عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحريم المحظورة للمنطقة العازلة

تروج جماعة الإخوان بالاشتراك مع حركة حماس فرعها فى غزة لفتوى تحرم فيها إقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية، وزعموا خلال الفتوى أن المنطقة العازلة سوف تزيد الحصار والعزلة على قطاع غزة، ما يتسبب فى قتل الأطفال والنساء والشيوخ  والمرضى لمنع الطعام والعلاج عنهم، وهذه الفتوى سبق وأصدرت حماعة الإخوان مثلها عندما فكرت مصر في بناء جدار عازل بين غزة ومصر،

وقد أصدر مكتب الإرشاد فتواه في أول اجتماع له بعد انتخاب محمد بديع  مرشدا للإخوان، واستندوا في تحريمهم إلى البحث الذي أعده د.صلاح سلطان، حيث أرجع الأخير تحريم الجدار إلى دخوله في القتل بالتسبب، ورأى د.صلاح في بيان أصدره أن هذا النوع من القتل يوجب عند فقهائنا القصاص أو الدية، خاصة إذا كان مع سبق العلم والعمد وأن هذا الحصار والجدار سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال، وقبل أن نتعرض لفتوى الإخوان هذه، علينا أولا أن نتعرف على ما هو القتل بالتسبب؟، كيف يقع؟، وما هو حكمه شرعاً؟.
من حيث التعريف رأى الفقهاء أن القتل بالتسبب هو مالا قصد فيه إلى الفعل ولا الشخص، أي أن الجاني لا يتعمد إتيان الفعل الذي يسبب الموت ولا يقصد المجني عليه. كمن انقلب على نائم بجواره فقتله، أو سقط منه شيء كان يحمله على آخر فمات منه، أو كمن حفر بئراً في الطريق العام دون إذن السلطان فسقط آخر فمات، وكمن ترك حائطه دون إصلاح فسقط على بعض المارة، أو كمن أراق ماءً في الطريق فانزلق به أحد المارة وسقط على الأرض فجرح جرحاً أودى بحياته، وهذا النوع من القتل له حكم القتل الخطأ عند الحنفية، فلا يوجب القصاص، وإنما يوجب الدية والكفارة، ولا يترتب عليه الحرمان من الإرث والوصية، وعند جمهور الفقهاء من غير الحنفية لا فرق بين القتل مباشرة أو تسبباً، فإذا تعمد الإنسان قتل غيره بالتسبب كان كالقتل مباشرة، يوجب القصاص، ويؤدي إلى الحرمان من الإرث عند الشافعية والحنابلة خلافاً للمالكية. ولا كفارة في هذه الحالة

عند المالكية والحنابلة، وعليه كفارة عند الشافعية.
السؤال: هل بناء الجدار أو إقامة المنطقة العازلة يعد قتلا بالتسبب؟، حركة حماس وجماعة الإخوان ترى هذا لأن المنطقة العازلة مثل الجدار سوف تحكم الحصار وتمنع الطعام والشراب عن أهل غزة، وهو ما يترتب عليه الموت جوعا، وفى ظني أن هذا القياس ليس صحيحا، لأن المنطقة لا تقام حول شقة أو مساحة من الصحراء، بل على حدود مدينة بها المزارع والآبار والمراعى والشواطئ، وللمدينة عدة منافذ على سطح الأرض مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى منفذها على البحر المتوسط، وإسرائيل تسمح بدخول السلع الأساسية، ومصر تسمح بدخول الأغذية والأدوية وغيرها من السلع عبر المنافذ الشرعية، وتسمح بعبور الأفراد للحج وللعلاج وغيرهما، وهو ما يعنى عدم الموت جوعا وعطشا أو بالمرض، كما أن المنطقة العازلة أقيمت لحماية الشعب المصري من الإرهابيين وتجارة المخدرات وسرقة قوت الشعب المدعم.
والمتفق عليه أن قيادات حماس هي المستفيد الوحيد من تجارة الأنفاق، وأن إقامة منطقة عازلة سوف تقضى على هذه التجارة، كما أنها ستحرمهم من ملايين الدولارات التي كانت تعود عليهم من الأنفاق، ناهيك عن إفشال مخططات الجماعة في زعزعة أمن البلاد ونشر العمليات الإرهابية، ومن هنا أصدروا فتوى التحريم بتوقيع جماعة الإخوان، مثلما سبق وأصدروا فتوى أحلوا فيها حفر الأنفاق، فالفتوى حسب المصلحة، وكله بشرع الله.

[email protected]