رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحريات بين «مبارك» و«مرسى»

قبل وضع دستور 2012 المعروف باسم دستور جماعة الإخوان والسلفيين، ترددت الأنباء عن قيام اللجنة التأسيسية بوضع مادة تعطل فيها الصحف والفضائيات، فكتبت هنا بمناسبة حبس الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور آنذاك، أترحم على الحريات، ويبدو ـ والله أعلم ـ أننا على أبواب أيام حالكة السواد بفضل قيام بعض الصحفيين بدسترة سجن وليس حبس أصحاب الرأى، تحت قضايا مطاطة هم أنفسهم لا يمتلكون القدرة على ضبط اصطلاحها.

وأكرر طلبى لجموع الصحفيين أن يترحموا على الحريات.. للرئيس مبارك لأنه أنقذ الصحافة المصرية، من كوارث الإغلاق لأتفه الأسباب، ولولا موافقة الرئيس على إلغاء هذه المادة 200 من قانون العقوبات، كان أغلب الصحفيين المعارضين قد تشردوا، لأن هذه المادة التي تتكون من 127 كلمة في أربع فقرات، تقضى بالحبس والغرامة والإغلاق لمدة شهر ولمدة سنة وإلى الأبد، وبدون مبالغات ولا مداهنة، فالرئيس مبارك أنقذ أسرنا وصحفنا من التشرد، كما أن إلغاء هذه المادة ساهم في إتاحة مساحة كبيرة لحرية النقد التي وصلنا إليها الآن، ولكي تتأكدوا من خطورة هذه المادة على الحريات نقرأها معا: «إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 (يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهوري) و 308 (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات)، قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية، ولمدة سنة في الأحوال الأخرى، فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق، جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم»، هذه المادة الشاذة والمقيدة للحريات ألغاها الرئيس مبارك في أول مادة من القانون رقم 147 الصادر سنة 2006 ، وفى المادة السادسة تقرر إضافة مادتين برقم 200 ( مكرر ومكرر أ)، خففت العقوبة

إلى مصادرة الأعداد والحبس ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ بعشرة ألف وتنتهي بثلاثين ألف جنيه، وبالطبع هذا كما يقولون: «قضى أخف من قضى».
بعد قيام الثورة توقعنا أن يرفع نصف القضى الآخر، وهو أن تقتصر العقوبة في قضايا النشر على الغرامة فقط، لكن للأسف هناك فرق كبير بين الرئيس مبارك والرئيس مرسى، الأول لم يحبس صحفىاً وألغى المادة 200، وعطل عقوبة الحبس، أما الثانى فقد وضع فى عهده مادة بالدستور تفرض ثلاث عقوبات على المؤسسات وهى الإيقاف والتعطيل والغلق، ومع عنف المادة وخطورتها على الحريات إلا أن جماعة الإخوان رفضت تماما فكرة دسترة حبس الصحفيين، حيث تقدمت أيامها النقابة بمادة مقترحة من الكاتب صلاح عيسي بسجن الصحفيين فى قضايا الحياة الشخصية والحض على الكراهية، وتوجيه الاتهام عن طريق الادعاء المباشر، ولخطورة القضايا ولأنها تدخل جرائم النشر فى تصنيف الجنايات بعد ان كانت «جنح»، ثم رفض هذه المادة لأنها أولا تعد سابقة من نوعها فى دستور مصرى، ثانيا أنها سوف تشرد أسر الصحفيين، حيث سيعاقب الصحفى بالسجن سنوات تصل إلى 10 و20 سنة.
بعد قيام ثورة 30 يونية وبعد إزاحة جماعة الإخوان من الساحة السياسية، اعتقدنا أن الدستور الجديد سوف يلغى العقوبات التى فرضت على المؤسسات، وأن مواده سوف تعمل على توسيع مساحة حرية التعبير، لكن للأسف بعض الزملاء من اليساريين أعادوا مرة أخرى عقوبات الأفراد إلى مواد الدستور فى نفس القضايا التى رفضتها جماعة الإخوان فى صياغة جديدة: التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والحياة الشخصية، لماذا يصرون على حبس الصحفيين؟

[email protected]