عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفعيل مبدأ قانونى لتصحيح الأخطاء المادية فى الأحكام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية بدمياط، بعدم قبول الدعوي رقم 3453 لسنة 1 قضائية بشأن تصحيح  الخطأ المادي الوارد في اسم مورث المدعين بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة قبل نقلها لمحافظة دمياط  مع يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار شريف فتحي حشيش، والمستشار أشرف الحسنين عسل، والمستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خضر مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد تقصيرة .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع قد رسم طريقا لتصحيح الأخطاء المادية التي تقع في بعض الأحكام  وذلك بموجب قرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ولم يجز رفع دعوى ابتداء بهذا الطلب وفقا لما قضت به المادة رقم (191) من قانون المرافعات والتي تنص

على أن "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه مستقلا .