رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محكمة النقض وسيد قراره!

هل هناك ضرورة لإصدار قانون جديد يسمح بالطعن علي عضوية نواب البرلمان أمام محكمة النقض؟
أعلم أن الإعلان الدستوري جعل الفصل في صحة عضوية النواب الذين تقدم ضدهم طعون من اختصاص محكمة النقض، وهذا تصرف صائب قضي علي مقولة إن المجلس سيد قراره، بعد أن كان مجلس الشعب يضرب بقرارات محكمة النقض عرض الحائط في ظل دستور "71" الملغي عندما كان المجلس صاحب الاختصاص بالفصل في صحة عضوية النواب وكانت محكمة النقض تختص بالتحقيق في الطعون، وتحيل تقارير برأيها إلي مجلس الشعب ويقرر المجلس حفظها في الثلاجة!

وتضمن قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ما يؤكد نص الاعلان الدستوري فيما يخص اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية النواب حيث جاء في المادة "20" بمرسوم قانون مجلس الشعب ما نصه: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون، مصحوبة ببيان أدلتها، الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة، وبدلا من أن يتم تطبيق هذه المادة علي الطعون الانتخابية والتي أري انها كافية،  لتحقيق الغرض قرأت في الأهرام أن المجلس العسكري سيصدر خلال ساعات مشروع قانون الطعن في الانتخابات أمام محكمة النقض، ونشرت الأهرام مواد المشروع الذي أعدته وزارة العدل، وتضمن السماح للمواطنين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات والأحزاب بالطعن علي عضوية النواب بعد دفع كفالة قد تصل الي 100 ألف جنيه وستتم مصادرتها إذا خسر الطاعن دعواه، ثم بعد ذلك بثلاثة أيام نشرت احدي الصحف أن المجلس العسكري لن يصدر هذا القانون وسيتولي مجلس الشعب الجديد اصداره في جلساته التي يعقدها بعد جلسة الاجراءات التي سينتخب فيها رئيس المجلس والوكيلين، ومر أسبوع ولم نسمع من "العسكري" ما يؤكد ما نشرته الأهرام أو ما ينفيه والمطلوب ان يعلن موقفا العسكري موقفه البلبلة التي تضر بمصالح الطاعنين في نتيجة الانتخابات وإذا كان  "العسكري" يري أن هناك ضرورة  لإصدار قانون جديد ينظم عملية الطعن فلماذا انتظر حتي صدور نتائج الانتخابات ولماذا فرض كفالة تصل الي 100 ألف جنيه ألم يعتبر هذا المبلغ الذي يبدأ من 10 آلاف جنيه للطعن الواحد تعجيزا للطاعنين في فضح المتلاعبين في الانتخابات

وافلات المشكوك في صحة عضويتهم حتي إذا كان الهدف هو منع الطعون التي تقدم بهدف الكيدية وإذا كان  العسكري سيترك مهمة اعداد مشروع قانون جديد لمجلس الشعب فالحل موجود في قانون المجلس في حالة  تطبيق المادة 20 وإذا كان العسكري لا ينوي اصدار قانون جديد فلابد من اصدار بيان عاجل يريح الطاعنين من الأفراد والأحزاب يؤكد الالتزام بما ورد في قانون مجلس الشعب.
نقطة أخري في غاية الأهمية وهي إذا كانت محكمة النقض ستفصل في صحة عضوية النواب المطعون علي عضويتهم امامها فمن المسئول عن صحة عضوية النواب الذين لم يتم الطعن عليهم والنواب المعينين!! في لائحة مجلس الشعب المادة 247 المعدلة  عام 2008 تؤكد قيام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإخطار رئيس مجلس الشعب بنتيجة انتخاب الأعضاء كما يرسل له الأوراق المتعلقة بانتخابهم خلال 30 يوماً من بداية الفصل التشريعي ويحيل رئيس المجلس هذه الأوراق خلال  ثلاثة أيام من ورودها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم. كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الصادرة بالأعضاء المعينين ويحيلها في ذات الموعد الي اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم فهل يقوم برلمان الثورة بهذا الدور، وهل سيكلف به لجنته التشريعية الجديدة ويتولي تصحيح  عضوية نوابه المنتخبين والمعينين من غير المطعون في عضويتهم، أم سيتم الاكتفاء بتنفيذ ما يرد اليه من محكمة النقض في شأن النواب الذين تقضي المحكمة ببطلان عضويتهم.
هل نسمع توضيحاً من "العسكري" وهل سيلتزم برلمان الثورة باللائخة الحالية لحين اعداد لائحته الجديدة أم يعيد انتاج سيد قراره مرة أخري؟