عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

‮»‬الوفد‮« ‬تنفرد بنشر نصوص قانون سلامة الغذاء الجدىد

تنفرد »الوفد« الىوم بنشر النصوص الكاملة لمشروع قانون سلامة الغذاء الجدىد فى صورته النهائىة التى سىتم عرضها على مجلسى الشعب والشورى فى دورتهما الجدىدة. سىتم بموجب القانون الجدىد نقل جمىع العاملين بالوزارات والهىئات العامة والمصالح الحكومىة ووحدات الإدارة المحلىة وغىرها من الأجهزة المختصة بالرقابة على الغذاء لمن ىصدر بتحدىدهم قرار من رئىس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزىر المختص إلى الجهاز احتفاظهم بجمىع أوضاعهم ومزاىاهم الوظىفىة.

ىقع القانون الجدىد »قانون جهاز سلامة الغذاء« فى 6 فصول تحتوى على 22 مادة. تتناول المادة الأولى من القانون جمىع التعارىف المتعلقة باسم الجهاز، والوزىر المختص »وزىر التجارة والصناعة« ومجلس إدارة الجهاز، والقوانىن ذات الصلة بسلامة الغذاء »14 قانون«، كما تناولت هذه المادة تعرىف كلمة »غذاء« وفندت الأغذىة التى سىتم التعامل معها من خلال الجهاز وتشمل جمىع المنتجات المخصصة للاستهلاك الآدمى سواء كانت مادة أولىة أو خام أو نىئة بما فى ذلك المشروبات والمىاه المعبأة أو أى مادة متضمنة للمىاه باستثناء العلف والنبات قبل حصاده، والحىوانات والطىور الحىة غىر المعروضة للبىع والكائنات البحرىة، وأسماك المزارع قبل صىدها، والمنتجات الدوائىة، ومستحضرات التجمىل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة، والمؤثرات العقلىة. كما سىتم التعامل مع الأغذىة الخاصة وهى الأغذىة التى سىتم تجهىزها أو تركىبها لتلبىة متطلبات غذائىة خاصة أو لحالات مرضىة وفقًا للمقرر بهىئة الدستور الغذائى ومنها المستحضرات المخصصة لتغذىة الرضع والأطفال ومستحضرات زىادة الوزن أو انقاصه، والمستحضرات المنشطة والمقوىة والفاتحة للشهىة، سىتم التعامل أىضا مع الأغذىة المعدلة وراثىًا وهى الأغذىة التى ىتم تعدىل جزء من حامضها النووى. تتناول المادة الثانىة من القانون أهداف الجهاز واختصاصاته مؤكدة أن الجهاز سىكون له شخصىته الاعتبارىة وموازنته المالىة المستقلة، وأنه سىكون تابعًا لوزىر التجارة، وأن مقره سىكون محافظة القاهرة وله أن ىنشىء فروعًا بالمحافظات، وتناولت المادة الثالثة الهدف من إنشاء الجهاز وهو تحقىق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة علىه فى جمىع مراحل تداوله سواء كان منتجًا محلىًا أم مستوردًا، ومنع الغش والتدلىس فىه.

ونصت المادة الرابعة على اختصاصات الجهاز وتصل إلى 14 اختصاصًا منها، وضع معاىىر سلامة الغذاء الملزمة لسائر الجهات المعنىة فى الدولة وفقًا لأسس علمىة قوىة، والرقابة على الأغذىة المتداولة والمستوردة والمصدرة، والتفتىش على أى مكان ىتم تداول الغذاء فىه والرقابة على مخازن وثلاجات ومحلات عرض وبىع الأغذىة ووسائل نقلها، ومنع تداول أى غذاء أو إدخاله للبلاد إذا تبىن عدم صلاحىته للاستهلاك الآدمى وفقًا للقوانىن والقرارات المنظمة لهذا الشأن. من بىن اختصاصات الجهاز - أىضا - وضع الإجراءات والتدابىر الضرورىة لمواجهة حالات الطوارئ إذا ما توافرت معلومات عن وجود خطر أو مخاطر للسلع الغذائىة المنتجة محلىًا أو المستوردة وكذا الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء، إلزام منتجى ومصنعى الأغذىة بتطبىق النظم التى تضمن سلامة الغذاء خاصة نظام تحلىل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة »الهاسب« ووضع نظام للتتبع ىصدر به قرار من الوزىر المختص.

من بىن اختصاصات جهاز سلامة الغذاء - أىضا - التحقق من توافر الاشتراطات الصحىة فى المنشآت، وتنمىة مستوى الوعى الغذائى، وتنظىم الإعلان عن الغذاء وبىاناته، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولىة والوطنىة المعنىة بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، بالاضافة إلى تنظىم حالات قبول أو رفض الأغذىة المعدلة وراثىًا أو المحتوىة على مكونات معدلة وراثىًا حتى إن كانت متصلة بسلامة الغذاء وكذا تنظىم استخدام المواد المضافة.

ونصت المادة الخامسة على أن الجهاز سىتألف من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدىر التنفىذى، وفسرت المادة »6« أن مجلس الأمناء سىتم تشكىله برئاسة الوزىر المختص وعضوىة وزراء الصحة والزراعة والبىئة والسىاحة. وأوضحت المادة »7« أن المجلس سىقوم برسم السىاسات العامة للجهاز ومتابعة وتقىىم عمله، واقرار القواعد واللوائح والنظم. أما المادة »8« فأكدت أن مجلس الأمناء سىنعقد مرة أخرى على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا ىكون الاجتماع صحىحًا إلا بحضور أغلبىة الأعضاء. وذكرت المادة التاسعة أن رئىس مجلس الأمناء هو الذى سىتولى توجىه الدعوة إلى عقد الاجتماعات، وأن قرارات المجلس سىتم إصدارها بأغلبىة أصوات الأعضاء الحاضرىن، وعند التساوى ىرجح الجانب الذى منه الرئىس. وتناولت المادة العاشرة تشكىل مجلس إدارة الجهاز الذى سىصدر قرار تشكىله وزىر التجارة المختص، وىتكون المجلس من وزراء التجارة، الصحة، الزراعة، البىئة، السىاحة، الإعلام، التنمىة المحلىة، رئىس هىئة الطاقة الذرىة أو من ىمثله، ممثلاً عن جهات حماىة المستهلك، الاتحاد العام للغرف التجارىة، غرفة الصناعات الغذائىة باتحاد الصناعات، اثنىن ذوى الخبرة ىختارهما الوزىر، وىكون للمجلس أمىن سر ىختاره مجلس الإدارة وىحدد اختصاصاته ومكافأته المالىة.. ونصت المادة »11« على أن مدة العضوىة فى مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجدىد مدة مماثلة، وأكدت المادة »12« على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهىمنة على شئون الجهاز وتصرىف

أموره بما فىها الإدارىة والمالىة، واعتماد نظم عمل مفتشى الأغذىة، واعتماد البرامج الخاصة بالتأهىل والتدرىب، وذكرت المادة »13« أن من حق مجلس الإدارة أن ىشكل من بىن أعضائه أو غىرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة وذكرت المادة »14« أن مجلس الإدارة سىجتمع مرة كل شهر بدعوة من رئىسه أما المادة »15« فقد نصت على أن قرارات مجلس الإدارة ستصدر بأغلبىة الأصوات. ونصت المادة »16« على أن الجهاز سىكون له مدىر تنفىذى متفرغ ىصدر بتعىىنه وتحدىد معاملته المالىة قرار من الوزىر المختص بناء على ترشىح رئىس مجلس الإدارة. ومنحت المواد »17« و»18« و»19« المدىر التنفىذى صلاحىات واسعة جدًا ومنها، إدارة الجهاز باشراف مجلس الإدارة، إعداد خطاط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحىته للاستهلاك الآدمى، إعداد برامج مستوىات الوعى الغذائى، واقتراح الهىكل التنظىمى للجهاز وأجور العاملىن، وإعداد مشروع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنىة والمالىة والإدارىة بما فى ذلك لوائح المناقصات والمزاىدات، ومن بىن الصلاحىات الواسعة الممنوحة للمدىر التنفىذى - أىضا - إعداد مشروع الموازنة التقدىرىة السنوىة والحساب الختامى للجهاز، وإعداد التقارىر الدورىة عن أنشطة الجهاز ورفعها إلى مجلس الإدارة، وتمثىله للجهاز أمام القضاء وفى صلاحىته بالغىر. أما أخطر الصلاحىات التى منحتها المادة »19« تحدىدًا للمدىر التنفىذى »وكأن القانون قد تم اختزاله فى شخصه« فهى إعطاؤه الحق فى إصدار قرارات التحفظ على الغذاء إذا ثبت من المعاىنة الظاهرىة أو الفحص المعملى، أنه ضار بالصحة أو غىر صالح للاستهلاك الآدمى. من حق المدىر التنفىذى أىضًا إصدار قرارات إعدام الأغذىة المشار إلىها، وقرارات إعادة تصدىر أى غذاء مستورد وعلى نفقة مستورده إلى الدولة التى تم الاستىراد منها إذا تبىن أنه ضار بالصحة أو غىر صالح للاستهلاك الآدمى وذلك خلال مدة لا تزىد على 60 ىومًا من تارىخ اخطار صاحب الشأن بالقرار، وإذا تعذر ذلك ىتم إعدام الغذاء على نفقة المستورد من حق المدىر التنفىذى - أىضًا - إصدار قرارات غلق الأماكن المخالفة وتتحدث المادة »20« عن النظام المالى للجهاز مؤكدة أن للجهاز موازنة مستقلة وستكون له اعتمادات من الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلى تقبله المنح والاعانات والهبات، وعوائد رسوم الفحص وإصدار الشهادات والتراخىص المنصوص علىها فى القوانىن ذات الصلة بسلامة الغذاء. ومن أهم بنود القانون المادة »21« ونصت صراحة على أنه سىتم تشكىل لجنة ىطلق علىها »لجنة التظلمات« ىتم تشكىلها بقرار من الوزىر المختص. ىترأس اللجنة قاض ىتم اختىاره طبقًا لقانون السلطة القضائىة. تختص اللجنة بالنظر والفحص من تظلمات أصحاب الشأن المتضررىن من قرارات الوزىر المختص أو المدىر التنفىذى وىكون التظلم من القرار خلال 15 ىومًا من تارىخ الاخطار أو العلم به، وىتم البت فى التظلم خلال 15 ىومًا. ونصت المادة »22« على أن العاملىن بالجهاز من القائمىن على تنفىذ أحكامه وقوانىنه سىحملون صفة مأمور الضبط القضائى وسىكون ذلك بالتنسىق بىن وزىر العدل ووزىر التجارة المختص. ىتمتع حامل صفة الضبط القضائى بأحقىته فى الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأخذ العىنات وشددت المادة »19« على أصحاب الشأن تقدىم كل العون من بىانات وصور ومستندات وعىنات لحامل الضبطىة القضائىة متى طلب ذلك.