رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإعدام على الإرادة

اقترحنا فى مقال سابق أن تعيد الحكومة النظر فى المواد التى تنص على عقوبة الإعدام، وتخفيفها بعقوبة السجن والحبس حسب نوع وحجم الجريمة، وأشرنا فى مقال الأمس إلى مواد بقانون العقوبات والقانون العسكرى والأسلحة والذخائر وقانون المخدرات، وطالبنا بأن نعاقب بعقوبة الإعدام فقط فى الجرائم التى جاءت فى الشريعة.

اليوم نشير إلى نموذج من هذه النماذج، وهى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، هذا القانون صدر سنة 1954 تحت رقم «394»، وادخل عليه العديد من التعديلات آخرها المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، والذى قام فيه بإدخال تعديلات على المادتين 26 و31، ما يهمنا فى هذا القانون الفقرة قبل الأخيرة من المادة رقم 26، والتى تنص على عقوبة الإعدام، هذه الفقرة موجودة بنص المادة منذ عام 1954، ولم يدخل عليها أية تعديلات، وهى جاءت كالتالى:
«وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى».
يقصد بـ«تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات» ما نصت عليه الجداول المرفقة مع القانون، يمكن إيجازها فى التالي: جدول رقم 1: ويتضمن الأسلحة البيضاء: السيوف والسنج والمطاوي، جدول رقم 2: الأسلحة غير المششخنة: الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة، وجدول رقم 3: الأسلحة المششخنة: البنادق والمسدسات والمدافع، وجدول رقم 4: قطع غيار الأسلحة، إضافة إلى جدول المفرقعات: المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات وهى 75 مادة، منها: نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، البارود الأسود، البارود عديم الدخان، المفرقعات الطينية، المفرقعات المستحلبة، الأكتوجين، الفايفونيت، أزيد الرصاص والفضة والباريوم...»، وقد وضعت وزارة الداخلية

هذا الجدول.
ما يهمنا فى هذا السياق نص الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة من المادة 26 قبل وبعد التعديل، الذى يراجعها جيدا يكتشف أن عقوبة الإعدام تقع على من يحوز هذه الأسلحة بقصد كذا وكذا، فالمشرع قضى بالإعدام على النية وليس على الفعل، وهو ما يعد من المساخر، لأن النية لا يعلمها سوى الله، والمتهم أو المضبوط بحيازته أسلحة قد ينكر قصدية الاعتداء على مؤسسات الدولة، وهو ما يدفع هيئة المحكمة إلى الأخذ بتحريات أو اعترافات مشكوك فيها، ربما أخذت تحت التعذيب، وذلك لتطبيق عقوبة وضعها المشرع على نية المتهم حتى لو أكدت النية قصديته وليس فعله، فتعد من العقوبات المغلظة، فلماذا لو انتقل من مرحلة القصد إلي الشروع، فماذا يحكم عليه المشرع، وماذا لو نفذ جريمته؟
هذه المادة قد توقع بعض القضاة فى حيرة: هل يأخذ باعترافات مشكوك فيها أم يأخذ بإنكار المتهم؟، هل يقضى بإعدام إنسان على ما دار بخلده أم يحكم بإعدامه على فعل قام به؟، لو قضى بإعدامه فعليه أن يعدم كل من ضبط يحمل سكينا أو مطواة لأنه قد يكون اعتزم أو قصد بحيازتها قتل أحد الوزراء أو اقتحام إحدى المؤسسات الحكومية.

[email protected]