عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد إقرار قانونها.. كيف تمتلك وحدة طعام متنقلة؟

وحدات الطعام المتنقلة
وحدات الطعام المتنقلة

كتب- محمود عبد المنعم:

 

منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد، وهو حريص على الاهتمام بالشباب المصري، وإبراز دورهم والاستعانة بهم وتأهيلهم لتولى القيادة في كافة المجالات، وتوفير فرص العمل لهم خاصة أن الشباب هم المستقبل وهم أمل مصر، لذا اعطا تعليمات بتذليل العقبات امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة و مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم لضمان مستقبل أفضل لهم.

 

وفي ضوء هذا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا، حمل رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي سوف يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب .

 

وفي هذا التقرير ترصد "بوابة الوفد" أبرز المعلومات حول كيفية امتلاك وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2018، والذي يُعد أول محاولة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، تشجيعا للشباب ودعم جهود الدولة لمحاربة البطالة.

 

- وحدات الطعام المتنقلة هي كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، الطعام هو المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز.

 

-الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.
ألزم القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، والمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

 

-يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

 

-تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم، كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

 

-اشتمل القرار على أن يكون طالب ترخيص تشغيل وحدة الطعام بسن 18 عامًا كحد أدنى، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

 

 -يكون الترخيص لوحدة طعام متنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن تتضمن نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، ولاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

 

-الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، يجوز لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بإحكام هذا القانون.

 

-فى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال

ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

 

- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.

 

- يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

 

-يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

-وحال مخالفة المادة الثالثة أو لشروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى.

 

-جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط، وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.