"الإدارى" ترفض محاكمة البلطجية أمام المحاكم العسكرية
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بإحالة البلطجية للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن إحالة المواطنين للمحاكم العسكرية طبقا لنص المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 يمثل خطرا على حقهم فى اللجوء إلى قاض طبيعى ويجعل القضاء العسكرى حكما وخصما فى آن واحد.
بالإضافة إلى مخالفته للدستور المصرى الذى أعطى للمواطن المصرى الحق فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وإذا كان الدستور المصرى معطلا حاليا فإن هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى هذا بالإضافة إلى مخالفة قرار إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات.
وكان حسام سراج الدين الذى قدم للمحكمة العسكرية بعد اتهامه فى القضية رقم 337
ومن المعروف أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأن أحالت إحدى الدعاوى القضائية الخاصة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تبيح إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية لمخالفتها للدستور.