشهداء, معتبرا أن صدور حكم بالسجن ضد مبارك سيفتح الباب أمام ظهور العديد من إشكاليات تنفيذ الحكم, فى ظل رفض المدعين بالحق المدنى تنفيذ العقوبة داخل المستشفى, لاقتناعهم التام بجودة حالته الصحية وعدم معاناته من أمراض تحول دون دخوله إلى السجن.
وأوضح محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أحد المدعين بالحق المدنى أن الدعوى كبيرة وتحوى 30 ألف ورقة, ويحكمها ضمير القضاة لذا يصعب معرفة طبيعة الحكم الصادر.
وأضاف: لأن القضية كبيرة وتحتاج إلى الرد على كل كبيرة وصغيرة داخلها, فإن القاضى سيحجز القضية لمدة لن تقل عن شهر ولن تزيد على شهرين للنطق بالحكم.
ورفض الدماطى فكرة استحالة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرئيس المخلوع بدعوى بلوغه 85 عاما ومرضه, قائلا: لا يوجد نص فى قانون الإجراءات الجنائية يمنع تنفيذ الاعدام لكبر السن والمرض, فالقانون ينص على أنه «إذا كان المحكوم عليه به مرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ يعرض حياته للخطر, يرجأ التنفيذ إلى أن يشفى, وإذا جاوز المحكوم عليه سن 60 عاما ينفذ الحكم فى السجون العمومية» أى لا ينفذ أشغالاً شاقة, وهذه هى حالات الاستثناء فى تنفيذ عقوبة الاعدام, بإلاضافة إلى الحالتين الخاصتين بالمرأة الحامل فى الشهر السادس ويرجأ تنفيذ العقوبة حتى تلد, وصدور حكم الإعدام بحق زوجين يكفلان صغيرا أقل من 15 عاما, وهنا تنفذ العقوبة على أحدهما ويرجأ تنفيذها على الآخر حتى يكبر الطفل ثم تنفذ.
وأوضح محسن البهنسى رئيس جمعية المساعدة القانونية أحد المدعين بالحق المدنى أنه رغم غموض طبيعة الحكم الصادر ضد المتهمين لرجوعه إلى ضمير القاضى فى المقام الأول, إلا أن المدعين بالحق المدنى يشعرون بالتفاؤل من صدور حكم قوى بإدانة مبارك وأعوانه, لشعورهم بأن تقديرات المحكمة وضميرها مؤمن بإدانة المتهمين, لذا لن تنكر الحق فى القصاص منهم, قائلا: أستشعر الإدانة فى ضمير المحكمة.
وأضاف: لن نرضى سوى بحكم الإعدام, فما طلبناه من المحكمة القصاص للشهداء, أى إعدام المتهمين إذا ثبت مسئوليتهم عن الجريمة, لأنهم استهدفوا القتل الجماعى, وهذا ما سنحرص عليه ونصر على تحقيقه إذا ذهبت القضية إلى محكمة النقض.
وتابع: فى كل الأحوال القضية ستذهب الى محكمة النقض سواء صدر حكم لصالح أهالى الشهداء أو المتهمين, ليس فقط لاعتراض أحد الطرفين على الحكم

الصادر أو امتلاء القضية بالطلبات القانونية الخارجة عن اختصاص المحكمة , بل لأن القضية عانت من عدم تحديد الاتهامات, فكانت مختصرة ومبنية على وقائع لا تستند لأوراق, ما أدى لضياع الكثير من الأدلة هباء, كاشفا عن أخذ النيابة بزمام المبادرة عند عرض القضية على محكمة النقض, لأنها قدمت سابقا أدلة ومواد اتهام ضد مبارك تؤدى إلى الإعدام وستبذل جهدها لإثباتها أمام النقض.
وأضاف: من المرجحات أيضا أن تعود القضية بعد ذلك الى محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى لإعادة نظر القضية من جديد, إذا ما ثبت وجود أخطاء فى المرة الاولى أدى إلى الاخلال بحق الدفاع, لذا فالمشوار لايزال طويلا, وسنخوض جولات ومراحل أخرى فى القضية, حتى تتم محاكمة عادلة منصفة تتمتع بكل الإجراءات القانونية للمتهمين تحقيق القصاص العادل.
وكشف حسين السباعى أستاذ القانون الجنائى عن أن العقوبة التى تنتظر مبارك وفقا للتهمة الموجهة إليه من قبل النيابة وهى القتل العمد, مشيرا إلى أن أوراق القضية إذا لم تثبت ذلك, فإن للمحكمة الجنائية حرية تكوين عقيدتها بالإدانة أو البراءة وفقا لأى مصدر يرضى ضمير المحكمة.
وتابع: ليس صحيحا ما يدعيه الكثيرون أن المدعى بالحق المدنى ليس من حقه الادعاء فى الشق الجنائى, مؤكدا أن هذا خطأ لأن الشقين مرتبطان, وموضحا أن القاضى الجنائى ليس مقيدا بدليل واحد, كما أن ضميره هو المتحكم الأساسى فى الدعوى, واصفا الحكم بالبراءة على مبارك وأعوانه - فى حالة صدوره- بالحكم السياسى وليس الجنائى, قائلا: يحصل على براءة من إيه ولا إيه.. وأضاف: قد يخفف الحكم عند عرض القضية على محكمة النقض فى حالة وجود أسباب تستدعى ذلك, ولكن ليس كل قضية تذهب إلى محكمة النقض يخفف حكمها. كما قد تعود القضية الى محكمة الجنايات مرة أخرة لتنظرها دائرة جديدة, فى حالة إثبات النقض وجود خطأ فى إجراءات المحاكمة فى المرة الأولى.