رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قوانين الهانم.. تسقط أيضاً!

سقط الدستور، وسقط الرئيس، وسقط النظام.. ولم تسقط قوانين الهانم.. هذه رسالة من الأستاذ أشرف الأخضر.. تتحدث عن قانون الطفل.. وهي من عشرات الرسائل، التي أجلتها بسبب الثورة.. يقول فيها: نريد قانوناً لحضانة الطفل، وليس قانوناً لسيطرة المرأة علي الطفل.. ويحدد عدة نقاط منها.. خفض سن الحضانة إلي سبع سنوات للولد، و تسع سنوات للبنت.. وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم ـ الأب ـ  أم الأم ـ أم الأب.. وفقاً لمشورة شيخ الإسلام ابن تيمية.. وعلي المأذون الذي يعقد قران مطلقة، بعد انتهاء عدتها أن يعلن مطلقها بزواجها، و ذلك حتي يرفع قضية لضم أطفاله، إن أراد ذلك.. أسوة بإعلام الزوجة الأولي بزواج زوجها، لتمكينها من رفع قضية طلاق للضرر.. وتحويل الرؤية الحالية إلي استضافة، علي أن تكون الاستضافة لغير الطرف الحاضن.. يوماً أو يومين في نفس المحافظة، ويومين أو ثلاثة في حالة السفر، مع مراعاة دراسة المحضون.. وهكذا في الأعياد والمناسبات.. عيد الأضحي وعيد الفطر وإجازة منتصف العام، ونهاية العام.. وأن تكون الولاية بجميع أنواعها للأب، ثم للعصبات في عدم وجود الأب!

ويطرح " الأخضر" نقاطاً أخري تتعلق بسفر الصغير، وشدد علي ألا يسافرإلا بحكم قضائي نهائي.. وإذا كانت الحاضنة (المطلقة أو أمها) تعمل لابد أن تتحمل ثلث مصاريف الصغير الموثقة، لأنها تخرج للعمل وتهدر من وقت تربية الصغير، مع إلغاء أجر الحاضنة.. ويجب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات، بإرسال مندوبين عنه، من حملة مؤهلات اجتماعية ونفسية، لمراقبة ومعرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن، سواء كان الأم أم الأب، وكذلك داخل المدارس.. وشدد أيضاً علي أن قانون الخلع غير دستوري، لأنه يخالف النص الدستوري، الذي يجعل التقاضي علي درجتين، لذلك لا يجوز الخلع غيابياً، و يكون للمخلوع الحق في استئناف الحكم في أول درجة.. ولا يجوز الخلع بين الازواج، إذا كان الزوج خارج البلاد.. وعليها أن تلجأ للطلاق للضرر، وإعلام أحد من عصبات الزوج الموجودين

داخل مصر.. أو إعلام الخارجية المصرية لضمان نزاهة الخصومة.. بين الطرفين!

كما يري في حالة عدم استلام إعلانات الدعاوي، عمل زيارة منزلية يوم العطلة، للتأكد من العنوان و مخاطبة المرسل إليه الدعوي، و في حالة عدم صحة عنوان المدعي عليه، يتم رفض الدعوي في مكتب التسوية، وضرورة مطالبة المدعي بعنوان صحيح للمدعي عليه، سواء كان المحامي الخاص به، أو جهة العمل أو أحد أقاربه، أو العنوان المسجل في البطاقة الشخصية.. وفي حالة امتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الرؤية أو الإستضافة، يقوم الطرف غير الحاضن برفع دعوي مستعجلة، بإسقاط الحضانة مؤقتاً، و في تلك الحالة يكون انتقال الحضانة للطرف الآخر مباشرة.. وفي حالة مرض الطفل يجب إبلاغ الطرف غير الحاضن خلال 24 ساعة، والسماح له بعمل زيارة داخل المنزل المحضون به، لتحقيق الرعاية المشتركة.. و يجب علي الطرف الحاضن الاتصال بالإسعاف، وإبلاغ الطرف غير الحاضن، للحضور للمستشفي الحكومي و دفع النفقات.. وإذا وفر المطلق مسكناً للحضانة، وجب علي الحاضنة الإقامة الدائمة بالمسكن، وإلا يتم إلغاء المسكن!

أخيراً .. يري " الأخضر" إلغاء كوتة المرأة، لأنها تصنيف عنصري، وكذلك نسبة العمال و الفلاحين لأنها عنصرية فئوية وغير دستورية.. وإلغاء مفوضية المرأة، وإنشاء مفوضية للأسرة، نصفها من الرجال، والنصف الآخر من النساء.. وهي رؤية موضوعية، تصلح للتطبيق!