رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القنبلة القادمة!

 

لم تكن مصر في حاجة إلي ثورة سياسية فقط.. ولكن كانت في حاجة إلي ثورة اجتماعية أيضاً.. وثورة أخري اقتصادية.. فعلي ما يبدو أن النظام الفاسد، أراد أن يقهر الشعب بكل طريقة.. حتي يبقي جاثماً علي صدورنا للأبد.. والآن وبعد أن قامت ثورة لتصحيح الأوضاع السياسية الفاسدة.. لابد أن تنطلق ثورة اجتماعية.. الآن وليس غداً.. والآن يعني أمس.. كما كان يقول الأمريكان للرئيس المخلوع.. هناك ملايين الآباء والأجداد يطالبون بإلغاء قانون سوزان.. الذي أسميته بقانون الهانم.. فهو القانون سيئ السمعة.. الذي قالت عنه الأهرام أمس: إنه محطم الأسرة المصرية..  فمتي تتحرك وزارة العدل.. قبل اندلاع الثورة الاجتماعية الجديدة؟!

عندي اتصالات بلا حصر.. وملف كامل عن الأسرة المصرية، أعده قضاة متخصصون في محاكم الأسرة.. ومذكرة من آباء وأمهات وأجداد.. يطالبون بعلاقة متوازنة من أجل مصلحة الطفل.. مستقبل مصر.. كما أن الاحتجاجات المحدودة، التي ظهرت حتي الآن، قد تكون شرارة لثورة عارمة.. هم يطالبون بضرورة إلغاء قانون سوزان مبارك.. وتعديل قانون استضاقة الأبناء ليومين، وإلغاء شقة الحضانة.. وهناك مذكــرات حول أوجه القصور بالمادة "عشرون" المنظمة لحق الحضانة والرؤية، بقانون الأحوال الشخصية.. تبرز أهمية حصول الطفل علي الرعاية الأسرية المشتركة، من كلا والديه، في عصر تكثر فيه حالات الطلاق، حتي بلغت نحو خمسة ملايين حالة ( حالة طلاق كل ست دقائق ) وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء!

تتلخص أسباب قصور المادة "عشرون" من القانون رقم 25 لسنة 1929 فيما يلي:  أولاً : اختزال العلاقة الأبوية في ركن التمويل المادي ( النفقات ) عن بعد.. دون إتاحة أية فرصة في المشاركة، بالرعاية الوجدانية والتربوية، ولو أن هؤلاء الآباء قد اختاروا كفالة ورعاية أحد الأيتام، لكان له الحق كاملاً، في التواصل مع من يكفله.. في الوقت الذي يشاء دون منع أو تعسف، من أحد.. بالإضافة إلي الفوز بالجنة.. ثانياً : اختزال مدة رؤية الطرف غير الحاضن لصغيره، بثلاث ساعات فقط

أسبوعياً في إحدي الحدائق، أو أحد مقار الحزب الوطني الديمقراطي.. ثالثاً : لا يسمح القانون لأسرة الطرف غير الحاضن من أجداد ، أعمام ، عمات أو أخوال من  رؤية الصغير.. وتقتصر الرؤية فقط علي الأب، أو الأم غير الحاضن!

رابعاً : لا يشتمل القانون علي عقوبة ملموسة، للحاضنة التي بيدها الصغير، في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كلياً أو جزئياً ، حيث إن العقوبة المعمول بها حاليا هي الحكم بنقل الحضانة، إلي الجدة لأم وهو انتقال صوري.. وهي لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة، عن ذات الممارسات التعسفية.. وذلك لأن المحضون يقيم في محل إقامة الحاضنة فعلياً!

وهناك اقتراحات منها.. أولاً : استبدال المسمي القضائي المستخدم لأحكام الرؤية، إلي أحكام رعاية أسرية مؤقتة، وذلك لتجنب التأثير النفسي الضار لمسمي "رؤية".. ثانياً : وضع آلية لتنفيذ تلك الأحكام بنظام الاستضافة، مدة أربع وعشرون ساعة، بصفة دورية أسبوعياً، وأسبوعاً بإجازة نصف العام الدراسي ، وشهراً متصلاً، أو منقطعاً خلال الموسم الصيفي ، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة، في حالة إخلال أي منهما بمواعيد أو مدة الاستضافة المقضي بها.. ثالثا: يتم تطبيق نظام الاستضافة، اعتباراً من بلوغ المحضون 6 سنوات..وذلك تعويداً للصغير علي فضائل صلة الرحم.. التي تعد من مقاصد الشريعة الاسلامية المطهرة.