عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التعديلات الجديدة لمجلس إدارة "مصر للمقاصة"

بوابة الوفد الإلكترونية

حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة من تعديلات مواد شركة مصر للمقاصة الخاصة بمجلس ادارة الشركة والتي ستناقشها عمومية الشركة غدا.

وكانت التعديلات اثارت جدلا واسعا طوال الايام الماضة ومن هذه المواد تعديل المادة 18 أن يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 13 عضوا يتم اختيارهم من بين المرشحين من الجمعية العامة للشركة للرئاسة وعضوية المجلس ويوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة وأن تتلقى الشركة ترشيحات أعضاء الايداع المركزى لعضوية مجلس إدارتها وتوافى بها الهيئة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لاختيار أعضاء المجلس ممثلى أعضاء الإيداع المركزى.
وكذلك ان تتولى الجمعية العامة للشركة اختيار عدد 6 اعضاء فى مجلس الادارة من قائمة المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس ادارة الهيئة على ان يكون من بينهم 3 يمثلون الوساطة فى الاوراق المالية و3 يمثلون امناء الحفظ والجهات الاخرى التى تقبل عضويتها بالشركة .
ويكون اختيار ممثلى اعضاء الايداع المركزى فى مجلس الادارة من الحاصلين على اعلى الاصوات من خلال اقتراع سرى مباشر تجريه الشركة لكل جانب على حدة، ان تتولى البورصة المصرية اختيار العضو او اعضاء ممثلين لها فى مجلس ادارة الشركة بحسب الاحوال .
بالاضافة الي ان تقوم الجمعية العامة العادية للشركة بتسمية المرشح لرئاسة مجلس الادارة اضافة لتسمية عدد 10 مرشحين على الاقل لعضوية مجلس ادارة الشركة من ذوى خبرة من غير المساهمين فى راسمالها وتوافى الهيئة بقائمة المرشحين قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد لاختيار رئيس واعضاء المجلس من ذوى الخبرة .
كما تم اضافة مادة جديدة رقم 18 مكرر تتضمن شروط عضوية مجلس ادارة الشركة خاصة بشروط عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلوا شركات الوساطة وأمناء الحفظ
الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او أمانة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفليس ، الا يكون حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى مواد 162-163-164 من

قانون 159 عام 1981 ،ان يكون المرشح عن الشركة العاملة
وفى مجال الاوراق المالية رئيس لمجلس ادارتها او عضو منتدب لها والا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح عن امين الحفظ من البنوك عن مدير عام ويفضل من عمل فى قطاع الاوراق المالية او امناء الحفظ.
ألا يكون وقع على الجهة صاحبة الترشيح ايا من التدابير المنصوص عليها فى البنود من ب الى ه من مادة 31 من قانون سوق المال 19 عام 1992 اثناء رئاسة المرشح لمجلس ادارتها او عمله عضوا منتدبا لها ما لم تنقض سنتان على تمام تنفيذ قرار الوقف او التدبير او ازالة المخالفة ايهما اقرب ،الا يكون صدر ضد الجهة التى تقدم مرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة اى تدبير وفقا لاحكام قانون 95 عام 1992 او احكام قانون 93 عام 2000 او لائحة تنفيذية لاى منهما ،سواء صدر التدبير من الهيئة أو البورصة او مصر المقاصة وايداع وقيد مركزى ما لم تنقض سنتان على تمام تنفيذ قرار الوقف أو تدبير او إزالة المخالفة ايهما اقرب.
الا يكون حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى مواد 162-163-164 من
قانون 159 عام 1981.ألا تقل خبرة المرشح عن 7 سنوات فى أحد المجالات القانونية او محاسبية او تمويلية المتعلقة بأنشطة الشركة.