رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بنها ـ القاهرة!

عندنا صراعات تكفى لإغراق قارة، وفى نفس الوقت نتكلم عن الاستقرار  ونصر على إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها ونسعى إلى إقامة مؤسسات الدولة، حالياً البرلمان مطعون فى دستوريته، ومجلس الشعب على خلاف مع الحكومة، ومع المجلس العسكرى، ومع لجنة الانتخابات الرئاسية، انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور معطل، وعندنا اختلال فى الأمن والأزمة الاقتصادية طاحنة، وصراعات عنيفة بين النخب السياسية وانسداد فى قنوات الحوار وإذا أبطلت المحكمة الدستورية العليا انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ينهار كل شىء!

وضاعفت محكمة القضاء الإدارى ببنها الجراح بحكمها ببطلان قرار اللجنة الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وزاد منه حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بعدم أحقية اللجنة الرئاسية فى إحالة قانون «عزل الفلول» إلى المحكمة الدستورية العليا، واعتبرت المحكمة أن اللجنة تجاوزت اختصاصها.

ووسط هذا الارتباك بدأ تصويت المصريين فى الخارج لانتخاب رئيس الجمهورية بداية من أمس الجمعة حتى الخميس القادم، وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكمى بنها والقاهرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتنظر المحكمة الطعنين اليوم، فإذا وجدت عواراً فى حكم بنها فسوف تقضى برفضه وتجرى انتخابات الرئاسة فى الداخل فى موعدها يومى «23 و24» مايو الحالى، وإذا رفضت المحكمة الطعن فسوف تتوقف الانتخابات فى الخارج والداخل.

استند حكم بنها إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات من سلطة المجلس العسكرى فقط وإذا جاء حكم الإدارية العليا مويداً لهذا الحكم فإن المجلس العسكرى سيحدد موعداً جديداً لإجراء الانتخابات، ويجر معه مشاكل فتح باب القيد فى كشوف الناخبين وقد يؤدى ذلك إلى إعادة فتح باب الترشيح، وبالنسبة لحكم محكمة القاهرة فإذا أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم فسيترتب عليه تعديل فى مراكز المرشحين للرئاسة.

نحن نمر بحالة من اللخبطة السياسية التى تحتاج إلى ضبط الإيقاع، سبب المأساة أن الإعلان الدستورى سيئ الصياغة، المادة «28» منه وراء الارتباك الذى يحدث على المسرح السياسى، هذه المادة أعطت لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة الإشراف على الانتخابات بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات حتى إعلان النتائج، كما جعلت قراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، والمادة «21» من الإعلان نفسه حظرت النص فى القوانين على

تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

والحكمان اللذان صدرا من بنها والقاهرة عطلا أثر المادة «28» من حيث الشكل. واعتبرا اللجنة الرئاسية لجنة إدارية وليست قضائية، وأن ما صدر عنها سواء من فتح باب الترشح للانتخابات أو إحالة قانون العزل للدستورية يخرج على اختصاصها ولا يحتمى بالحصانة.

وفى نفس الوقت فإن المادة «56» من الإعلان الدستورى لم تجزم باختصاص للمجلس العسكرى فى تحديد موعد الانتخابات، المادة قالت: إن المجلس العسكرى يمارس الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من الاختصاصات، وسلطات الرئيس بمقتضى القوانين واللوائح يسقط منها غير المتفق مع الإعلان الدستورى، وأعطت المادة الثامنة من القانون «174» لسنة 2005 الذى صدر فى ظل دستور «71» للجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها حق إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ولم يتم النص على ذلك فى القانون الجديد الذى صدر فى ظل الإعلان الدستورى.

الأمل معقود على المحكمة الإدارية العليا اليوم فى أنقاذ الانتخابات الرئاسية من التأجيل، لأن عدم إجراء الانتخابات فى موعدها يمدد الفترة الانتقالية، ويهدد بمضاعفة الانفلات الأمنى، ويؤجج الصراعات بين أطياف المجتمع، ويزيد من الصدام بين السلطات، نحن نحترم حجية الأحكام، كما نرفض وضع وصاية على الرأى العام فى صياغة قوانين تضع التشريع فى خطر، وتؤدى إلى المزيد من الارتباك، وتعيدنا إلى أيام التشريعات المصنوعة بالمقاس.