رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شروط المفتي

 

تتكون عملية الافتاء من ثلاثة أركان أساسية وهي: المفتي والفتوي والمستفتي. ولكل ركن من هذه الاركان عدة شروط وآداب فيشترط في المفتي وهو الركن الاول من هذه الاركان عدة شروط مهمة يمكن تقسيمها الي شروط سلبية وشروط ايجابية.

1 ـ أما الشروط السلبية فهي شروط لا يجب توافرها والشروط السلبية كثيرة ونعلم انه ليس من المنطقي أن يقال من الشروط (لا يشترط كذا) فعدم توافر الشرط لا يحتاج أن ينص عليها ولكن نذكر تلك الشروط خاصة لاننا في عصر اشتبه علي الناس كثير من الامور مما ألزمنا التنبيه عليها ومن هذه الشروط: الذكورية فلا يشترط في المفتي أن يكون ذكراً وذلك بإجماع العلماء فيمكن للمرأة العالمة أن تفتي وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفتي ولا يشترط النطق اتفاقاً فتجوز فتوي الاخرس ويفتي بالكتابة أو بالاشارة المفهومة ولا يشترط البصر اتفاقاً فتصح فتيا الاعمي وصرح به المالكية.

2 ـ أما الشروط الايجابية (أي التي يجب توافرها في المفتي) فأولها هو الاسلام فلا تصح فتيا غير المسلمين، وثانيها العقل فلا تصح فتيا المجنون، وثالثها البلوغ وهو أن يبلغ من يفتي الحُلم من الرجال والمحيض من النساء أو يبلغ 15 عاماً أيهما أقرب لانه لا تصح فتيا الصغير والصغيرة والشرط الرابع هو العلم فالافتاء بغير علم حرام لانه يتضمن الكذب علي الله تعالي ورسوله ويتضمن إضلال الناس وهو من الكبائر.

3 ـ ويضاف الي ما سبق شرط التخصص وهو شرط نضيفه في هذا العصر نظراً لطبيعته ونعني به أن يكون من يتعرض للافتاء قد درس الفقه والاصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة وله دربه في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش ويفضل أن يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص وإن كان هذا الشرط هو مقتضي شرط العلم والاجتهاد فان العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضي التخصص ولكن طريقة الوصول الي هذه الدرجة تحتاج ما ذكر ولقد اعتبرت التخصص شرطاً منفصلاً رغم اندراجه في شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضي التي تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص في علم الفقه والاصول ويعترض ويناظر علي فتاوي ما درس مبادئها الفقهية ولا أصولها (راجع البحر المحيط للزركشي، ج 8 ص 362).

4 ـ وهناك شرط العدالة: والعدل هو من ليس بفاسق والفسق هو الخروج علي عادات الناس فيما ينكر ويستهجن كأن يسير في الطريق حافياً مثلاً أو غير ذلك من السلوكيات التي تستهجن في المجتمع فلا تصح فتيا

الفاسق عند جمهور العلماء لان الإفتاء يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي وخبر الفاسق لا يقبل.

5 ـ وهناك شرط الاجتهاد وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الادلة المعتبرة وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهداً ملاحظاً قبل كل فتوي وانما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد والتي قال الشافعي عنها فيما رواه عنه الخطيب البغدادي: لا يحل لاحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: يناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر وما يحتاج اليه للسُنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون مشرفاً علي اختلاف أهل الامصار وتكون له قريحة بعد هذا فاذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام واذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي (إعلام الموقعين لابن القيم ج 1 ص 37).

6 ـ وهناك شرط جودة القريحة: ومعني ذلك أن يكون كثير الاصابة صحيح الاستنباط وهذا يحتاج الي حُسن التصور للمسائل وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يتخيل المسائل بقدر ما يعلو اجتهاده ويفوق أقرانه فهو يشبه ما يعرف في دراسات علم النفس بالتصور المبدع.

7 ـ والشرط الاخير هو الفطانة والتيقظ فيشترط في المفتي أن يكون فطناً متيقظاً ومنتبهاً بعيداً عن الغفلة قال ابن عابدين (قوله: وشرط بعضهم تيقظه) احترازاً عمن غلب عليه الغفلة والسهو (حاشية ابن عابدين ج 5 ص 359).

هذه جملة من الشروط التي ينبغي أن توجد في المفتي فمن تتوافر فيه استحق أن يُنصب في منصب الإفتاء.