رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نريد تعديلات دستورية للجميع

لقد قام الشعب المصري العظيم بثورتي يناير 2011 ويونية 2013 ضد النظامين الفاشلين في إدارة البلاد بكافة الأوجه سواء الاقتصادية أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو التشريعية، خاصة دستور 2012 الفاسد المسلوق وبعد صدور الإعلان الدستوري للتعديلات اللازمة علي نصوصه نري أن أولويات اللجنة القانونية القائمة علي التعديلات أن تضع النصوص الدستورية التي تحقق مصالح الدولة وكافة فئات الشعب دون تمييز فئة علي أخري.

ولعل كل واحد منا قد شغلته نصوص دستورية ويريد أن تشملها هذه التعديلات وأعرض علي المختصين والمعنيين بعض النصوص عسي أن تنال اهتمامهم.
«المادة الأولي» نري صياغتها كما وردت بالإعلان الدستوري (جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع).. ثم تضاف العبارة الآتية للنص (وتقوم السلطة التشريعية بإلغاء أو تعديل كافة النصوص القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية خلال عشر سنوات من بدء العمل بهذا الدستور) ذلك لغلق الأبواب أمام المتاجرين بالدين الإسلامي الحنيف ونعلن لهم أن الغيرة عند غيرهم علي الشريعة الإسلامية أقوي منهم وقد حقق المستقلون ما لم يحققه أهل الشعارات الدينية البراقة الذين كانوا يمتلكون في أيديهم مقاليد حكم البلاد من رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري وجمعية تأسيسية لصياغة دستور 2012 ولم ينفعوا الشريعة الإسلامية أو البلاد بشيء يذكر ينسب لهم هذا من ناحية ومن ناحية أخري بمثابة أوامر بالدستور للقضاة أعضاء والسلطة التشريعية لامتداد اختصاصاتهم علي النصوص القانونية الصادرة قبل التعديلات الدستورية عام 1981.
المادة 35: (فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك في الحال كتابة ويقدم إلي سلطة التحقيق خلال ثلاث ساعات من وقت تقييد حريته ويجب حضور محام

معه التحقيقات ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والسلطات الأخري والفصل فيه خلال ثلاثة أيام وإلا وجب الإفراج حتماً).
المادة 55: (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء).
المادة 57: (ينظم القانون حق اللجوء السياسي بالدولة).
المادة 78: (حق الدفاع أو بالوكالة مكفول ويتمتع المحامون بكافة الضمانات المتعلقة بأداء دفاعهم ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء والدفاع أمامه عن حقوقهم).
المادة 82: (السلطة التشريعية تنحصر في مجلس الشعب ويمارس سلطاته علي النحو المبين في الدستور ويلغي مجلس الشوري وكافة الأحكام المقررة بشأنه بالدستور والقانون).
المادتان 179 و180: (يدمج أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة في هيئة قضائية واحدة تحت مسمي هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة)، ذلك للدفاع عن كافة الحقوق والأموال العامة بالدولة لكون الرقابة السابقة خيراً من الرقابة اللاحقة ووحدة الاختصاص بينهم جميعاً.
أما النصوص المتعلقة باختصاصات الرئيس فنرجو من اللجنة القائمة بتعديل الدستور أن تحد من اختصاصات الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام والمحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية وبعثات التمثيل الخارجي بالسفارات بالخارج وإلغاء حقه في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام قضائية.

عبدالرحمن طايع
المحامى بالنقض