فتوى قانونية بإعادة "جورجيت قلينى" للنيابة الإدارية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور "حمدى الوكيل" النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية أكدت فيها على جواز إعادة تعيين "جورجيت صبحى قلينى" فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) التـى كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها بهيئة النيابة الإدارية.
وقال المستشار، شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية- إنه فى ضوء خلو قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية من تحديد لشروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين فى غيـر أدنى الدرجات الوظيفية بهيئة النيابة الإدارية، فلا مناص من تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية الذى أحالت عليه المادة (38 مكرراً) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والتى تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية شأن أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بشروط التعيين. وتجيـز المادة (117) من قانون السلطة القضائية التعيين مباشرة من خارج الكادر القضائى فى وظائف وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب) إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين (39، 41) من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال، وتعطى المادة (51) منه لمجلس القضاء الأعلى سلطة تحديد أقدمية من يعينون بهذا الطريق، فإنه يجوز التعيين فى الوظائف المناظرة بهيئة النيابة الإدارية بذات الكيفية وبذات الشروط.
حيث إن المشرع فى المادة (51) من قانون السلطة
وكانت "جورجيت" قد أُنهيت خدمتها بهيئة النيابة الإدارية لتعيينها عضواً بمجلس الشعب، واستمرت عضويتها فى مجلس الشعب بالتعيين لدورتين متتاليتين من 10/12/2000 حتى 10/12/2010، ثم تقدمت بطلب لإعادة تعيينها فى أقدميتها السابقة بهيئة النيابة الإدارية، فوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عودتها للعمل بالنيابة ووضعها فى ذات الدرجة التـى كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها – كأقدم رئيس نيابة من الفئة (أ).