رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إعفاءالمدارس الخاصةمن الضريبة العقارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إعفاء المدارس الخاصة من الخضوع للضريبة العفارية التى أنشأت أو تنشأ اعتبارا 9 سبتمبر 1979 وذلك للمبانى التى تستخدمها هذه المدارس فى الأغراض التعليمية والتربوية والأمنية التى تستعمل فى أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن أعفى الأماكن المستعملة فى أغراض لاتدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى من الخضوع للضربية العقارية المقررة بحكم القانون رقم 56 لسنة 54، وأنه يشترط لهذا الاعفاء أن تكون حصة المنشأة قائمة من 9 سبتمبر 1977،وأن الثابت أن المدارس الخاصة تؤدى خدمة عامة وتسهم فى تحقيق أهداف مرفق التعليم وتحت أشراف الدولة مما يدخلها فى نطاق الإعفاء فى ظل قانون الضرائب العقارية السابقة رقم 56 لسنه 54 والذى تعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الذى أطلق إعفاء
كافة المؤسسات التعليمية من الضرائب العقارية أعتبارا من تاريخ سريانه
وأضاف أنه لاينال من ذلك الإعفاء وجود ملف ضريبى لدى المأمورية المختصة للمدرسة ،فذلك مردود عليه بأن فتح ملف ضريبى للمنشأة لايعدو أن يكون واقعة مادية تتم بناء على أخطار ممن يزاول أي نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى ،أوبناء على أخطار من الغير مثل الوزرات والمصالح التى تختص بمنح تراخيص مزاولة التجارة أو الصناعة أو حرفة أو مهنة معينة بإسم طالب الترخيص طبقا لآحكام قانون الضريبة على لدخل ،ولايترتب على واقعة فتح الملف الضريبى أى أثر قانونى يتعلق بخضوع المنشأة للضريبة ،إذ أ ن الخضوع للضريبة من عدمه أو الاعفاء منها يخضع فقط للنصوص الحاكمة لكل ضريبة.