عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضوابط جديدة لتصاريح بناء المدارس الخاصة

 الدكتور محمود أبو
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذى أصبح ميثاقاً للتعليم الخاص يعمل به اعتبارًا من العام الدراسى  2014 - 2015.

اشتمل القرار على إلغاء القرار 306 لعام 1993  وتعديلاته التى بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التى كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة، حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقى طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه فى خلال ثلاثين يومًا.
وفى حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتى تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانونى للمدرسة فى مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة. وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة فى مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزارى مدة شهرين فقط للحصول

على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق فترات زمنية تتجاوز العام. كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسى من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهى المواد الدراسية، وموجه مالى وإداري، وأحد ممثلى المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل فى حالة توافر كافة الشروط فى خلال خمسة عشر يومًا. وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائى بفتح المدرسة بما فى ذلك مدارس التعليم الثانوى بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئى للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر فى مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.