رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

«الوفد» تنشر تعديلات قانون التهريب الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

علمت «الوفد» ان مجلس الوزراء تلقى التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون التهريب الجديد وهى التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاصة بشئون التموين.

نصت التعديلات الجديدة على مد نطاق التجريم ليشمل المواد البترولية بما فيها البوتاجاز والسولار والبنزين والسلع التموينية . كما نصت التعديلات الجديدة على رفع العقوبة من الحبس لمدة 6 أشهر الى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات على أن تكون عقوبة السجن وجوبية مع ذيادة الغرامة من 500 جنيه الى 10 آلاف ومائة ألف جنيهاً. ونصت التعديلات الجديدة أيضا على تشديد العقوبة الى السجن المشدد أو المؤبد اذا وقعت الجريمة على سلعة تدعمها الدولة أو اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو البلطجة أو التهديد بالسلاح أو اذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت الجريمة فى وقت الازمات المالية أو الاقتصادية أو فى زمن الحرب. ونصت التعديلات التى حصلت «الوفد» على نسخة منها على  التجريم المشدد على كل من بقوم بإدخال اعلانات غير صحيحة ومضللة للمستهلك ومصالحه، بالاضافة الى تجريم الادلاء ببيانات كاذبة أو

نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها بقصد عرقلة تموين الدولة أو اذاعة الفتنة فيها أو التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها. يلتزم المتهم برد قيمة المواد والاشياء المضبوطة بسعر السوق وقت الضبط لحساب الجهة المالكة لتلك المواد والاشياء وفى جميع الاحوال تضبط الكميات موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وكانت وزارة التموين  التى قامت بإعداد التعديلات على القانون وهى الجهة المنوط بها تنفيذ القانون قد أكدت فى المذكرة التى عرضتها على قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل وكذا مجلس الوزراء ان هناك بعض الناس فى مصر تستغل الظروف التى تمر بها البلاد وتقوم بممارسة عمليات التهريب على نطاق واسع والاتجار بها فى السوق السوداء. كما اعترفت الوزارة بضعف العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات.