رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

‮»‬الضرا‮« ‬تحدد قواعد محاسبة سيارات الأجرة والنقل والرحلات


اصدرت مصلحة الضرائب المصرية القواعد الخاصة بمحاسبة سيارات الاجرة والنقل وسيارات الرحلات ، وفقاً  لتعديلات قانون الضرائب الحالى والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن

محاسبة المنشآت الصغيرة . وأكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان القواعد تراعى تبسيط المحاسبة وفقاً لظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد

الركاب والحمولة ، موضحاً ان هذه القواعد تضمنت تحديد عدد ايام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة ، وحسب ما اذا كانت السيارة مؤمنا على

سائقها او يقودها مالكها ، وبالنسبة لسيارات الاجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الايراد اليومى لكل مجموعة استرشاداًَ بعدة معايير ،

ابرزها قيمة السيارة التى تمثل رأس المال المستثمر ، وموديل السيارات ، وعدد ساعات العمل اليومية ، وعدد الركاب بالنسبة لسيارات الاجرة ، والحمولة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف ،

وأجر السائق فى التعامل مع الجهات ، والمبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة ، والمناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة ، بالاضافة الى تحديد ما اذا كانت السيارة تم شراؤها نقداًَ او بالتقسيط وقيمة القسط الشهرى.

واضاف "سرور" انه بالنسبة لعدد ايام العمل يتم تحديده وفقا لموديل السيارة ، حيث يصل عدد أيام العمل السنوية الى 300 يوم للموديل الجديد حتى 5 سنوات ، و 250 يوماً لموديل اكثر

من 5 سنوات وحتى 10 سنوات ، و 230 يوماً لموديل اكثر من 10 سنوات وحتى 15 عاماً ، و 215 يوماً لموديل اكثر من 15 عاماً ، مشيراً الى ان نسبة صافى الربح تحدد وفقا لنوعية الوقود

المستخدم ، موضحا ان صافى الربح يحدد بواقع 30٪ من اجمالى الايراد للسيارات التى تستخدم السولار ، و 28٪ من اجمالى ايراد السيارات التى تستخدم

البنزين او الغاز ، على ان يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5٪ فى حالة عدم التأمين على السائق ، مع مراعاة المحاسبة عن ضريبة المبيعات فى حالة التأمين على السائق .

واكد مستشار الوزير ان هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاَ لحكم المادة 178 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 وعليها الالتزام بإصدار ايصالات مقابل ما تؤديه

من خدمات ، واشار الى انه بالنسبة للمنشآت الصغيرة للفئة (أ) الخاصة بالأشخاص الطبيعيين فإن هذه المنشآت تلتزم بإمساك أجندة لاثبات الايرادات والتكاليف ، ويتم تحديد ارباحها من

خلاله ، مؤكداًَ انه على هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها ، امام فى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للاقرار الضريبى فتتم المحاسبة تقديراً طبقاً للمادة 90 من قانون الضرائب الحالى .

واضاف ان سيارات النقل الثقيل اكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات تعد من الفئتين (ب) و(ج) من المنشآت الصغيرة ، موضحاً ان هذه المنشآت تلتزم بإمساك حسابات مبسطة

توضح الايرادات والمصروفات سواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ، مشدداً على ان صحاب السيارة مطالب بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة ونفقاتها لمحاسبته وفقاً لهذه المستندا