الرقابة تحدد ضوابط "السندات قصيرة الأجل"
أقر مجلس إدارة الرقابة المالية عددا من الضوابط الهامة لتنظيم واصدار السندات على دفعات لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل.
وتضمنت الضوابط الحصول على موافقة الهيئة على نموذج الإخطار بإصدار لكل دفعة بحد أقصى سنة من تاريخ اعتماد الهيئة لخطة الإصدار الإجمالية، وألا يقل أجل استحقاق الإصدار عن ثلاثة عشرة شهرًا ولا يجوز استدعاء السند قبل مرور ستة أشهر من تاريخ إصداره، ويجوز استهلاكه دوريًا بعد مرور ثلاثة أشهر من ذات التاريخ.كما شملت القرارات أن تفصح الجهة المصدرة في نشرات الاكتتاب أو مذكرات الطرح عن كامل بيانات شهادة التصنيف الائتماني الدورية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال سبعة أيام من تاريخ صدور تلك الشهادة إذا اشتملت على تغيير في درجة التصنيف الائتماني.
وتضمن القرار المستندات التي يلزم تقديمها مع إخطار الإصدار لكل دفعة - بالإضافة
بالاضافة الي شهادة من المسئول عن الإدارة الفعلية بالجهة المصدرة بأوجه استخدامات حصيلة الإصدار الخاص بكل دفعة ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة والتي يجب ألا تقل عن 1:1 مصدقًا عليها من مراقب حسابات الشركة.
وكذلك شهادة بالضمانات المالية والرهونات محددًا بها وكيل الضمانات إن وجد.