رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الصفة القضائية للقضاة والمحامين

مما لاشك فيه أن الدولة لا تستطيع التخلي عن القضاة والمحامين لإقامة التقاضي وتحقيق العدالة سواء لخلافات الأفراد فيما بينهم أو بين الدولة ومواطنيها أو الدولة والجهات الخارجية بمعنى أن العدالة لا تتحقق إلا بوجود جناحي العدالة المحامين والقضاة لبيان الحق والحكم بالعدل .

وأكتب كلمات هذا المقال لما أصابني من حزن وأسى شديدين من جراء تفوه نفر من القضاة على المحاماة والمحامين بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وادعائهم بأن المحاماة ليست بجناح للعدالة بل العدالة تنحصر فقط فى القضاة ، ووصل الأمر بأحدهم فى تهكمه ببرنامج نادي العاصمة بالفضائية المصرية وحصريا بتاريخ 3/11/2011 ( بأن  العدالة لو كان لها جناحين لطارت ) بل المحامين من المعاونين للقضاة فى تحقيق العدالة.
وطالما التعصب المهني وصل إلى ماوصل إليه على هذا النحو فإنه من الواجب أن نطفىء نار الفتنة ونقول للعامة قبل الزملاء قضاة مصر إن النصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا قد جعلت المحاماة جناحا للعدالة ولو كره الجهلاء والمتعصبون ، وأكتفى بعرض بعض المبادئ الدستورية  الصادرة عن أعرق وأعلى محكمة بمصر( المحكمة الدستورية العليا ) :
أولا : المبدأ الأول الصادر بالحكم بالدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 ( وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى تضمنها على أن المحاماة فى أصلها وجوهر قواعدها مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال لا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون ، وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية فاعتبر المحامين شركاء لها يعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم الى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم ومؤداها أنهم لا يتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة عمل بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم وكذلك أصول مهنتهم وضوابط ممارستها محددة لواجباتهم قبل عملائهم ومصدرا للحقوق التى تنتجها )
المبدأ الثاني : أهم المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بنفس الدعوى السالفة ( وحيث انه عملا بنص المادة الثانية من قانون المحاماة يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ولا يجوز إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء

فيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة .)
تابع مقال الصفة القضائية للقضاة والمحامين 
المبدأ الثالث : بالحكم الصادر بالدعوى رقم 6 لسنه 13 ق دستورية بتاريخ 16/5/1992 (  وكان من المقرر أن المحامين ورجال القضاء يلعبون معا دورا متكاملا فى مجال ضمان إدارة أفضل للعدالة وانه فى مجال مهنة المحاماة فان الحماية الملائمة لحقوق الأفراد وحرياتهم مناطها أن تزيل الدولة من خلال تنظيماتها التشريعية القيود غير المبررة التى تحول دون النفاذ الفعال الى الخدمات القانونية التى يقدمها المحامون لمن يطلبونها وكان مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه ألا يخل المشرع بالحماية القانونية المتكافئة فيما بين الأشخاص المتماثلة مراكزهم القانونية )
وبعد أن استعرضنا بعض المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا أعرق محكمة لكون المبادئ الصادرة عنها لا يجوز مخالفتها وبطلان أى حكم أو تشريع يخالف أحكامها .
وأخيرا وبعد أن أسبغ المشرع المصري بالقانون رقم 10 لسنه 1986 الصفة القضائية لفئة محامى هيئة قضايا الدولة ، وأيدت ذلك المحكمة الدستورية العليا الصفة القضائية لهم بعد أن شكك أحد نواب النقض حينذاك فى صفتهم القضائية هم وأعضاء النيابة الإدارية بتقرير من تقارير محكمة النقض بصدد  الانتخابات البرلمانية.
ألم يأن للسادة المختصين باسباغ الصفة القضائية على محامى مصر جميعا للتأكيد على أن فئتى المحامين سواء بهيئة قضايا الدولة أو نقابة المحامين ليسوا معاونين بل شركاء للقضاة وجناح للعدالة في تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة بين الجميع وهذا للمحامين أصحاب المكاتب الخاصة فما ظنكم بمحامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية المتحدين معهم فى المراكز القانونية .

---------
 المحامى بالنقض  ت   01003504502