رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القانون يمنع العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة

سبق أن كتبت مقالا بجريدة «الوفد» في غضون شهر يوليو 2005 صفحة «آراء حرة» بعنوان «قانون انتخابات الرئاسة لا يسمح للرئيس مبارك بالترشح»، وقلت إنه يبدو أن القائمين علي إعداد هذا القانون أرادوا استبعاد الرئيس مبارك من فرصة الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك لعدم توافر شرط جوهري من شروط الترشح

ألا وهو أن القانون اشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية عدة شروط، من أهمها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها وفقا للقانون، وقلت إن الرئيس مبارك لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية ولم يعف من أدائها وفقا للقانون والقارئ لهذه السطور سيتعجب ويقول فورا: إن الرئيس مبارك قد أدي عدة حروب فكيف القول إنه لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية؟ الإجابة عن هذا السؤال «نعم» الرئيس مبارك خاض عدة حروب ولكنه وفقا لقانون الخدمة العسكرية مستثني من أداء الخدمة العسكرية كما جاء بنص المادة السادسة من قانون الخدمة العسكرية التي نصت علي الآتي: يستثني من تطبيق حكم المادة «1» وهي «المادة التي نصت علي فرض أداء الخدمة العسكرية»:
أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في إحدي الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري.
ثانيا: طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتي تخرجه.... الي آخر البنود.
إذن ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وطلبة المعاهد والكليات العسكرية والشرطة مستثنون من أداء الخدمة العسكرية ولكن قانون انتخابات الرئاسة لم يذكر في شروط الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مستثني من أداء الخدمة العسكرية ولكنه ذكر فقط الذين

أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو المعفيين منها، وقد جاء بالمادة السابعة من قانون الخدمة العسكرية من هم المعفيون من أداء الخدمة العسكرية علي سبيل الحصر وهم مختلفون عن المستثنين من أدائها، وعلي سبيل المثال هم: من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة، الابن الوحيد لأب متوفي أو غير القادر نهائيا علي الكسب... إلخ.
فلو طبقنا حرفية نص المادة الخاصة بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة لتم حرمان أي رجل عسكري من الترشح لانتخابات الرئاسة، وبذلك لا تسمح هذه المادة للفريق أول عبدالفتاح السيسي من فرصة الترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك لكونه مستثني من أداء الخدمة العسكرية وقانون انتخابات الرئاسة قد اشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها وفقا للقانون، ولم ينص علي المستثنين من أداء الخدمة العسكرية وبالتالي يكون القانون قد منع المستثنين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح لانتخابات الرئاسة.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل أراد المشرع حرمان العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة؟ وبالتالي إبعادهم عن ممارسة العملية السياسية.
أترك الإجابة عن هذا السؤال لفقهاء القانون.
عدلي راشد هيكل
المحامي