رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس الجمهورية الجديد



الدستور كان قاسياً علي رئيس الجمهورية الجديد وحوله إلي موظف يستطيع مجلس النواب أن يقول له اطلع بره، ولا يمكنه اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة العامة للدولة بدون التشاور مع مجلس الوزراء.

تعريف رئيس الجمهورية في الدستور، هو رئيس السلطة التنفيذية، يرعي مصالح الشعب، ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها.. يضع مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها، ويمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويستفتي الشعب في معاهدات الصلح والتحالف التي تتعلق بالسيادة.
وتضمن الدستور موافقة غير صريحة لترشح المرأة للرئاسة، عندما اشترط أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من  والديه أو زوجته جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية وجاءت الإشارة  الي ترشح المرأة في كلمة زوجه ولم يقل زوجته، فهل تشهد قائمة الترشح للرئاسة سيدات يخضن السباق الرئاسي؟. موافقة مجلس النواب ضرورية لتمرير قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء أو اعفاء الحكومة من أداء  عملها أو اجراء تعديل  وزاري. رئيس الجمهورية هو  القائد الأعلي للقوات المسلحة، لكنه لا تستطيع اعلان الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة  مجلس النواب. لا يعلن الرئيس حالة الطوارئ إلا بعد أخذ  رأي مجلس الوزراء، ويعرض القرار علي مجلس النواب ليقرر ما يراه.
ويستطيع الرئيس العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، أما العفو الشامل لا يكون إلا بقانون يقره مجلس النواب.
وإذا حدث في غير انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب

غير قائم  يجوز للرئيس اصدار قرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته الي مجلس النواب وإذا كان غير قائم يقدمها الي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. ويكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو أي جناية  أخري، بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويصدر قرارا الإتهام بأغلبية الثلثين وبمجرد صدور القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي. كما يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي أعضائه.
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري، لا يجوز له طوال مدة توليه المنصب مزاولة مهنة حرة  أو عمل تجاري  ومالي.
ويلتزم رئيس الجمهورية بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليه المنصب،  وعند تركه وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس  الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقي هدية نقدية، أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.