رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية النواب تُغلظ العقوبة على سرقة التيار الكهربائي

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات. 

 أكد "أبوشقه" أن  القانون وفقًا لما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية، في مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70 ،71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وأوضح "أبوشقة"، وفقًا للمادة ذاتها، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك

التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 أضاف رئيس حزب الوفد، أن التعديل تضمن أنه فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك

التيار الكهربائى المستولى عليه. وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.