رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تغريم مراجع حسابات " كابيكس كورب" لإضراره بالمساهمين

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا بتغريم أحمد مصطفي شوقي مراجع حسابات شركة كابيكس كورب القابضة بتغريمه عشرة آلاف جنيه، لتعمد اغفال الوقائع الجوهرية في تقريره ، مما أضر بحقوق المساهمين، ورغم هذا الحكم مازال أحمد مصطفي شوقي مقيد لدي سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي وبنقابة التجاريين وبالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، ولم تنزع منه حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد أن ثبت اتهامه في حكم نهائي بتعمده إغفال بيانات جوهرية تسببت في ضياع أموال المساهمين.

والغريب أن المعايير التي وضعها البنك المركزي للقيد في سجلات مراقبي الحسابات لم تتضمن بندا واحدا حول سمعة مراقب الحسابات أو كيفية التصرف معه حيال صدور حكم نهائي في قضية هي جوهر عمل مراقبي الحسابات، ونذكر أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي كان مكتتبا بنحو 1500 سهم في شركة كابيكس كورب التي أغفل مراجع الحسابات بيانات جوهرية عن المساهمين .

وتشير حيثيات الحكم إلي عدم قيام أحمد مصطفي شوقي مراقب الحسابات بإثبات المخالفة التي ارتكبها عبد الرحمن محمد رئيس مجلس إدارة كابيكس (توفي 2009) بعدم التصرف في أسهم الخزينة أو اثبات قيام عبد الرحمن محمد بنقل ملكية جزء من الأسهم وليس كلها، وقيام عبد الرحمن بالتلاعب في حسابات الشركة باختلاس قيمة عدد 72240 سهما من أسهمها وتسجيل بيعها من شخص آخر إلي الشركة علي الرغم من سبق سداد ثمنها من موارد الشركة لهذا الشخص وعدم اظهار موقف قيمة هذه الأسهم بالقوائم المالية للشركة في نهاية عامي 2005، و2006، والتي يتم إعدامها وتواطؤ رئيس مجلس إدارة الشركة مع أحمد مصطفي شوقي في شراء هذه الأسهم البالغ قيمها 3.6 مليون جنيه علي الرغم من علمه بملكية الشركة لها وإهمال المتهم المستأنف مراقب الحسابات الشركة في الإفصاح عن هذه المخالفات علي الرغم من علمه بما يشوبها من مخالفات لقانوني الشركات وسوق رأس المال، وقد قام رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال(هيئة الرقابة المالية حاليا) بندب لجنة من إدارة التفتيش بها قامت بإجراء التفتيش المفاجئ علي الشركة في 12 أغسطس 2008.

وأكد تقرير الهيئة بعد فحصه للقوائم المالية للاعوام من 2003 حتى 2005، تبين وجود أسهم خزينة بمبلغ 5 ملايين و873 ألفا و850 جنيها تمثلت في الأسهم التي قامت الشركة بشرائها بتاريخ 22 ديسمبر 2002، والبالغ عددها 261 ألفا و70 سهما من مساهمين الشركة وطبقا للايضاح المتمم للبند فقد تم نقل مليكة عدد 188 ألفا و830 سهما منها بالبورصة خلال عام 2003 بمبلغ 424 مليونا و846 ألف جنيه وجار نقل ملكية باقي الأسهم بالبورصة والبالغ عددهم 72 ألفا و240 سهما بمبلغ مليون و625 ألفا و364 جنيها، وتبين تخفيض حقوق المساهمين بإجمالي قيمة الأسهم المشتراه بما يشير إلي شراء الأسهم البالغ عددها 261 ألفا و70 سهما متضمنة أسهم المدعو جمال العاصي والبالغ عددها 72 ألفا و240 سهما وسداد قيمة هذه الأسهم وفقا لعقد الاتفاق المبرم بين الشركة والعملاء المتخارجين وهو ما يخالف الايضاح المتمم لبند أسهم الخزينة الوارد بتلك القوائم المالية وقد تجاوز مراقب حسابات الشركة المتهم المستأنف عن مخالفة الشركة عدم تصرفها في أسهم الخزينة رغم مرور عام علي اقتناء هذه الأسهم حيث اغفل الاشارة إلي ذلك في تقريره.

وتبين من القوائم المالية للشركة لعام 2004 استمرار وجود ذات الموقف لاسهم الخزينة ولثبات ذات الايضاح المتمم سالف البيان والخاص ببند اسهم الخزينة وقد استدرك مراقب الحسابات المستأنف, وقام بالاشارة في تقريره عن القوائم المالية في عام 2004 إلي عدم قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة

أو تخفيض رأس المال بقيمها خلال عام من اقتنائها بالمخالفة لنص المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتبين كذلك وجود ذات المخالفة لما جاء بالايضاح المتمم لبند اسهم الخزينة علي النحو المشار إليه بالنسبة لقوائم المالية للشركة في عام 2003.وبالنسبة للقوائم المالية عام 2005 تبين قيام الشركة بمخالفة ما هو ثابت بالايضاح الخاص ببند راس المل في المركز المالي للشركة لعام 2005 المشار إليه، حيث ورد بالايضاح الخاص ببند اسهم الخزينة قيام الشركة بتطبيق قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخ في 20يوليو 2005 والذي تم بموجب إلغاء اسهم الخزينة البالغ تكلفتها مبلغ 5 ملايين و873 ألفا و850 جنيها، وهو ذات قيمة شراء عدد 261 ألفا و70 سهما في 22 ديسمبر 2002 وليس 188 ألفا و830 سهما الذي تم بها التخفيض الفعلي وفقا لما تم ايضاحه واعتماده بتقرير مراقب حسابات الشركة مما يستدل به علي وجود خطأ جوهري بالقوائم المالية للشركة عام 2005 حيث لم يظهر هذه القوائم موقف عدد 72 ألفا و240 سهما تم شراؤها كأسهم خزينة في 22 ديسمبر 2002.

وأشار حيثيات الحكم الي ان مراقب حسابات الشركة (أحمد مصطفي شوقي) قام بالموافقة علي تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 5 ملايين و873 ألفا و850 جنيها وكان يتعين عليه التأكيد من قيام الشركة باعدام جميع اسهم الخزينة البالغ عددها 261 ألفا و70 سهما وتشمل 188 ألفا و830 سهما من المساهمين و72 ألفا و240 سهما من جمال العاصي وعدم ادارج عدد 72 ألفا و240 سهما تمثل أسهم خزينة للشركة بدفاترها وسجلاتها حيث تم شراء هذه الاسهم من جمال العاصي وتم دفع مقابلها من موارد الشركة دون ان يتم ادراجها بدفاتر الشركة وهو ما يعني وجود تضارب بين قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 20 يوليو 2005، وعملية نقل ملكية الاسهم المذكرة وبين ما ورد بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة من 2003 الي 2006.

وجاء في تقرير لجنة التفتيش لهيئة سوق المال ان الميزانية المعدلة لم تعدها ادارة الشركة وانما وردت ليه من مراقب الحسابات في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر 2008 بالرغم من من قيام مراقب الحسابات بالتوقيع علي الميزانية المعدلة، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الشركة بوفاته وبتغريم مراقب الحسابات(أحمد مصطفي شوقي) مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.