عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عجز 24 مليون جنيه بديوان محافظة الإسماعيلية

عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية

أسفر فحص مستندات بديوان عام محافظة الإسماعيلية عن أربعة شهور من الفترة ديسمبر2008 إلى أبريل2009 من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود عديد من المخالفات والملاحظات حيث كشف عن عجز يقدر بحوالى 24 مليون جنيه .

وتبين لدى مراجعة المستند رقم 2129 بتاريخ 6/4/2009 بمبلغ 5 ملايين و 507 آلاف و 962 جنيها قيمة المبالغ المستحقة طرف وزارة المالية لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالديوان العام عن أعمال توريد الأكشاك والتروسيكلات المشتراه لمشروع فصل الخبز عن التوزيع و إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة التبرع الوارد من هيئة قناة السويس بخصوص المستشفى العام المعلى بالحسابات الجارية الدائنة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية منذ عام 2001 بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها بلغ قيمتها 10 ملايين جنيه .

وأوضح التقرير أنه انتهت فتوى مجلس الدولة ـ إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى للتنمية المحلية رقم 93/15/83 ـ سجل رقم 620 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 8/10/2000 إلى تأييد رأى الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من عدم جواز صرف نسبة الإشراف المحددة بنسبة 5ر1% من قيمة الأعمال التى تؤديها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيليه للغير ( أعمال غير واردة بالموازنة العامة للدولة ) للعاملين بمديرية الطرق والنقل وديوان عام المحافظة وضرورة أيلولة هذه الحصيلة إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة وذلك استنادا إلى أحكام المواد أرقام 3ـ9ـ20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والمادة رقم 111 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلاأنه تبين إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة نسبة الإشراف المحصلة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق المنفذة بمشروع مبارك للإسكان الشعبى بتخفيض التكاليف المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته وكذا فتوى مجلس الدولة رقم 620 لسنة 2000 بمبلغ 3 ملايين و 754 ألفا و 987 جنيها .

كما تقضى أحكام الكتاب الدورى رقم 51 لسنة 2006 الصادر عن وزارة المالية بأنه بمناسبة تقفيل حسابات 30/6/2006 فقد طلب بنك الاستثمار القومى مراعاة أن يتم إرسال تحويلات خاصة لحسابات الجهات (حد السحب) طرف بنك الاستثمار القومى والخاص بتسوية مبالغ سبق خصمها بالخطأ على حسابات حد السحب والمطلوب إضافتها على حساب حد السحب طرف بنك الاستثمار القومى قبل 30/6/2006 بعشرة أيام على الأكثر كما أن أى مبالغ مطلوب إضافتها لحساب حد السحب الخاص بالعام المالى السابق اى بعد انتهاء 30/6/2006 يتم إضافتها لحساب الجهة بالبنك المركزى المصري ( إيرادات رأسمالية ) الاانه تبين عدم التصرف فى قيمة الاعتمادات الاستثمارية الواردة من وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2008/2009 والمخصصة لمشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع والمعلاة بالحسابات الجارية الدائنة فى الأغراض الواردة من أجلها بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها بلغ نحو 3 ملايين و 9 آلاف و 232 جنيها واكد التقرير على سداد مستحقات استثمارية عن السنة المالية 2007/2008 لمجلس مدينة الإسماعيلية لقاء شراء سيارات إطفاء لإدارة الدفاع المدنى خلال العام المالى الحالى ثبت عدم توريدها حتى الآن بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بلغ قدره

نحو 18 ألفا و 980 جنيها وتقضى أحكام المنشور العام رقم 6 لسنة 2008 والتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بأنه يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ضبط حساب البنك ومطابقة الأرصدة الدفترية بالأرصدة الواردة بحوافظ البنك الاانه تبين لدى مراجعة مستندات ديوان عام محافظة الإسماعيلية عن الفترة ديسمبر 2008 / ابريل 2009 منها تسوية حوافظ بنك الاستثمار القومى الدائن رقم 51 بتاريخ 23/2/2009 بمبلغ 6 ملايين و 232 ألفا و 5ر896 جنيه وعدم الوقوف على أسباب عجز رصيد بنك الاستثمار القومى الدائن عن الرصيد المقرر من واقع الدفاتر بلغ ما أمكن حصره من هذا العجز نحو مبلغ 195 ألفا و 79ر872 جنيه .

واشار التقرير الى إغفال تضمين حساب إيرادات المحافظة بقيمة رسوم العدد والوزن المحصلة بالأسواق العامة بنطاق المحافظة والمسددة لحساب خاص سوق الجملة بالمخالفة للأحكام المتضمنة والصرف منها مباشرة بمبلغ 173 ألفا و545 جنيها وكشف عن تضمين إيرادات رسوم السيارات بقيمة تأمين اللوحات المصادرة كان يتعين بإضافتها لحساب الإيرادات المتنوعة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2006 الصادر من وزارة المالية بمبلغ 84 ألفا و 945 جنيها و تقضى أحكام المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981وتعديلاته بأنه يمتنع على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الإدارية الارتباط أو الصرف بمصروف خصما على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض الاانه تبين إغفال الخصم بقيمة ضريبة المبيعات المقررة على المشتريات المخصوم بها على استخدامات الباب الثانى وتحميلها على ذات بنود الشراء كان يتعين الخصم بها على البند المخصص لها بالباب الخامس ( رسوم تراخيص وضرائب) بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها بلغ قيمته 12 ألفا و 76ر570 جنيه .

واشار التقرير الى استمرار شراء أعداد كبيرة من جريدة الخط الساخن والقناة الاقليميتين خصما على استخدامات الباب الثانى دون الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمته 9000 جنيه خلال أربعة شهور فقط .