عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مطلوب قانون موحد لمحامى الحكومة

من منطلق حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للجنة الإصلاح التشريعى بسرعة إعداد القوانين الخاصة بمحاربة الفساد والدفاع  عن الحقوق والأموال العامة وكذلك لكون نقابة المحامين بكافة الأنظمة تختص بالأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

فإن الأمر يتطلب القضاء على ازدواجية خضوع محامى الحكومة لقانونين مختلفين ليخضعوا لقانون هيئة قضايا الدولة لكونها تنوب بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة أمام كافة المحاكم وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986(تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها.. إلخ).. خاصة أن محامى الهيئات العامة كهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة قناة السويس والبنوك العامة كالبنك المركزى والشركات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى والمقدرة أموالها بالتريليونات لا يتمتعون بالاستقلالية اللازمة لأداء الواجبات الملقاة علي عاتقهم، علاوة علي أن المشرع الدستوري قد منح هيئة قضايا الدولة الاستقلال والضمانات الأخري من أجل المهام وليس لأغراض أخري، ولدينا اقتراحات بتنمية الموارد لفرع الهيئة الجديد بهيئة قضايا الدولة لتغطية الفروق المالية للبدلات ولا يوجد أدنى تعارض بين هذا الاقتراح والاقتراحات الأخرى المتعلقة بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية لكون وجوبية تمتع محامي الحقوق والأموال العامة كافة بالاستقلال اللازم والتام تنفيذًا لنص المادة 198 من دستور 2014م.
وإلى حضراتكم مشروع القانون المقترح:
مشروع قانون موحد لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة
مادة (1): تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة على الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون

رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويكون هؤلاء الأعضاء بهيئة قضايا الدولة  بفرع بها تحت مسمى (قضايا الهيئات العامة)  مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (2): يندب من هيئة قضايا الدولة أعضاء منها يتولون القيام بالأعمال القانونية التي كانت تضطلع بها الإدارات القانونية سابقاً بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع عدم الإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
مادة (3): تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون بفرع قضايا الهيئات العامة اعتباراً من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقاً للقانون.
مادة (4): تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقاً للقانون.
مادة (5): تنقل الاعتمادات المالية المدرجة للمعاملين بأحكام هذا القانون إلي موازنة هيئة قضايا الدولة.
مادة (6): يلغي كل قانون يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
مادة (7): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


المحامي