رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عدم دستورية حرمان الأرملة من معاش زوجها الستيني

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 بشأن الأرملة والتي تنص أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين".

قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة "الحق فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، يوجب التزاما على الجهة التي تقرره، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة".

أكدت أن اشتراط النص المطعون عليه، زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشا عنه وبما

تضمنه الاستثناء الوارد بالبند رقم 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الأربعين وقت الزواج، يؤثر سلبا فى الحق فى الزواج.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافا من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد غريبة عنها، ولاتربطها باستحقاق الارملة معاشا عن زوجها المتوفى، صلة منطقية وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولاتفرضه القيم الأخلاقية.