رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حق الترشح بعد رد الاعتبار

طرحت بمقال الأمس قضية مشاركة أصحاب السوابق الجنائية فى العمل السياسى، وسماح القانون لهم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية البرلمان أو المجالس المحلية، وشرحت أنواع رد الاعتبار وكيفية قيام تاجر المخدرات او القواد أو الحرامى أو المزور أو المرتشي أو الإرهابي أو المغتصب أو القاتل، برد اعتباره، وقلنا إن المشرع رخص برد

الاعتبار الجنائي «عبر القضاء» والقانوني «بمرور 12 سنة على تنفيذه للعقوبة» لكي يعود المجرم بعد توبته إلى صفوف المجتمع والقيام بتكسب معيشته.
اليوم نعرض لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولعضوية البرلمان فى الدستور والقوانين الخاصة بالانتخابات، فقد نصت المادة 141 من دستور 2014 على التالي: يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».
القانون حدد الشروط الأخرى، وهى حسب نص المادة 13 من قانون انتخابات الرئيس لا تخرج الشروط عما جاء فى الدستور، حيث فتح الباب للقواد والحرامي والمزور والمرتشى والقاتل والمغتصب وتاجر المخدرات والمدمن للمخدرات، للترشح لمنصب الرئاسة: «يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها.
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى.
4- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
5- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
6- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات».
بالانتقال إلى الشروط الخاصة بعضوية البرلمان فهى لا تخرج عن مثيلتها فى الرئاسة، حيث نصت المادة 102 من دستور 2014 على: «.. ويشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح

الأخرى».
وقد أقر القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية فى مادته الثانية مشكلة رد الاعتبار، حيث اشترطها لقبول أوراق من قضى عقوبة الاتجار أو المتعاطي أو القواد أو القاتل أو المرتشي أو المزور أو المغتصب، حيث نصت المادة الثانية على: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم .
- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه».
وتناولت المادة الثالثة جرائم إشهار الإفلاس بالتالي: «الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك»..

[email protected]