رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

5 ملايين جنيه غرامة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. وإحالة الإعلاميين والصحفيين للتأديب في حال مخالفة الشرف المهني

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، أمس، القرار رقم 16 لسنة 2019 الخاص بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 180 لسنة 2018، حيث أصبحت اللائحة ملزمة لكل وسائل الإعلام وما ورد بها من جزاءات وعقوبات سيتم تطبيقها على سائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وكذلك صفحات التواصل الاجتماعى التى يتخطى متابعوها 5 آلاف شخص.

وتتضمن اللائحة 29 مادة تشمل العقوبات والجزاءات والتدابير التى ستوقع على المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية أو الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى.

كما تتضمن تسلسل تطبيق العقوبة والغرامة التى سيتم تطبيقها على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وتشمل الإنذار ولفت النظر وتطبيق عقوبات مالية والحجب أو منع النشر أو وقف البث حال تكررت المخالفة.

وتنص المادة 5 بتوقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلانية المخالفة لإحكام القانون وميثاق الشرف المهنى ويكون المنع لفترة محدودة أو بصفة دائمة، كما حددت المادة 6 فى حالات الغش والتدليس من جانب الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى عند إعادة بث المادة المخالفة ذاتها التى صدر قرار بمنع بثها تحت مسمى آخر أو إتيان ما من شأنه التحايل على تنفيذ القرار الصادرة عن المجلس الأعلى للأعلام، تكون الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى قد افتقد شرطاً من شروط الترخيص.

وتنص المادة نفسها على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة جسيمة أو الإضرار بمقتضيات الأمن القومى يحق للمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من التدابير المناسبة تجاه المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى، ويشمل ذلك الحجب وإيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائى مؤقتاً دون الإخلال بأنشطتها المختلفة من إعداد وإبرام تعاقدات وتسجيل وتصوير إلى حين عودة البث الفضائى.

ومنحت المادة 8 الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إحالة الصحفى أو الإعلامى للتأديب والمساءلة أمام نقابته، وذلك فى حال عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور المصرى أو أحكام القانون، عدم الالتزام بميثاق الشرف المهنى أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها.

وتنص المادة 12 من لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حظر تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أى أن كان مسمى الاتفاق لأى مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير، إلا بتصريح كتابى من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتنص المادة 14 من اللائحة فى حال قيام الوسيلة الإعلامية

أو الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصرى أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى الفسق والفجور أو يكون من شأنه التعرض إلى الأديان أو المذاهب الدينية وتكدير السلم العام، يوقع عليها عقوبة مالية قدرها 250 ألف جنيه بعد الإنذار ولفت النظر ويجوز حجبها بصفة دائم أو مؤقتة.

وفى حالة قيام صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى بنشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو إلى التحريض والعنف والكراهية والتميز الطائفى أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطنى والإساءة إلى مؤسسات الدولة، أو الأضرار بمصالحها العامة أو إهانة الرأى الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التأكد من صحتها يعاقب بالغرامة المالية وقدره 250 ألف جنيه، ويجوز منع نشر أو بث الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محدودة وفقاً للمادة 17 من اللائحة.

وفى حال قيام صحيفة أو مؤسسة إعلامية أو موقع إلكترونى ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم فى قضية جنائية مخالفة تقتضى توقيع عقوبة مالية 250 ألف جنيه بعد لفت النظر والالتزام بالاعتذار بذات طريق الإبراز التى وقعت بها المخالفات.

وتعد المادة 26 هى أقسى المواد التى تضمنتها اللائحة من ناحية الغرامة المالية، حيث تلزم المادة بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه فى حال قيام المؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية بالإخلال بحقوق الملكية الفكرية.