عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صراع العدالة

يدور بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية خلاف شديد وصل إلي لجنة الخمسين المعنية بإعداد الدستور الجديد. الخلاف يتعلق برغبة كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية بأن يكون القضاء التأديبي من بين اختصاصاته. وتقدم مجلس الدولة إلي لجنة الخمسين بما يؤيد موقفه كما تقدمت النيابة  الإدارية بمذكرة بأسباب حاجتها إلي أن يكون القضاء التأديبي تابعا لها. لم تكتف

الجهتان بطرح وجهتي نظرهما علي اللجنة المسئولة عن إعداد الدستور وصاحبة القرار في حسم الأمر لصالح إحداهما بل لجأت كل منهما إلي عقد اجتماعات ومؤتمرات صحفية للدفاع عن موقفها وصلت إلي حد السجال اللفظي، وتطايرت بعض شظاياه علي لجنة الخمسين ورئيسها، وخرجت بعض الكلمات التي لا تليق بهذه الجهات القضائية. وعلي طريقة أنا وأخي علي ابن عمي وأنا وابن عمي  علي  الغريب انحاز المجلس القومي للمرأة إلي النيابة الإدارية في موقفها، وهذا  لأن من  أعضاء النيابة الإدارية عضوات سيدات أعلن انحيازهن إلي مطالب النيابة الإدارية، كما انحازت النيابة  الإدارية   إلي طلب  تعيين المرأة قاضية. ومجلس الدولة يري أن إنشاء هيئة  قضائية جديدة يختص بالتأديب وتسند إلي النيابة الإدارية مخالف للنظم العالمية. كما يري أن تخليه عن قضاء التأديب هو نوع من التفريط في حقوق الأجيال القادمة من أعضاء مجلس الدولة.
هذه المطالب الفئوية تتعارض مع الرغبة في إعلاء مصلحة الوطن لإنجاز دستور عصري يلبي طموحات  واحتياجات جميع فئات المجتمع ومن غير المقبول أن يكون هذا التصعيد من جانب رجال القضاء، فهذا الخلاف يجب أن يحسم في إطار التقاليد والأعراف القضائية، وأنا أري أن هذه الأزمة لا لزوم لها لأنه معروف من جميع الدساتير السابقة أن كافة النزاعات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة، ومعروف أن النيابة  الإدارية هي جهة تحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاء، ويطعن عليه أمام مجلس الدولة، والنيابة الإدارية تريد أن تكون سلطة جزاء وسلطة تحقيق. الفقيه الدستوري محمد نور فرحات كشف  عن

جانب جديد من اختصاصات مجلس الدولة وهو الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان باعتبارها منازعة إدارية، وهذه القضية  يجب أن تأخذ حقها من النقاش في لجنة الخمسين، ومعروف أن النظام الأسبق كان يصدر مقولة المجلس «سيد قراره؛ للامتناع عن تنفيذ قرارات محكمة  النقض ببطلان عضوية نوابه المطعون في صحة عضويتهم. وكان دستور 71 قد أسند مهمة التحقيق في الطعون الانتخابية لمحكمة النقض، وبفصل البرلمان في تقارير المحكمة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، وكان مجلس الشعب لا ينفذ قرارات المحكمة وكان يعتبرها تقارير بالرأي لا يأخذ بها واحتفظ بنوابه المزورين ونقل دستور الإخوان الاختصاص لمحكمة النقض كاملا للفصل في صحة العضوية وأصبح قرارها ملزما للبرلمان ولم ينفذ هذا النص لأن البرلمان تم حله قبل التطبيق كما تم وقف دستور الإخوان بعد الثورة.
ما رأي لجنة  الخمسين في اقتراح الدكتور فرحات  وهو أستاذ الفصل في الطعون الانتخابية الي مجلس الدولة باعتبارها منازعات إدارية. نريد أن نسمع رأي لجنة الخمسين في هذا الموضوع كما نريد توضيحاً لشرط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب علي شهادة التعليم الأساسي، لتحديد المقصود بهذه الشهادة هل هي الابتدائية أم الإعدادية أم الثانوية حتي لا يتسرب الأميون إلي البرلمان. وهل يصلح  حامل الابتدائية لعملية التشريع ومناقشة الاتفاقيات الدولية؟