رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الازدواجية ومكافحة الفساد

اطلعت باهتمام شديد علي مقال «السلطة الانتقالية والفساد» بقلم الكاتب الصحفي نبيل عبدالفتاح والمنشور بصحيفة الأهرام بتاريخ 6/3/2014 وتوجز كلماته بتساؤلاته عن استمرارية حياتنا المتصفة بالازدواجية عبر أشكال وطقوس وكرنفالات من التدين الشكلاني الذي يركز علي المظاهر السلوكية واللغوية، بينما يتفيأ البعض منا الكذب والمراوغة والمخاتلة والمداراة

وموجات البغض وفوائضه التي تتمدد في حياتنا، وقد ربط الكاتب الكبير بين هذه السلوكيات البغيضة وبين أوجه الفساد بكل أنماطه الأخلاقي والسياسي والقانوني والإداري، المستشري بيننا كأفراد أو بالمؤسسات الحكومية والشخصيات الاعتبارية التي تسيطر وتكمن بها الحقوق والأموال العامة، حتي وصل الأمر بمصر صاحبة الحضارة العريقة إلي أنها بالمركز رقم 114 من بين 176 دولة في مؤشرات الفساد في معدلات الرشوة واستغلال السلطة والتعاملات السرية في تقديرات منظمة الشفافية الدولية عام 2013، وقد تساءل الكاتب الفاضل عن عدم انزعاج المسئولين أو السياسيين أو الثوريين من جراء الفساد في الوظيفة العامة أو قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص ودوائر السلطة ورجال الأعمال.. إلخ، بل البعض استغل الانتفاضات الثورية والخلل الأمني والعنف وأشكال الخروج علي القانون وعدم الاستقرار السياسي في ظل المراحل الانتقالية ما أدي إلي ازدياد معدلات الفساد.
وتعليقا علي ما ورد في المقال نقول إن الغيرة علي بلدنا العظيم مصر واجبة علينا بعيداً عن نصوص الدساتير والقوانين التي سنها القلة والمهيمنين علي المشهد السياسي والتشريعي لضمانهم أنه يوجد ناخبون بالملايين سيصوتون بنعم علي نصوص الدساتير علي الرغم من جهلهم بالدستور والقانون واللائحة وما تحتويه هذه النصوص، وهؤلاء الملايين سيصوتون بنعم بدعوي الاستقرار، ولا أستطيع نسيان مقولة عديمي الضمير مشايخ الشو الإعلامي، إبان دستور مرسي المسلوق بأنهم سيصوتون بنعم علي الدستور رغم مخالفته للشريعة الإسلامية، بالله عليكم هل تنتظرون إصلاحات للقضاء علي الفساد وتوجد عقول متخلفة علي هذا النحو.
يا سادة إذا أردنا أن نقضي علي الفساد المستشري بيننا يجب علينا الشفافية والمصداقية فيما نقوله من ناحية ومن ناحية أخري ضرورة إلغاء وتعديل النصوص التشريعية المؤدية للفساد، فالرقابة السابقة ضعيفة جدا وتصل إلي الانعدام والرقابة اللاحقة لم تثمر أي اصلاحات للفساد الذي وقع بدليل سلب ونهب المليارات والاعتداء علي ملايين الأفدنة المملوكة للدولة، وإلي حضراتكم بعض النصوص التشريعية المؤدية للفساد المقننة بقوانيننا السارية من الفاسدين.

أولاً- المادة 14 من القانون رقم 127 بشأن المحاسبة الحكومية:
«وعلي المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي علي مخالفة إلا بناء علي أمر كتابي من رئيس الجهة بعد ايضاح أسباب الاعتراض كتابة، ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية اخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات»، فهل شاهدتم فساداً مثل هذا الفساد، أن يوافق مندوب

وزارة المالية علي المخالفات وهو يعلم أنها مخالفات وما عليه فقط إلا أن يبلغ أسياده بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التابعين للسلطة التنفيذية رأس الفساد.

ثانيا- المادة الأولي من: قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 157 لسنة 1998:
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، ونري ضرورة إلغاء تبعية هذا الجهاز الرقابي الكبير للسلطة التنفيذية بل يجب أن يكون مستقلا وأن يكون من اختصاصاته إبلاغ النيابة العامة مباشرة للتحقيق في المخالفات المالية بتقاريره.

ثالثا- المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991:
«لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة». وماذا ننتظر بعد هذا النص الفاسد وبسببه أعتقد أن المال العام تم سلبه ونهبه.

رابعا- المادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة 1973:
«الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة»، ونتساءل لصالح من أن تكون هناك فئة من محامي الحكومة مستقلة تسمي هيئة قضايا الدولة وأخري تابعة وملاكي للسلطة التنفيذية يدخل في اختصاصاتها ما يزيد علي 90٪ من الأموال العامة.

وكذلك نص المادة السادسة من القانون سالف الذكر:
«ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفي تقرير استمرار السير في الدعاوي والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاتها الأخري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون»، وهل يستقيم أن نعطي لغير المختصين الحق في إقامة الدعاوي ووقف السير فيها والتصالح والتنازل عنها.