عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أنياب القانون

كم مرة تم فيها تطبيق العقوبات التى تفرض على الجرائم الانتخابية، ولا مرة، ومن المسئول عن ذلك، اللجنة العليا للانتخابات، وما الذى ترتب على عدم تطبيق العقوبات الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يترتب على ذلك خطير يؤدى إلى قيام أصحاب المال السياسى بشراء مقاعد البرلمان لاستغلاله فى الدفاع عن مصالحهم والضحية المواطنون الذين يشترون بحقوقهم منافع قليلة.

لو مرة واحدة تم تطبيق القانون الذى منح الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لرئيس وأعضاء اللجنة العليا والأمانة العامة ولجنة انتخابات المحافظة واللجنة الفرعية للانتخابات فى ضبط الذين يستغلون حاجة البسطاء فى دفع مقابل أصواتهم زيت وسكر وسلع تموينة أخرى ومبلغ ضئيل من المال لكنا قد قضينا على هذه الظاهرة التى استغلها تجار الحصانة البرلمانية فى الوصول إلى مقاعد البرلمان بأساليبهم المهينة للفقراء.
أنياب القانون في تطبيقه، القانون بدون تطبيق ثعبان بدون أنياب، وأسد من القماش، وخيال مآتة فى غيط فول حراتى، منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته لم نسمع مرة عن شطب مرشح ولا معاقبة أحد من أنصاره، ولا إقالة مسئول انحاز لمرشح فى الدعاية رغم أن القانون فيه من العقوبات ما يجعل الانتخابات تمر دون عنف أو استقطاب. كما تجعل المرشحين يسيرون على العجين ما يتلخبطش. وتحصل على نتيجة ما تخرش المية، لكن قانون الانتخابات حولته لجنة الانتخابات إلى قرية مقطوعة. لو استعرضنا المادة 31 فقط من قانون مباشرة الحقوق السياسية تكتشف أن من يخالف بنودها يعاقب بغرامة تصل إلي مائة ألف جنيه وتفرض على من يقدم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس، أو إنفاق الأموال العامة، أو الكتابة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
وفى تطبيق هذا القانون يعزل شاغلو الوظائف السياسية أو شاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة من وظائفهم لمدة 5 سنوات أو غرمة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا قاموا بأى صورة من الصور بالدعاية الانتخابية لمرشح بقصد التأثير الايجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب، وإذا ثبت قيام المرشح للانتخابات بمخالفة الضوابط

الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية يتم شطبه من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة بعد قيام رئيس اللجنة العليا بالتقدم بطلب شطبه إلى المحكمة الإدارية العليا.
ويعاقب المرشح بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا تبين علمه أو موافقته على قيام أنصاره باستعمال القوة أو التهديد لمنع ناخب من ابداء الرأى فى الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، أو وافق أو سمح أو عرض أو التزم بإعطاء الناخبين فائدة لكى يحملهم على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين أو الامتناع عنه وإذا استفاد المرشح من نشر أو أقوال أو أخبار كاذبة عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه، ويعاقب بالعقوبة نفسها مرتكب هذه الجرائم لإفادة المرشح منها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى رأيه فى الانتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، أو أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، أو اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
طبعًا ولا عقوبة تم تطبيقها في السابق ولن يتم تطبيقها حاليا، القانون صدر للترهيب وتحول إلى الترغيب فى ارتكاب التجاوزات وأمام التهاون فى تطبيق حاليًا القانون استمرت كل التجاوزات التى تقع فى كل انتخابات من العصبية القبلية والعنف إلى التزوير إلى استغلال حاجة المواطنين البسطاء إلى سيطرة المال السياسى على الانتخابات.
وعندما يشتري النائب كرسي البرلمان بفلوسه، أو نفوذ عائلته أو عنف بلطجيته. يصبح نائبًا على الشعب وليس نائبًا عنهم.