رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المدنيون والإرهابيون بالقضاء العسكرى

أتابع باهتمام ما يكتب ويقال ويوجه من انتقادات لمواد القوات المسلحة فى مسودة الدستور، وعلى وجه الخصوص المادة رقم 174 الخاصة بالقضاء العسكرى، حيث يرفض بعض الحقوقيين والنشطاء السياسيين فكرة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويطالبون بمحاكمتهم أمام القضاء الطبيعى المدنى.

وقبل أن نتناول المادة بالتحليل نقارن بين المادة المقترحة فى لجنة الخمسين والمادة التى سبق ان أدرجت فى دستور جماعة الإخوان المسلمين «دستور 2012».
الثابت أن نص المادة فى دستور جماعة الإخوان كان أكثر خطورة من المادة المقترحة فى مسودة لجنة الخمسين، حيث جاءت الجرائم التى يحاكم المدنى بسببها أمام القضاء العسكرى غير محددة، بل تركت للقانون ما بين معقوفين «القانون العسكرى» تحديدها، فقد جاء نص فقرة المدنيين فى مادة الإخوان تحت رقم 198 كالتالى:
«ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية».
فقد ترك كما قلنا للمشرع العسكرى تحديد الجرائم التى يمثل بسببها المدنى أمام القضاء العسكرى، فربما يحال المدنى للقضاء العسكرى بسبب مشاجرة مع ضابط أو صف ضابط أو عسكرى أو غيرها مما يفسره أو يحدده المشرع العسكرى، وهذا العيب قد تم تلافيه تماما فى النص المقدم للجنة الخمسين، حيث حدد النص الجرائم التى سيحاكم بسببها المدنى أمام القضاء العسكرى، وهى حسب الفقرة الثانية من المادة 174:
«ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت القوات العسكرية، أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى».
وكما هو واضح فى النص أن غير العسكرى سوف يحاكم فى 15 جريمة، أخطرها على الحياة المدنية الجريمة الخاصة بالاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفتهم، حيث ترك النص للمشرع تحديد أنواع التعدي، كما ترك له تقدير العقوبة، وهذه الجريمة تحديدا فى ظنى هى التى تمس المدنيين، بالإضافة إلى جريمة الوثائق والأسرار العسكرية التى قد يحاكم فيها الصحفيون والكتاب، وهو ما يؤكد عدم صحة ادعاء نقيب

الصحفيين ومن معه فى أن الجرائم الثلاث التى وضعها فى مادة حرية التعبير سوف تلغى العقوبات الأخرى من القوانين، فهذه الجريمة بنص الدستور لن ترفع من أية قوانين، وسوف تعد لها عقوبات تزج بالصحفى أو الكاتب او الاعلامى إلى السجن لسنوات طويلة.
أما الحديث عن الجرائم الأخرى التى نصت عليها المادة فهى لا تمس المدنيين من قريب أو بعيد، لماذا؟
أولا: لأن الذى يعتدى على المنشآت والقوات والمعدات العسكرية ليس مدنيا بل هو إرهابى عضو فى تنظيم عسكرى وشبه عسكرى.
ثانيا: إن الإرهابى الذى يقتل العساكر والضباط ويفجر المنشآت ليست له أية حقوق مدنية، لأنه كفر المجتمع ونصب نفسه إلها وأباح دماء وأموال القوات المسلحة.
ثالثا: إن الإرهابى فى الغالب أداة لتنفيذ أجندة سياسية تهدف إلى هدم القوات المسلحة للاستيلاء على الحكم، وهو قد انضم لتنظيم ما وخضع لتدريبات عسكرية لكى ينفذ عمليات قتل وتخريب وترويع.
خلاصة القول إن الادعاء بأن الإرهابى مواطن وله حقوق مدنية فهو ادعاء مغلوط، لأن الذى يقتل ويفجر ويسفك الدماء ويخرب عقوبته الوحيدة حسب القرآن والتوراة وحسب مواد القانون، عقوبته القتل وتطهير البشرية من أمثاله، وليس البحث عن حقوق له فى محاكمة مدنية أو معاملة إنسانية.
استدراك: القانون فى فترة إعداده وصياغته يمكن لنا ان نرفضه ونتظاهر ضده ونجيش المواطنين لرفضه، لكن عندما يتحول من مشروع إلى خانة القوانين فهنا أصبح جزءا من الدولة وهيبتها، والتظاهر ضده ورفض تطبيقه يعنى بالضرورة هدم الدولة، وقانون تنظيم التظاهر مهما كانت عيوبه فقد أصبح جزءا من الدولة، وإذا تراجعت الحكومة عنه لخروج البعض ضده فيه مساس بهيبة الدولة، ويتضمن الأخطر وهو تفكيك الدولة وتقويضها.


[email protected]