حُكم صيام مَنْ يدوام على السفر
رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية..
لذا يراعي الشرع المسافر الصائم، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة، وإذا انتفى انتفى، أما المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لإنها مختلفة باختلاف الناس فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر:" ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
فمتى تحقفق وصف السفر في الصائم، ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر، سواء اشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء تكرار سفره أم لا، حتى لو كانت مهنته تقتضي سفره المستمر، فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة