رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"المالية" تستغل الفاتورة لتقدير الضريبة جزافيا

تسعى وزارة المالية حالياً إلى إفراغ قانون الضرائب الحالى من مضمونه الهادف إلي كسب ثقة الممولين فى تحديد قيمة الضريبة المستحقة على نشاطهم. قررد. يوسف بطرس غالى وزير المالية إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لوضع آليات تنفيذ قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة الضريبية.

تتضمن التعديلات الجديدة السماح لمصلحة الضرائب بعمل تقدير لإيرادات أصحاب الانشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة فى حالة عدم وجود فواتير بقيمة مبيعات تقدر على أساسها الضريبة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم فى حالة وجود بيانات مخالفة عما وصل للمأمورية عن تعاملاتهم والتأكد من وجود حالة من حالات التهرب الضريبى عند فحص الممولين،

حذر الخبراء من استغلال مصلحة الضرائب هذه التعديلات للعودة مرة أخرى الى فكر القانون القديم الذى يعتمد على التقدير الجزافى للضريبة.

وانتقد الخبراء غموض قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بشأن هذه التعديلات فيما يتعلق بعدم التفرقة بين أصحاب الاعمال التجارية فى استثناء تجار التجزئة من إثبات اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة على الفاتورة.

وحددت تعديلات اللائحة شكل الفاتورة الضريبية بأن تتضمن اسم الممول ورقم التسجيل ورقم الفاتورة المسلسل واسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة وتاريخ تحرير الفاتورة ونوع السلعة أو الخدمة المبيعة، وقيمة السلعة أو الخدمة المبيعة.

واشترطت التعديلات حيازة أصحاب الاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة دفتر فواتير تتكون من جزءين‏: الاول كعب يظل في حوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة ، وجزء آخر يسلم الي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها‏.

من جانبة قال المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "إن تعديلات اللائحة قد تعود بالمصلحة الي عمليات التقدير الجزافي للضريبة المستحقة فى حالة استغلال ما تمنحه من

حق للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات نمطية لتقدر عليها الضريبة فى حالة عدم وجود دفتر فواتير.

وأوضح أن التعديلات استخدمت لفظ أصحاب الاعمال التجارية بصفة مطلقة حال الرغبة فى استثناء تجار التجزئة من إثبات اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة على الفاتورة، الا أن الاستخدام المطلق للفظ اصحاب الاعمال التجارية يفيد بأن كافة التجار سواء صناعا أو مستوردين أو تجار جملة أوتجار تجزئة غير ملتزمين بإثبات أسم المشترى أو متلقى الخدمة على الفاتورة، مما يعيق استخدام الفاتورة كأداة لحصر مدخلات النشاط التجارى ومن ثم صعوبة حصر مخرجات النشاط وإثبات وقائع التهرب من الضريبة.

وانتقد المحاسب القانونى محمد غمراوى التعديلات الواردة بالقرار الوزارى لأنها لا تتفق مع الاليات العملية للصفقات التجارية الآجلة.

واوضح أن معظم الصفقات التجارية تنطوى على ما يطلق عليه بالائتمان التجارى و قال: "إن هذه الالية لا تتفق مع التعديلات من ضرورة إثبات الثمن المحصل على الفاتورة المسلمة للعميل لان هناك اختلاف زمنى بين تحرير الفاتورة و التحصيل وبالتالى فإنه فى حال إصدار الفاتورة لن يتمكن التاجر من إثبات المبلغ الذى سوف يتم تحصيله .