ضوابط جديدة لتصاريح بناء المدارس الخاصة
أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذى أصبح ميثاقاً للتعليم الخاص يعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2014 - 2015.
اشتمل القرار على إلغاء القرار 306 لعام 1993 وتعديلاته التى بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التى كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة، حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقى طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه فى خلال ثلاثين يومًا.
وفى حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتى تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانونى للمدرسة فى مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة. وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة فى مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزارى مدة شهرين فقط للحصول