رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ومضات حول الإعلان الدستوري الجديد

بادئ ذي بدء، ليس من صلاحيات الرئيس إصدار إعلانات دستورية، ذلك لتعلق الإعلانات الدستورية بالفترات الانتقالية أو بالحالة الثورية التي تختفي فيها السلطات التشريعية والتنفيذية، ومن ثم فإن الحالة الثورية والفترة الانتقالية تنتهي بانتخاب السلطتين معاً أو إحداهما، وفي الحالة التي نحن بصددها الآن فلا يملك رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية المنتخب سوي سلطة إصدار قرارات بقوانين وليس إعلانات دستورية.

أما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري الجديد فإن لنا ملاحظات عليه تتمثل فيما يلي:
1 - تضمن الإعلان أربع أو خمس مواد ليست ذات طبيعة دستورية باعتبار أن الدستور إنما يتضمن فقط المبادئ العامة والحقوق والحريات وعلاقة سلطات الدولة ببعضها البعض واختصاصاتها، بينما نص الإعلان علي إجراء الدعوة إلي الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة رفض مشروع الدستور الحالي، وتحصين آثار الإعلان الدستوري السابق عليه، وإعادة محاكمة المتهمين في دعاوي قتل الثوار، وهذه مسائل كلها لا تعالجها الدساتير وإنما موضعها القوانين، ومهما أسبغ مصدر الإعلان الصفة الدستورية عليه لا يغير من طبيعة فحواه إذا العبرة بالمقاصد والمعاني وليست العبرة بالأسماء والمباني.. وفي تقديرنا أن موضوع هذا الإعلان هو محض قرار إداري يخضع لولاية القضاء الإداري في تقدير مشروعيته.
2 - إن الإعلان المزعوم أهدر حجية الأحكام القضائية النهائية الباتة وذلك بنصه علي إعادة محاكمات من قضت له المحاكم الجنائية بالبراءة بموجب حكم نهائي، أو بناء علي رفض محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة، وهذا من شأنه تقويض حجة الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي به، وهي حجية بنص القانون تعلو وتسمو فوق النظام العام، أي بمعني أنه لو تعارض الحكم القضائي مع النظام العام غلب الحكم علي ما تعارض معه من النظام العام بحسبان أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة.
3 - نص هذا الإعلان علي تحصينه وكافة الإعلانات السابقة عليه من رقابة القضاء، وكذا تحصين الآثار المترتبة علي الإعلان السابق عليه، وهذه بدعة غير مسبوقة لا في دستور ولا في قانون، ومع ذلك فكما أسلفنا هذا النص هو من قبيل اللغو الذي لا يفيد المحاكم بالتحلل منه لانحطاط هذا الإعلان من سمو الدساتير إلي حضيض القرارات الإدارية غير المشروعة ولا يحاج في هذا بأعمال

السيادة ذلك أن بأعمال السيادة يخضع تقدير طبيعتها إلي القضاء.
أما فيما يتعلق بما أفاض فيه الدكتور سليم العوا من أن طرح مشروع الدستور بعد إعداده من قبل الجمعية، للاستفتاء خلال خمسة عشر يوماً هو ميعاد إلزامي وليس تنظيمياً، هو قول لا يسانده ظهير من القانون، ذلك أن معيار التفرقة بين الميعاد الإلزامي والميعاد التنظيمي هو الأثر المترتب عليه الذي ينص عليه في متن الإعلان أو القرار، فصياغة القرار الإلزامي ترتب صراحة البطلان أو السقوط أو عدم القبول نتيجة مخالفة، أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه به.. أما القرار التنظيمي لا يترتب مثل هذه الآثار، ولا يعدو بأن يكون مجرد إرشاد من مصدر الإعلان أو القرار نحو تحقيق الإجراء في ميعاد معين، فإذا تجاوز الإجراء هذا الميعاد فلا يترتب ثمة أثر أو جزاء أو بطلان، وبالنظر في إعلان مارس 2011 المتعلق بالميعاد المشار إليه لم يقرن تجاوزه بأي أثر من الآثار التي سبق أن أشرنا إليها.
وأخيراً بالنسبة لما طرحه الدكتور سليم العوا أيضاً من تعهد الرئيس بإيداع ملاحظات القوي السياسية علي مشروع الدستور في وثيقة يوقعها تلزمه بإجراء التعديلات الدستورية المقترحة، وأري أن هذا تدليس علي إرادة الشعب، إذ إن الباب الخامس من مشروع الدستور المتعلق بتعديل الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سوي التقدم بطلب تعديل الدستور دون ثمة ولاية له تترتب علي ذلك، ويؤول الأمر برمته إلي مجلسي النواب والشوري لإنفاذه من عدمه.

--
مساعد رئيس حزب الوفد