عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإعدام عقوبة الاغتصاب والمؤبد للتحرش

أصدر المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‮.‬

يتضمن التعديل تشديد عقوبة التحرش بالأنثي‮ ‬والاغتصاب إلي‮ ‬الاعدام أو السجن المؤبد إذا كانت أقل من‮ ‬18‮ ‬عاماً‮.‬

كما تعاقب التعديلات بالسجن المشدد في‮ ‬حالات هتك العرض‮.‬

أضافت التعديلات باباً‮ ‬جديداً‮ ‬إلي‮ ‬ابواب الكتاب الثالث بقانون العقوبات ويتعلق بالمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«.‬

وعمل المرسوم رقم‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬ويقضي‮ ‬بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‭.‬

وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص المرسوم‮:‬

رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮..‬

بعد الاطلاع علي‮ ‬الإعلان الدستوري‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬2011‭/‬2‭/‬13‮ ‬وعلي‮ ‬قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء،‮ ‬قرر المرسوم بقانون الآتي‮ ‬نصه وقد اصدرناه‮:‬

‮(‬المادة الأولي‮)‬

يستبدل بنصوص المواد أرقام‮ (‬267،‮ ‬268،‮ ‬269،‮ ‬269‮ ‬مكرر،‮ ‬288،‮ ‬289،‮ ‬306‮ ‬مكرر»أ‮«) ‬من قانون العقوبات النصوص الآتية‮:‬

مادة‮ (‬267‮):‬

من واقع أنثي‮ ‬بغير رضاها،‮ ‬يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد،‮ ‬ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني‮ ‬عليها لم تبلغ‮ ‬سنها‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني‮ ‬عليها،‮ ‬أو من المتولين تربيتها،‮ ‬أو ملاحظتها،‮ ‬أو ممن لهم سلطة عليها،‮ ‬أو كان خادماً‮ ‬بالاجر عندها،‮ ‬أو عند من تقدم ذكرهم،‮ ‬أو تعدد الفاعلون للجريمة‮.‬

مادة‮ (‬268‮):‬

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في‮ ‬ذلك،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد‮. ‬وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة،‮ ‬أو كان مرتكبها،‮ ‬أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮) ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات،‮ ‬وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً،‮ ‬يحكم بالسجن المؤبد‮.‬

مادة‮ (‬296‮):‬

كل من هتك عرض صبي‮ ‬أو صبية لم تبلغ‮ ‬سن كل منهما‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد،‮ ‬يعاقب بالسجن،‮ ‬وإذا كانت سنه لم تتجاوز‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة‮ (‬267‮)‬،‮ ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات‮.‬

مادة‮ (‬269‮ ‬مكرر‮):‬

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬3‮ ‬أشهر كل من وجد في‮ ‬طريق عام أو مكان مطروق‮ ‬يحرض المارة علي‮ ‬الفسق بإشارات أو أقوال‮.‬

فإذا عاد الجاني‮ ‬الي‮ ‬ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً‮ ‬في‮ ‬الجريمة الأولي،‮ ‬تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬500‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬

مادة‮ (‬288‮):‬

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً‮ ‬ذكراً‮ ‬لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة‮ ‬غيره،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬

مادة‮ (‬289‮):‬

كل من خطف بنفسه أو بواسطة‮ ‬غيره من‮ ‬غير تحيل ولا إكراه طفلاً‮ ‬لم تبلغ‮ ‬سنة‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة،‮ ‬يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات‮.‬

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن‮ ‬5‮ ‬سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه‮ ‬12‮ ‬سنة ميلادية كاملة ولم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة‮.‬

فإذا كان المخطوف انثي،‮ ‬تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.‬

ومع ذلك‮ ‬يحكم علي‮ ‬فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‮.‬

مادة‮ (‬206‮ ‬مكرر‮):‬

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬6‮ ‬أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن‮ ‬500‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬2000‮ ‬جنيه أو بإحدي‮ ‬هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي‮ ‬وجه‮ ‬يخدش حياءه في‮ ‬طريق عام أو مكان مطروق‮.‬

ويسري‮ ‬حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي‮ ‬وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية‮.‬

فإذا عاد الجاني‮ ‬الي‮ ‬ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم،‮ ‬يحكم عليه نهائياً‮ ‬في‮ ‬الجريمة الأولي،‮ ‬فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن‮ ‬1000‮ ‬جنيه ولا تزيد علي‮ ‬5000‮ ‬جنيه‮.‬

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من تاريخ نشره‮.‬

صدر بالقاهرة في‮ ‬17‮ ‬ربيع الآخر سنة‮ ‬1432‮ ‬الموافق‮ ‬22‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‭.‬

المشير حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة

كما قرر المرسوم في‮ ‬مادته الأولي‮ ‬إضافة باب جديد الي‮ ‬ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين

مادتين برقمي‮ ‬375‮ ‬مكرراً‮ ‬و375‮ ‬مكرراً‮ (‬أ‮)‬،‮ ‬عي‮ ‬النحو الآتي‮: ‬الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة‮ »‬البلطجة‮«‬

مادة‮ ‬375‮ ‬مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في‮ ‬نص آخر،‮ ‬يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني‮ ‬عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،‮ ‬وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي‮ ‬أذي‮ ‬مادي‮ ‬أو معنوي‮ ‬به أو الاضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي‮ ‬منفعة منه أو التأثير في‮ ‬إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي‮ ‬القيام بعمل أو حمله علي‮ ‬الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،‮ ‬متي‮ ‬كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في‮ ‬نفس المجني‮ ‬عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره‮.‬

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان‮ ‬يثير الذعر أو‮ ‬يحمل أية أسلحة أو عصي‮ ‬أو آلات أو مواد حارقة أو كاوية أو‮ ‬غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري‮ ‬ضارة أو إذا وقع الفعل علي‮ ‬أنثي،‮ ‬أو علي‮ ‬من لم‮ ‬يبلغ‮ ‬18‮ ‬سنة ميلادية كاملة‮.‬

ويقضي‮ ‬في‮ ‬جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها‮.‬

مادة‮ ‬375‮ ‬مكرر‮ (‬أ‮)‬

يضاعف كل من الحدين الأدني‮ ‬والأقصي‮ ‬للعقوبة المقررة لأية جنحة اخري‮ ‬تقع بناء علي‮ ‬ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬ويرفع الحد الأقصي‮ ‬لعقوبتي‮ ‬السجن والسجن المشدد إلي‮ ‬20‮ ‬سنة لأية جناية اخري‮ ‬تقع بناء علي‮ ‬ارتكابها‮.‬

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضية إلي‮ ‬الموت المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬236‮ ‬من قانون العقوبات بناء علي‮ ‬ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة السابقة،‮ ‬فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‮.‬

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬375‮ ‬مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في‮ ‬الفقرة الأولي‮ ‬من المادة‮ ‬234‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬

ويقضي‮ ‬في‮ ‬جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه،‮ ‬بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز‮ ‬5‮ ‬سنين‮.‬

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬وتكون له قوة القانون،‮ ‬ويعمل به اعتباراً‮ ‬من تاريخ نشره‮.‬

صدر بالقاهرة في‮ ‬ربيع الآخر سنة‮ ‬1432‮ ‬هجرية الموافق‮ ‬10‮ ‬مارس سنة‮ ‬2011‭.‬