نواب مع وقف التنفيذ
يكتسب المرشح لمجلس النواب الحصانة البرلمانية بمجرد اعلان لجنة الانتخابات فوزه فى الدائرة التي رشح نفسه فيها وإخطار المجلس بالنتيجة، ولا يجوز بعد اعلان النتيجة رسميًا إلا فى حالة التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد النائب فى مواد الجنايات أو الجنح إلا بإذن سابق من المجلس، واكتساب الحصانة يختلف عن مباشرة النائب لعمله داخل المجلس، فلا يجوز للنائب المشاركة فى أى عمل برلمانى أو حديث تحت القبة مستعملاً آليات الرقابة إلا بعد أداء اليمين الدستورية.
ولكن دخل مجلس الشعب فى جدل شديد مع السلطة القضائية بسبب توقيت اكتساب الحصانة، بعد انتخابات مجلس 2010 المزورة تزويرًا فجًا تحت إشراف مهندس التزوير أحمد عز، إذ فازت فى هذه الانتخابات طبيبة معروفة، واتهمت بأنها تطاولت علي أحد القضاة المشرفين على الانتخابات فى دائرتها، وجرت محاولات لمحاكمتها بدون إذن من المجلس على اعتبار أن الأزمة وقعت خلال العملية الانتخابية فى اللجنة ولكن الإجراءات اتخذت ضدها بعد إعلانه النتيجة، وتمسك مجلس الشعب بموقفه بأن النائبة اكتسبت الحصانة ولا يجوز التحقيق معها إلا بعد إذن المجلس لأن أوراق الانتخابات كانت قد وصلت إلى مجلس الشعب، وتمسك القضاء بموقفه، وتمسك مجلس الشعب بحماية إحدى نائباته، وانتهت الأزمة وديًا باعتذار الطبيبة وتم اغلاق ملف الأزمة التي اتخذها مجلس الشعب مبدأ قانونيًا ضمن إجراءات حماية نوابه.
وإذا كانت هذه الطبيبة لم تشارك فى آليات الرقابة بعد أن أضاعت وقتها فى البحث عن حل لأزمتها وبسبب آخر وهو ضيق فترة الانعقاد التي استغرقها المجلس حيث تم حله فى فبراير بعد ثورة 25 يناير، إلا أن هناك نوابا حرموا من المشاركة فى أعمال البرلمان بسبب وفض الدورة البرلمانية، وأطلق عليهم نواب مع وقف التنفيذ، وحكاية هذا النوع من النواب الذين انفقوا الملايين للفوز بالمقعد، وبمجرد اعلان النتيجة أو بعد أيام يتم فض الدورة البرلمانية بعضهم لم يؤد اليمين، وبعضهم أداه يوم فض الدورة البرلمانية ظهرت فى ظل دستور 71 الذى كان
فى الدستور الحالى تم علاج أزمة نواب مع وقف التنفيذ حيث لا تجرى انتخابات تكميلية إلا قبل انتهاء مدة عضوية النائب الذى خلا مكانه بستة أشهر على الأقل لمنح الفرصة للنائب الذى يأتى مكانه فى المشاركة، ويجرى الانتخاب التكميلى علي المقعد الفردى فقط، ولكن إذا كان المقعد الذى خلا يشغله أحد مرشحى القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق ترتيب الاسماء أيا كانت صفته. ويتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان ويكمل العضو الجديد المدة الباقية لسلفه.