رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المادة 156 ساقطة دستورية

من المقرر أن القرارات بقوانين التى صدرت فترة تولى الرئيس عدلى منصور منصب رئاسة  البلاد وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو سنة 2013، وأيضا القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس الحالى المشير عبدالفتاح السيسى

سوف تعرض على مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده وفقا لنص المادة 156 من الدستور الجديد فإن لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ودون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ومن المعلوم أيضا انه صدر خلال الفترتين المشار إليهما العديد من المراسيم بقانون منها الخاص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيم حق التظاهر، الحد الأدنى والأقصى للأجور وتنظيم الجامعات والضمان الاجتماعى والمعاشات والاجراءات الجنائية وبعض قوانين الاستثمار والهيئة العربية للتصنيع.
وقد نوهنا فى تحقيق سابق فى جريدة «الوفد» الموقرة بتاريخ 7/12 إلي أنه فى حالة عدم اعمال هذا النص سوف تحدث أزمة دستورية وقانونية .فالمعروف أن القواعد الدستورية  تمثل الوجهة السياسية للدولة وتعد انعكاسا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى فترة معينة حال وضع هذه القواعد.
وقد صدر هذا الدستور بعد ثورتين كان من أهم غايتهما مواجهة الاستبداد (عدم الاعتداد بالقانون).
وهذا الأمر يلزم المشرع بالالتزام بالنص الدستورى ولا سيما أن القاعدة التى ورددت بالمادة 156 قاعدة آمرة ولا يجوز أن تعتبر هذه المواعيد تنظيمية فلا يجوز تجاوزها ولا سيما  أن المشرع رتب عليها جزاء أو أثراً جوهرياً فى حالة عدم عرض القوانين على المجلس فى الفترة المشار اليها بزوالها بأثرها.
الأمر الذى يعنى سقوط كل الأحكام التى تضمنت وترتبت على هذه القوانين منها قانون التظاهر وتنظيم الجامعات والاجراءات الجنائيةـ وعلي سبيل المثال سيفرج عن المحكوم عليهم في قضايا التظاهر ويلغي احالة القضايا للقضاء العسكري.
فيلاحظ أن المشرع نقل حرفيا نص المادة 147 من دستور 71 رغم أن الظروف والملابسات التى وضعت فيها هذه المادة مغايرة.
كما أن واضعى دستور 71 لجنة من مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية القائمة حينذاك كما ان السلطة التنفيذية كانت فى ذات الوقت هى المهيمنة على النظام السياسى فى البلاد.
أما واضعو الدستور الجديد فيعلمون ان تنفيذ خارطة الطريق سيترتب عليها فراغ تشريعى لفترة تطول أو تقصر، وقد أوضحتها المواد الانتقالية فى الدستور الجديد.
ويرجح انه لم يدر بخلدهم ان الانتخابات الرئاسية ستقام أولا لذا جاء النص معيبا ما يشكل سقطة دستورية  فكيف يتسنى لمجلس النواب فى خلال خمسة عشر يوما  من انعقاده أن يبحث ويناقش ويوافق

على حوالى مائتى تشريع، بالاضافة إلى وضع لائحته التنفيذية واختيار تشكيلاته.
فمن الاستحالة بمكان أن يتم بحث ومناقشة هذه القوانين والفصل فيها خلال هذه الفترة.
كما أن هذه القوانين منها ما هو مكمل للدستور ويلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس ما يشكل عقبة فى حالة عدم وجود أغلبية مرجحة لهذه القوانين.
بيد أن بعض هذه القوانين صدرت فى غير حالة الضرورة التى يستغرقها النص الدستورى، وكل هذه الأمور تستدعى مناقشة هذه القوانين مع اعتبارات المحافظة على الأمن التشريعى وبقاء مؤسسات الدولة ولكن كيف نحافظ على النص الدستورى دون المساس بهذه المقتضيات الأمر الذى يفرض علينا وضع حل قانونى يحقق التوازن التشريعى سواء القانونى أو الدستورى ويجنب النص الدستورى شبه الخطأ والذلل وأبواب القانون ليست موصدة.
وفى هذا السياق نرى أن يوافق أعضاء المجلس على هذه النصوص موافقة مبدئية على غرار المادة 226 المعدلة للدستور والتى  فى شأنها قرر أن مناقشة مواد التعديل تستغرق شهرين على الأقل بعد الموافقة المبدئية عليها ثم تناقش هذه المواد تفصيليا ولا سيما بعد وضع اللائحة التنفيذية التى تنظم كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته الواردة بالمادة 118 من الدستور.
أما إذا كانت هناك مواد تصطدم بالدستور ويحتج عليها الرأى العام الجمعى وتحتاج إلى تعديل فيمكن إجراء ذلك حتى لا تحصن هذه القوانين لفترة قد تطول أو تقصر، مثل قانون التظاهر.
فمازال هذا القانون مثار جدل للفقه السياسى أو القانونى وتشوبه عدم الدستورية.
كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طلب تغيير قواعد هذا القانون بما لا ينال من حق التظاهر كحق دستورى، وهذا الأمر لا يعنى غياب الضوابط المعقولة حتى لا ينتهى الأمر إلى فوضى.

أستاذ القانون الدستوري