تعليمات بحظر الدروس الخصوصية فى المدارس
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة إلى المديريات التعليمية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998م، والذي ينص على حظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة، عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب، أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية على سبيل الدرس الخاص، فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.
كما طالبت الوزارة مديري المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين