رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيناء والدستور (3-3)

إزاء ما يحاك لشبه جزيرة سيناء من مؤامرات، وما يحيق بها من مخاطر، يغدو من الطبيعي والضروري معا أن تبقى الأعين مفتوحة وأن يظل الانتباه مشدودا تجاه المؤتمرات التي يحيكها ويدبرها العدو الجاثم بالقرب من حدودنا الشرقية. فلا يجوز أن نرتكب حماقة التغافل عن عمليات بيع الأراضي والوحدات السكنية للإسرائيليين في سيناء،

رغم ما يمثله ذلك من تهديد حقيقي للأمن الوطني المصري. وأولى الخطوات اللازمة لإفشال ومواجهة هذا المخطط هي تقرير حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في سيناء. ولكي يكون هذا الحظر فعالا، يكون من الملائم تجريم بيع العقارات الكائنة في سيناء للأجانب. كذلك، نرى من الملائم إسباغ قيمة دستورية على حظر تملك الأجانب للعقارات في سيناء.

فمن ناحية أولى، يغدو من الضروري تقرير حظر تملك الأجانب للعقارات في سيناء. وتكمن علة هذا الحظر في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وما يستلزمه من أن تكون ملكية الأراضي والعقارات في سيناء قاصرة على المواطنين الذين يفترض فيهم الولاء المطلق، الأمر الذي تقتضيه ضرورات الدفاع الوطني وحماية أمن الدولة. قد يقول قائل بأن مثل هذا الحظر تقرر منذ زمن بعيد، بمقتضى نص المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود، والتي تنص على أن «يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي الجنسية أن يتملك بأي طريق عدا الميراث عقارا كائنا بأحد الأقسام التي تقوم على إدارتها مصلحة الحدود، ويسري هذا الحظر كذلك على الوقف على الأجنبي وتقرير حقوق عينية له». وقد تأكد الحظر السابق بموجب المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945م، والذي نص على استمرار العمل بالمادة آنفة الذكر.

وأول ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الحظر السابق قد تقرر إبان الاحتلال البريطاني لمصر (1883م – 1952م). إذ يلاحظ أن تاريخ الأمر العسكري آنف الذكر يرجع إلى سنة 1940م، بينما يعود تاريخ المرسوم بقانون رقم 111 إلى سنة 1945م. وغني عن البيان أن الأمر لا يتعلق بقانون عادي صادر من الجهات المختصة أصلا بالتشريع. ومن المعروف أن كلا من الأمر العسكري والمرسوم بقانون يصدر في أحوال استثنائية معينة أو على الأقل في أحوال غير عادية تستلزم أمورا لا تحتمل التأخير. ولا شك أن ضرورة الحفاظ على أمن مصر القومي، وما تقتضيه من حظر تملك الأجانب للعقارات المتاخمة للحدود هو أمر يقوم في الأحوال العادية والأحوال غير العادية، كما يقوم في الأحوال الطبيعية والأحوال الاستثنائية. ومن ثم، فإن من اللازم أن يحظى هذا الموضوع باهتمام السلطات المختصة أصلا بالتشريع.

وبالتمعن في نص المادة الأولى من الأمر العسكري آنف الذكر، نجدها تستثنى من نطاق الحظر حالة تملك الأجنبي للعقار بطريق الميراث. ويبدو أن السبب في استثناء الميراث هو رغبة المشرع في إبداء الحرص على احترام أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لا تجعل من اختلاف الجنسية مانعا من الإرث، وإنما يكون المنع من الإرث فقط في حالة اختلاف الدين بين الوارث والمورث.  ونعتقد أن علة الحظر قائمة أيضا في حالة التملك بطريق الميراث، فلا داع إذن لاستثنائها من هذا المنع. ولا يتنافى هذا الحظر مع أحكام الإرث في الشرع الإسلامي. إذ لا يعني الحظر حرمان الوارث من حقه في الإرث. وإنما يعني فقط أن المشرع لا يعترف له بالحق في تملك العقار، وبحيث يقوم المشرع بنزع ملكيته له، مع تعويضه التعويض المناسب. والأمر على خلاف ذلك بالنسبة لحالة اختلاف الدين كمانع من الميراث. إذ لا يثبت له أصلا الحق في الميراث، ولا يجوز بالتالي تعويضه عن الأشياء والعقارات والأراضي التي كان سيرثها في حالة اتحاد الدين بينه وبين مورثه. ولذلك، نرى – مع بعض الفقه – أن ضرورة الدفاع الوطني تبرر للدولة نزع ملكية هذه العقارات، مع دفع التعويضات اللازمة لأصحاب الشأن. كذلك، يلاحظ أن الحظر الوارد في الأمر العسكري والمرسوم بقانون آنفي الذكر يقتصر على المناطق المتاخمة للحدود. ونعتقد أن الحظر ينبغي ألا يكون قاصرا على المناطق المتاخمة للحدود أو على الشريط الحدودي الممتد من خليج العقبة جنوبا إلى سواحل البحر المتوسط عند مدينة العريش شمالا. وإنما نرى أن حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات ينبغي أن يشمل كل جزيرة سيناء. وفي اعتقادنا أن الحظر لا يجوز أن يقتصر على التملك، وإنما ينبغي أن يمتد كذلك إلى ترتيب حقوق طويلة الأجل على العقارات، سواء كان ذلك بطريق الانتفاع أو الامتياز أو ما يعرف في القوانين الحديثة بنظام (BOT).

وبالنظر في تاريخ الأمر العسكري، ومن بعده المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945م، يسوغ لنا الاعتقاد بأن السبب في صدورهما هو تنبه السلطة السياسية المصرية لخطر هجرة العصابات الصهيونية إلى فلسطين المحتلة وتفشي عمليات شراء الأراضي بواسطة اليهود المهاجرين. وإذا كانت السلطة السياسية المصرية إبان الاحتلال البريطاني حريصة إلى هذا الحد على المصلحة الوطنية العليا، فلا يجوز أن نكون أقل حرصا على صيانة وحماية هذه المصلحة. قد يتساءل البعض عن السبب وراء عدم اكتراث المشرع المصري في فترة الخمسينيات والستينيات بالنص على مثل هذا الحظر، لاسيما وأن هذه الحقبة قد جاءت عقب نشأة الكيان الصهيوني، وتأجج المشاعر الوطنية ومشاعر القومية العربية على إثر ظهور هذا الورم الخبيث في الجسد العربي. والرد على ذلك أن سنوات الخمسينيات والستينيات قد شهدت إتباع النهج الاشتراكي وظهور سياسات التأميم، بما تعنيه من تأميم الملكيات الأجنبية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. وبالتالي، لم يكن واردا في الذهن الخوف من تملك الأجانب للعقارات والأراضي في شبه جزيرة سيناء أو في المناطق المتاخمة للحدود عموما، وذلك بالنظر إلى أن السياسة السائدة والمطبقة في ذلك الوقت كانت تسير في اتجاه تقييد ملكية الأجانب في كامل التراب الوطني، وليس في المناطق المتاخمة للحدود فحسب. وقد استمر هذا النهج في ظل القانون رقم 81 لسنة 1976م، والذي نص في مادته الأولى على أن «يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية، أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث». ولكن، مع ظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي، وصدور التشريعات الرامية إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وما استتبعته من صدور القوانين التي تجيز تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، فإن الحاجة تبدو ملحة لتكريس حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في المناطق الحدودية عموما، وفي شبه جزيرة سيناء على وجه الخصوص. بيان ذلك أن القانون رقم 56 لسنة 1988م يجيز تملك الأجانب، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بشرط ألا تزيد مساحة العقار المبني بملحقاته أو الأرض الفضاء على ثلاثة آلاف متر مربع.

ورغم أن القانون آنف الذكر قد فتح الباب أمام تملك الأجانب للعقارات أو الأراضي الفضاء، مقررا جواز أن تصل مساحة العقار أو الأرض الفضاء إلى ثلاثة آلاف متر مربع، فإن المشرع المصري لم يكتف بذلك، وإنما توسع بشكل كبير في منح الأجانب الحق في تملك العقارات والأراضي الفضاء؛ فقد ألغي القانون رقم 56 لسنة 1988م، وحل محله القانون رقم 230 لسنة 1996م، والذي أجاز للأجنبي تملك عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص، وبشرط ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع. وهذه الشروط ليست مطلقة. إذ يجيز المشرع لرئيس مجلس الوزراء أن يستثني من شرط المساحة ومن الشرط الخاص بعدد العقارات المسموح بتملكها.

وبالنظر في أحكام هذا القانون، يبدو جليا أن المشرع المصري قد تساهل كثيرا في تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. وعلى حد قول بعض الفقه، فإن السماح للأجنبي بتملك عقارين مساحة كل واحد منهما أربعة آلاف متر، لتصل المساحة الإجمالية إلى ثمانية آلاف متر مربع، وتخويل رئيس مجلس الوزراء مكنة الترخيص للأجنبي بتملك مساحة تزيد على هذا الحد يعد إسرافا شديدا لا مبرر له. فالغرض من تمكين الأجنبي من تملك هذا النوع من العقارات هو المساهمة في توفير السكن الخاص له ولأسرته. بيد أن تمكينه من تملك ثمانية آلاف متر مربع على الأقل يفوق – وبإسراف مبالغ فيه – هذا الغرض. فالمساحة المسموح للأجنبي بتملكها تكفي لبناء مجمع سكني كبير، وليس لإعداد سكن خاص لأسرة مكونة من زوج وزوجة وأبنائهما القصر.

وتجدر الإشارة كذلك إلى قرار رئيس مجلس

الوزراء رقم 548 لسنة 2005م بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق العمرانية الجديدة وفي المناطق السياحية. فوفقا للمادة الأولى من هذا القرار، يعامل الأجانب – بعد موافقة الجهات المعنية – معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة في المناطق العمرانية الجديدة وفي المناطق السياحية الآتية: منطقة سيدي عبد الرحمن، ومنطقة الغردقة السياحية، ومنطقة البحر الأحمر السياحية، ومنطقة رأس الحكمة السياحية بمحافظة مطروح ومنطقة مرسى مطروح السياحية. وبالنظر لأهمية مدينة شرم الشيخ ووقوعها على البوابة الشرقية لأراضي الجمهورية، لم يجيز القرار المذكور تملك الأجانب لوحدات سياحية فيها، وإنما أجاز فحسب تقرير حق انتفاع بوحدات إقامة للأجانب في هذه المنطقة لمدة أقصاها تسعة وتسعين عاما، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية (المادة الثانية من القرار).

وهكذا، يبدو جليا أن المشرع يقرر أحكاما خاصة لوحدات الإقامة في المناطق السياحية، فلم يخضعها للأحكام العامة المتعلقة بالعقارات المبنية والأراضي القضاء. والعلة في ذلك أن المشرع أراد – تشجيعا للسياحة – تحقيق المساواة التامة بين الوطنيين والأجانب بشأن تملك الوحدات السكنية في المناطق السياحية. وبناء على ذلك، ارتأى المشرع عدم ملائمة تقرير قيود على المساحة أو عدد الوحدات الجائز تملكها أو الانتفاع بها. كذلك، لا توجد قيود زمنية على التصرف في هذه الوحدات. إذ يجوز التصرف فيها في أي وقت، دون انتظار مرور خمس سنوات كما هو الحال بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. 

وقد دفع كل ذلك بعض الفقه إلى القول بأن الأصل غدا جواز تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ولم يعد الأمر محض استثناء. وعلى كل حال، وإذا كان المشرع قد ارتأى ملائمة منح الأجانب حق تملك العقارات والأراضي الفضاء على النحو السابق، فإن الوضع الخاص لشبه جزيرة سيناء وقربها من العدو الصهيوني يستلزم إفراد حكم خاص لها، بحيث يحظر مطلقا تملك الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء فيها.

قد يقول قائل بأن وجود استثمارات أجنبية في شبه جزيرة سيناء قد يشكل أحد عناصر الأمان والحماية لها، بحيث يكفل وجود مصلحة اقتصادية ومادية للدول الأجنبية في الدفاع عنها. والجواب على ذلك أن التجارب السابقة تؤكد أن الكيان الصهيوني لا يحفل كثيرا بمواقف المجتمع الدولي، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مخططاته التوسعية وفي احتلال أراضي الدول المجاورة. ومن ناحية أخرى، فإن العمل بنظام الانتفاع بدلا من التملك يكفل تواجد الاستثمارات الأجنبية في سيناء، دون أن يقترن ذلك بالتضحية بضرورات الأمن القومي المصري. ونؤكد هنا أن حق الانتفاع لا يجوز أن يمتد إلى مدة طويلة، كأن يصل مثلا إلى تسعة وتسعين عاما، وأن يقترن بعدم جواز التنازل عنه لطرف آخر، إلا بموافقة الحكومة المصرية.
 
ومن ناحية ثانية، وإدراكا لأهمية سيناء مما يحيق بها من مخاطر، يطالب البعض بتجريم بيع أراضي سيناء للأجانب. بيان ذلك أن محكمة جنايات الإسماعيلية قد أهابت بالمشرع سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار، تتمثل – على حد وصف المحكمة – في «الغزو الأجنبي الجديد والمنظم تنظيما جيدا، والذي ارتدى ثوبا جديدا لم نألفه من قبل وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض الوطن، وهو الأمر الذي حدا ببعض المتهمين أن يقرر صراحة في التحقيقات بأن معظم شرم الشيخ بيع للأجانب». وقد جاء ذلك في حيثيات الحكم في قضية بيع وحدات سكنية وأراضي للأجانب، والمتهم فيها أحد عشر شخصا، قضت المحكمة ببراءة تسعة منهم والسجن المشدد لمدة عشر سنوات على محام هارب وخمس سنوات لأمين عام محكمة الإسماعيلية. والتزاما من المحكمة بالقاعدة الأصولية بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، قضت ببراءة المتهمين التسعة، على سند من عدم وجود تجرم مخالفة قانون تملك الأجانب للعقارات. وأكدت المحكمة أنه كان ينبغي أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاتهام، برغم بروز دورهم على مسرح الأحداث، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية، الإيطالي الجنسية، وكذلك المسئولين بمكتب توثيق الطور. وناشدت المحكمة – في ختام حيثياتها – المشرع بسرعة تعديل القانون 230 لسنة 1996م، وذلك بالنص صراحة على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بسيناء، التي دفع مائة ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها (الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسة يوم 21 سبتمبر 2010م، في القضية رقم 4 لسنة 2010 كلي الإسماعيلية).  

وأخيرا، نعتقد أن أهمية سيناء، وتعلق هذه الأهمية بالأمن القومي المصري، تستلزم أن يتم النص في الدستور ذاته على حظر تملك الأجانب للعقارات والأراضي في سيناء. فلا يكفي مجرد النص على ذلك في قانون أو مرسوم بقانون، يمكن تعديله بالإجراءات العادية، بحجة تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية. ومن ثم، فإن الأمر يستوجب إجراء تعديل دستوري يقرر حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في شبه جزيرة سيناء، مع مراعاة أن تأتي صياغة النص عامة التطبيق على كل الأجانب وشاملة للتملك والانتفاع طويل الأجل وترتيب حقوق عينية عليه. وأهمية هذا التعديل الدستوري تكمن في أن يكون الحظر ملزما لكل سلطات الدولة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. وإذا ساغ الاستثناء من هذا الحظر، فإن الاستثناء ينبغي أن يأتي قاصرا على العرب دون غيرهم. ويتسق مثل هذا الاستثناء – حال إقراره – مع ما هو شائع في اللغة الدارجة من قصر معنى الأجانب على غير العرب.

وفي الختام، أرجو أن تجد هذه الدعوة استجابة سريعة من السلطة السياسية المصرية، حتى لا يقتلنا الندم بعد فوات الأوان، ويتكرر معنا ما حدث في نكبة فلسطين. فما أشبه الليلة بالبارحة !!!

---------

أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة