رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحذيرات من دخول أغذية منتهية الصلاحية


حذر خبراء ومتخصصون من وجود ثغرات داخل قرارين صادرين من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بخصوص المواصفات القياسية المصرية، والتي تسمح بدخول منتجات فاسدة للسوق المصري. يقول عبده أبو سمرة، رئيس قسم السموم بالمعمل المشترك بمحافظة دمياط: إن القانون رقم 130 لسنة 2005 والخاص بتحويل بنود المعايير الوصفية من بنود ملزمة إلى بنود استرشادية غير ملزمة والقانون رقم 285 لسنة 2006 والخاص بمد فترات الصلاحية والسماح لبعض المنتجات الغذائية بالتداول إذا تبقَّى من فترة صلاحيتها 3 أشهر فقط.

وأضاف أنه قد ترتب على القرار رقم 130 لسنة 2005 والخاص بتحويل بنود المعايير الوصفية من بنود ملزمة إلى بنود استرشادية غير ملزمة نتائج سلبية على المستهلكين؛ حيث تساهل بعض المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية في تنفيذ تلك البنود؛ على اعتبار أنها استرشادية فقط، بالرغم من احتواء المواصفات الوصفية على بعض الشروط الواجب توافرها بصوره إلزامية لضمان سلامة المنتجات.

وتابع قائلاً: فعلى سبيل المثال المواصفة رقم 4883 لسنة 2005 الخاصة بالبقوليات بجميع أنواعها، والتي تحدد الحد الأقصى المسموح به للعيوب بنسب مئوية حدَّدت أن تلك النسبة للبذور شديدة الإصابة 1% أصبحت بعد القرار 130 لسنة 2005 غير ملزمة، ولو كانت نسبة البذور المعيبة 100% لأنها أصبحت مواصفة استرشادية فقط، وبالتالي تنجح العينة في اختبار الجودة مهما كانت نسبة العيوب. وفي المواصفة 3491 لسنة2005 والخاصة بتحديد نسبة الرطوبة المسموح بها بنسبة 62% أصبحت بعد القرار 130 لسنة 2005 غير ملزمة بالمرة، وفي بعض الأحيان تزيد نسبة الرطوبة في المنتجات الغذائية المستوردة إلى أكثر من72%، وبالرغم من ذلك تنجح العينة؛ لأن هذا الشرط أصبح استرشاديًّا فقط.

وفي المواصفة 1522 لسنة 2005 الخاصة باللحوم المجمدة والتي تحدد نسبة الدهن المسموح به بالعينة بنسبة 7% وكذلك

تنص على أن اللحوم المجمدة بالعظم يجب أن تستورد حيوانًا كاملاً- كالضأن والمعز- حتى يتم التأكد من عدم خلط أجزاء حيوان بأجزاء حيوان آخر- أصبحت أيضًا غير ملزمة للمستوردين، وبالتالي تضيع ضمانات كثيرة تضمن جودة وسلامة اللحوم المجمدة المتداولة في الأسواق.

وقال د. محمد عبد العزيز كرد، رئيس المعامل المشتركة : إن القرار رقم 285 لسنة 2006 والخاص بمد فترات الصلاحية والسماح لبعض المنتجات الغذائية بالتداول فقد ترتب عليه أضرار بليغة، فبناءً على هذا القرار تمت زيادة فترة الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية من 9 شهور إلى 12 شهرًا، بالرغم من أن المواصفات العالمية لتلك المنتجات تحدد مدة 9 شهور فقط؛ فما هي المصلحة التي تعود على المجتمع المصري من إجراء هذا التعديل غير المبرر؟

وأضاف أن القرار رقم 285 لسنة 2006 أيضًا به مادة تنص على أن المنتجات الغذائية ذات الصلاحية أكثر من 6 شهور يسمح بدخولها وتداولها داخل السوق المصري، ما دام هناك 3 شهور متبقية من فترة صلاحيتها، وهنا يطرح السؤال نفسه: لمصلحة من أصدرت تلك القرارات التي حتمًا تضر جميع المصريين ولا تفيد إلا فئة قليلة من التجار والمستوردين؟!